قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى | 846

عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٦

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٨-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١ - يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٠ و١٣١ من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها القانون , بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان .

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                        صدام حسين

                                رئيس مجلس قيادة الثورة