قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة | 8

عنوان التشريع: قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة

التصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨

تاريخ التشريع       ٢٤-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا : يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠. وتسري عليها احكام المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس اي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم.

 

ثانيا : ملغاة.(١)

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                   صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)، رقمه ٩٧٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:

النص القديم للفقرة:

لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.