عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢١٦
تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا - يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة