عنوان التشريع: قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٦٧
تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٥ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١١-١٩٨٦ ما يلي :
١ - تلغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر .
٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة