قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 633 لسنة 1986 قرار بتعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) في ٣١-٣-١٩٨٦ | 633

عنوان التشريع: قرار بتعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) في ٣١-٣-١٩٨٦

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٣٣

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٨-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من     المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٨-١٩٨٦ ما يلي :

 

١ - تعدل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٧٠) مائتين وسبعين المؤرخ في ٣١-٣-١٩٨٦ الحادي والثلاثين من اذار عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :

١- تعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة الدفاع الوطني، الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر التي يتم اهداؤها او التنازل عنها الى دوائر الدولة او مؤسساتها .

 

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة