قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي | 216

عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢١٦

تاريخ التشريع       ٢١-١٠-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين  ٣١٥   و  ٣١٦  من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة