قانون 24 لسنة 2010 تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 24 لسنة 2010 تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنداالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٤-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) وأحكام الفقرة (أ) البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .إصدار القانون الأتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ ٦-٦-٢٠٠٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية , شرع هذا القانون .اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدةبين حكومة جمهورية العراق وحكومة الممكلة المتحدةلبريطانيا العظمى وشمال ايرلنداالاتفاقيةتعزيزا لاواصر الصداقة بين حكومة العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وانطلاقا من اهمية التعاون بين الحكومتين في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الاقليمية العراقية وحماية منصات النفط العراقية فقد اتفقنا على ما يأتي :المادة الاولىيقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : ١. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق. ٢. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة . ٣. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.المادة الثانية١. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ٢. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (١٠٠) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (٥) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.المادة الثالثةتتولى قوات المملكة المتحدة المهام الآتية : أ) تقديم الدعم البحري التعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الإقليمية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية . ب) تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية .المادة الرابعةستتمركز قوات المملكة في المنشاة التابعة لقوات المملكة المتحدة في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر .المادة الخامسةتعيد قوات المملكة المتحدة الى حكومة جمهورية العراق المنشاة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية عند إكمال مهامها المنصوص عليها في البند اولا من المادة (٣) من هذه الاتفاقية خالية من الشواغل ودون اية ديون او التزامات مالية .المادة السادسة١- تخضع عناصر قوات المملكة المتحدة الى الولاية القضائية العراقية باستثناء من يرتكب منهم جريمة إثناء الواجب من غير عمد او دون إهمال جسيم والجرائم المرتبكة داخل منشأة القوات البريطانية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه الاتفاقية حيث يكونون حينها خاضعين للولاية القضائية للمملكة المتحدة. ٢- يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . ٣- تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة من عناصر قوات المملكة المتحدة مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة .المادة السابعةتعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (١) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.المادة الثامنةاولا: يسمح لقوات المملكة المتحدة و متعاقديها من غير العراقية بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض تناوب القوات ولجلب واخذ معداتهم من المنافذ الحدودية الرسمية خلال قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الاتفاقية ثانيا: يكون دخول المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ببطاقة هوية وأوامر سفر تصدر لهم من المملكة المتحدة . ثالثا: تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية وضع إلية سياق التحقق من بطاقة الهوية وأوامر سفر المنصوص عليهم في البند(ثانيا) من هذه المادة .المادة التاسعةتؤدي سلطات المملكة المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا تقرره اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية لتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من الأشخاص المتضررين من أفعال قامت بها قوات المملكة المتحدة او نتيجة تقصيرهم او إهمالهم إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية بموجب هذه الاتفاقية وتلتزم سلطات المملكة المتحدة بتسوية المطالبات المستحقة المقدمة من المواطنين المتضررين غير الناشئة عن أداء الواجبات الرسمية .المادة العاشرةتشكل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتسوية المطالبات او الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذها .مادةالحادي عشر١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين .٢- تعدل هذه الاتفاقية تحريريا عن طريق اتفاق رسمي بين الطرفين وفقا للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين.٣- تبقى هذه الاتفاقية نافذا المفعول لمدة سنة واحدة (١) من تاريخ دخولها حيز النفاذ ما لم يشعر احد الطرف الأخر عن رغبته بانهائها قبل (٣) أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .٤- تحرر هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكلا النصين حجية قانونية واحدة.حررت هذه الاتفاقية في بغداد في١٣ جمادي الأخر ١٤٣٠ الموافق ٦ حزيران ٢٠٠٩ . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا معالي السيد وزير الدفاع العظمى وشمال ايرلندا عبد القادر محمد جاسم القائم الحالي بإعمال السفارة البريطانية في بغداد جون نكتوت...
قانون تصديق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ | 2
قانون تصديق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٠٨-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٦ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩-١٢-٢٠١٧ .إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٢/ذي القعدة/١٤٣٦ هجرية الموافق ٦/ايلول/٢٠١٥ ميلادية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الاستفادة من الموارد الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار لدى الطرفين المتعاقدين ، وبغية خلق الظروف المناسبة لاستثمارات مواطنيها في أراضي الطرف الآخر ، ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، شرع هذا القانونالديباجةاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بينحكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانيةالاتفاقية ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين") ,رغبة منهما بتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الدولتين ;ولغرض الاستفادة من مواردهما الاقتصادية والمرافق المتوفرة في مجالات الاستثمار بالإضافة إلى خلق وتأكيد الظروف المناسبة لاستثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين في أي من أراضي احدهما ;وادراكا منهما لضرورة تشجيع وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين في أي من أراضي احدهما ;فقد اتفق الطرفان على ما يلي :المادة ١التعريفاتلأغراض هذه الاتفاقية يقصد بهذه المصطلحات المعاني التالية :- ١.مصطلح "الاستثمار" يعني أي نوع من أنواع الملكية او الأصول وتشمل تلك التي يتم استثمارها من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بما ينسجم مع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر (والذي يشار إليه لاحقا بالطرف المضيف المتعاقد) .أ . الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق متعلقة بها ;ب . الأسهم وأي نوع من أنواع المشاركة في الشركات ;ج . الأموال و/او المقبوضات ;د . حقوق الملكية الصناعية والفكرية والتي تشمل براءة الاختراع ونماذج الاستعمال والتصاميم الهندسية والنماذج والعلامات التجارية والأسماء والمعرفة وحسن السمعة ;هـ . حق البحث عن او استخراج او استغلال الموارد الطبيعية ;٢. المستثمرون : يعني هذا المصطلح الأشخاص المذكورين في أدناه والذين يستثمرون في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ضمن إطار عمل هذه الاتفاقية .أ . الأشخاص الطبيعيين هم الذين ، وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين يعتبرون مواطنين والذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد الآخر .ب . الأشخاص المعنويين لأي من الطرفين المتعاقدين وهم الذين يتم تأسيسهم وفقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد وحيث مقرهم الرئيس أو مركز أنشطتهم الاقتصادية الرئيسية موجودة في أراضي ذلك الطرف المتعاقد .٣. مصطلح "العوائد" ويعني المبالغ المتحصلة بشكل قانوني من الاستثمار بما في ذلك الأرباح الناجمة عن الاستثمارات وعوائد الأسهم والإتاوات والرسوم .٤. " العملة القابلة للتحويل بحرية" وتعني تلك العملة التي يتم تحديدها من قبل صندوق النقد الدولي من وقت لاخر ، كعملة متداولة بحرية بموجب المواد الخاصة باتفاقية صندوق النقد الدولي واية تعديلات اخرى ذات العلاقة .٥. مصطلح "الأراضي" :لأغراض هذه الاتفاقية فقط ، فان مدى تطبيق هذه الاتفاقية سيكون أراضي كلا الطرفين المتعاقدين اللذين يمارسان عليها سيادتها وولايته القضائية وفقا للقانون الدولي .المادة ٢تشجيع الاستثمارات١. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين مواطنيه على الاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .٢. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين وبموجب إطار عمل القوانين والأنظمة الخاصة بكل طرف بخلق الظروف المناسبة لجذب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضيه.المادة ٣قبول الاستثمارات١. يقر كل طرف متعاقد باستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف المتعاقد الأخر المقامة في أراضيه بموجب قوانينه وأنظمته .٢. في حال الموافقة على الاستثمار ; يقوم كل طرف متعاقد بمنح جميع الرخص اللازمة لتحقيق هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته .المادة ٤حماية الاستثماراتتحصل الاستثمارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين لاي طرف متعاقد التي تتم داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر، على الحماية القانونية الكاملة من قبل الطرف المتعاقد المضيف ومعاملة عادلة لاتقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمستثمريه او مستثمري دولة ثالثة الذي هم في وضع مماثل .المادة ٥الأحكام الأكثر ملائمةبغض النظر عن الشروط المذكورة في هذه الاتفاقية ، ستطبق الأحكام الأكثر ملائمة التي تم او قد يتم الاتفاق عليها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر .المادة ٦نزع الملكية والتعويض١. لايجوز لأي طرف متعاقد القيام بتأميم او نزع ملكية استثمارات الشخص الطبيعي او المعنوي التابع للطرف المتعاقد الآخر او تعريضها لأية إجراءات لها ذات الأثر عدا تلك المتخذة للنفع العام وبموجب إجراءات القوانين والأنظمة وبشكل غير تمييزي مقابل دفع التعويض الفوري والفعال والمناسب .٢. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار قبل إجراء التأميم او نزع الملكية مباشرة او عند العلم بها .المادة ٧الخسائريمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تعاني استثماراتهم في اقلي الطرف المتعاقد الآخر من خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات أهلية او شغب او حالة طوارئ مشابهة ، معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أي بلد ثالث .المادة ٨التعويضات والتحويلات١. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه :أ . العوائد ;ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ;ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ;د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين ٦ و/او ٧ من هذه الاتفاقية ;هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ;ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات :ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة ١٢ ;٢. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل .٣. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .المادة ٩الحلولاذا حل احد الطرفين المتعاقدين او أية وكالة معينة من قبله ، بموجب نظام قانوني ، محل المستثمر بموجب دفع تم عن تأمين او اتفاقية ضمان ضد الإخطار غير التجارية فان :أ . يجب على الطرف المتعاقد الآخر ان يقر بصحة هذا الحلول ;ب . لايحق للطرف الحائل ان يمارس اية حقوق غير التي يحق للمستثمر ممارستها ;ج . تتم تسوية الخلافات الناشئة بين الطرف الحائل والطرف المتعاقد المضيف بموجب المادة ١٢ من هذه الاتفاقية ;المادة ١٠التقيد بالالتزاماتيضمن كل طرف متعاقد مراعاة التزاماته التي يكون طرفا فيها تجاه استثمارات الأشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر .المادة ١١نطاق الاتفاقيةتطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقبولة من السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المضيف .١. السلطة المختصة في جمهورية العراق هي " الهيئة الوطنية للاستثمار" او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .٢. السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي " منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية لإيران (O.I.E.T.A.I) او أي سلطة أخرى تكون خلفا لها .المادة ١٢تسوية النزاع بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر١. في حال نشوب أي نزاع بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الآخر بشأن الاستثمار ، فعلى الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) السعي في المقام الأول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية من خلال المفاوضات والمشاورات .٢. في حالة عدم تمكن الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) من تسوية النزاع خلال ٦ أشهر من تاريخ القيام بالإشعار بحصول النزاع من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر ، فانه يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة في الطرف المتعاقد المضيف او إحالته وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المضيف الى محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء .٣. إذا بقى النزاع المحال ابتداءا إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد المضيف معلقا ، فاته لايمكن إحالته إلى التحكيمالا بموافقة الطرفين و في حالة صدور حكم نهائي فانه لا يمكن احالته الى التحكيم .٤. لاتملك المحاكم الوطنية أية سلطة قضائية على أي نزاع تتم إحالته ابتداءا للتحكيم ومع هذا فان أحكام هذه الفقرة لاتمنع الطرف الكاسب للدعوى أن يسعى لتنفيذ حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية .٥. يقوم الطرف المضيف او مستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الأخر الراغب بإحالة النزاع الى التحكيم ، بتعيين محكم عنه من خلال إشعار مكتوب مرسل إلى الطرف الآخر .يقوم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكم خلال (٦٠) يوما من تاريخ تسلم الإشعار المذكور أعلاه ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين المحكم الرئيس خلال (٦٠) يوما من تاريخ آخر تعيين . وفي حال فشل الطرفين المتعاقدين في اختيار المحكمين الخاصين بهما او عدم اتفاق المحكمين المعينين على تعيين رئيس محكمة التحكيم خلال الفترة المذكورة فلأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة القيام بتعيين المحكم عن الطرف الذي تعذر عليه اختيار محكمه أو تعيين رئيس لمحكمة التحكيم ، وان رئيس هيئة التحكيم الذي سيتم اختياره سيكون مواطنا من رعايا إحدى الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية من كلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين .٦. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .٧. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين . المادة ١٣تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين١. تتم تسوية النزاعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين الناجمة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية في المقام الأول بالطرق الودية عن طريق المشاورات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال ٦ أشهر من تاريخ بدء المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين ، فيمكن لاي من الطرفين المتعاقدين من خلال إرسال إخطار إلى الطرف الأخر إحالة القضية إلى محكمة تحكيم من ثلاثة أعضاء ، مكونة من محكمين اثنين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين ومن رئيس .في حال إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام الإخطار ويقوم المحكمان المعينان بتعيين رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ آخر تعيين .في حال تعذر قيام الطرفين المتعاقدين باختيار محكميها او عدم اتفاق المحكمين الاثنين على تعيين الرئيس خلال الفترات المذكورة ، فلأي من الطرفين المتعاقدين امكان الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم عن الطرف المتعاقد المتخلف او رئيس محكمة التحكيم حسب الحالة .ومع هذا ينبغي أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لدولة ذات علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين عند تاريخ التعيين .٢. في حال استوجب القيام باختيار رئيس محكمة التحكيم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وتعذر قيام رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين رئيس لمحكمة التحكيم او في حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين عندئذ يتم التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات واذا تعذر قيام نائب الرئيس بالمهمة المذكورة او كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين فان العضو الأقدم في المحكمة المذكورة الذي لايكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بالتعيين .٣. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .٤. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .٥. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف محكميهما والأشخاص الممثلين عنهما في إجراءات التحكيم ويتم تقاسم التكاليف الأخرى وبضمنها دفع تكاليف الرئيس بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين .المادة ١٤القوانين الواجبة التطبيقباستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية ، فان جميع الاستثمارات ستكون خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة في أراضي الطرف المتعاقد المقامة عليها الاستثمارات ، ويخضع مستثمرو طرف متعاقد معين الذين يقومون بالاستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الاخير بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر تلك القوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والأمن الوطني ومحاربة غسيل الأموال والفساد .المادة ١٥نفاذ الاتفاقية١. يتم القبول او المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه وأنظمته .٢. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ لمدة (١٠) عشر سنوات بعد مرور ٣٠ يوما من تاريخ آخر إخطار يقوم به احد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر بانه قد اتم جميع الإجراءات اللازمة بموجب قوانينه وأنظمته الخاصة بسريان هذه الاتفاقية ، وبعد مرور الفترة المذكورة تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الآخر كتابيا رغبته بإنهاء الاتفاقية ، وفي هذه الحالة سيتم اعتبار هذه الاتفاقية منتهية بعد مرور ستة أشهر من الفترة المذكورة .٣. بعد انتهاء صلاحية او إنهاء عمل هذه الاتفاقية فسوف تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية لمدة (١٠) عشر سنوات أخرى .المادة ١٦اللغة والأرقام الخاصة بالنصوصتحتوي هذه الاتفاقية على مقدمة واحدة وستة عشر مادة ، محررة بنسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والانكليزية ، ولجميع هذه النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .تم توقيع الاتفاقية في طهران في ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٦ هجرية الموافق ٦ ايلول ٢٠١٥ الموافق من شهر فار ١٣٩٤ من قبل ممثلي حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية .عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية عن حكومة جمهورية العراق م. خازاني د. سامي رؤوف الاعرجي وكيل وزير ورئيس منظمة الاستثمار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والاقتصاد والمساعدة الفنية في ايران...
قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٠ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها. شرع هذا القانون.إتفاقية بين جمهورية العــــــــــــراقو جمهوريــــــة ألمانيــــــا الاتحاديــــــــةبخصـــــــــــــوص التشجيــــع و الحمايــــــةالمتبـادلــــــة للاستثمـــــــــاراتملحق الاتفاقيةان كل من جمهورية العراقوجمهورية المانيا الاتحاديةرغبة منهما بتكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين,والتي القصد منها هو خلق افضل الظروف الملائمة للاستثمارات من قبل المستثمرين لأي من الدولتين وضمن حدود اراضي الدولة الأخرى ,وادراكا منهما ان تشجيع مثل هذه الاستثمارات و توفير الحماية التعاقدية لها هي خير حافز لدفع مبادرات الاستثمار الفردي وزيادة رخاء كلا الشعبين.قد اتفقتا على مايلي :المادة الاولى :بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي :١. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص :أ- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات .ب- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات .ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة .د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة .هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات .٢. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى .٣. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي :أ- فيما يتعلق بجمهورية العراق :١. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة .٢. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق .ب- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية:١- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية .٢- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .المادة الثانية :١- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة .٢- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات المستثمرين من الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية .٣- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .المادة الثالثة:١- لايجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين وضمن حدودهما الاقليمية باخضاع الاستثمارات المملوكة اوالمدارة من قبل المستثمرين من الدولة الاخرى لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لنظيراتها من المستثمرين المحليين او مستثمرين من بلد ثالث .٢- ان اي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بخصوص نشاطاتهم المتعلقة بالاستثمارات ضمن حدودها الاقليمية لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لمستثمريها المحليين او مستثمري بلد ثالث .٣- ان مثل هذه المعاملة ليس لها علاقة على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من بلد ثالث و الناجمة عن عضويتها في او مشاركتها من اتحاد كمركي او اقتصادي,سوق مشتركة او منطقة التجارة الحرة .٤- لاتتعلق هذه المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة بالامتيازات التي تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري الدول الثالثة بموجب اتفاق الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالامور الضريبية .المادة الرابعة :١- تتمتع استثمارات مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة و ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الاخرى .٢- ان استثمارات المستثمرين لاي من الدولتين المتعاقدتين لا تصادر بشكل مباشر او غير مباشر,تؤمم او تكون عرضة لاجراءات تكافئ في اثارها المترتبة عملية المصادرة او التأميم وذلك ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى عدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة ومقابل تعويضات. إن مثل هذه التعويضات ستكون معادلة لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبيل تأريخ الإعلان عن المصادرة, الأشعار بالمصادرة, التأميم أو أي أجراء معادل في التأثير. إن مثل هذه التعويضات سيتم دفعها بدون أي تأخير مع تحميلها بالفائدة المصرفية المستحقة لحين موعد الدفع وسيكون مبلغ التعويض هذا متحققا وقابل للتحويل بسهولة مع اتخاذ الاحتياط المناسب حين أو قبل تاريخ المصادرة, التأميم أو أي إجراء معادل في التأثير من أجل تحديد ودفع هذا التعويض. إن شرعية عملية المصادرة, التأميم أو الإجراء المعادل في التأثير إضافة إلى مبلغ التعويض سيكون موضع مراجعة وفق السياقات القانونية المتبعة.٣- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر داخل الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة الحروب, الصراع المسلح, الثورات, حالات الطوارئ أو التمرد سيتم التعامل معها بأسلوب ليس أقل تفضيلا عما تمنحه هذه الدولة لمستثمريها المحليين وذلك فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع السابق للاستثمار, التعويض عن الخسائر الناجمة أو أية مكافأة ذات قيمة وان مثل هذه التعويضات قابلة للتحويل بسهولة.٤- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين سيتمتعون بمعاملة أكثر الدول تفضيلا ضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بموجب هذه المادة.المادة الخامسة:إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:١. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار.٢. العوائد.٣. تسديد القروض.٤.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار.٥. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.المادة السادسة:في حالة قيام أي من الدولتين المتعاقدتين بدفع مبالغ مالية أو تعويضات لأي من مستثمريها بموجب ضمان تعهد به بخصوص استثمار معين داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المتعاقدة الأخيرة وبدون إلحاق أضرار بحقوق الدولة المتعاقدة السابقة المنصوص عليها في المادة العاشرة تعترف بتنازل هؤلاء المستثمرين عن أية حقوق ومطالب سواء أكان بموجب قانون أو إجراء قانوني للدولة المتعاقدة الأولى. أن الدولة المتعاقدة الأخيرة ستعترف أيضا بإحلال الدولة المتعاقدة الأولى لمثل هذه الحقوق أو المطالب (مطالب منقولة) والتي يحق للدولة المتعاقدة الأولى تأكيدها بنفس درجة سابقتها في هذه المطالب والحقوق. فيما يتعلق بتحويل الدفعات المالية بموجب المطالب المنقولة, فان كل من الفقرتين (٢) و (٣) من المادة الرابعة بالإضافة إلى المادة الخامسة ستنطبق بعد اتخاذ جميع التغييرات الضرورية.المادة السابعة:١- إن التحويل سيتم وبدون أي تأخير وبسعر صرف السوق يوم التحويل وبموجب الفقرتين (٢) أو (٣) من المادة الرابعة والمادة الخامسة أو السادسة.٢- في حالة عدم وجود سوق صرف للعملات الأجنبية, يؤخذ معدل سعر الصرف من الأسعار المعمول بها من قبل صندوق النقد الدولي وذلك في يوم تحويل العملة الأجنبية الى حقوق سحب خاص.المادة الثامنة:١- في حالة تضمن تشريعات وأنظمة أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي أو التي قد تنشأ لاحقا بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية نظاما عاما أو خاصا يمكن استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من التمتع بمعاملة أفضل عما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, فان مثل هذه النظام سيكون السائد وله الأولوية عما هو مذكور في الاتفاقية آنفا بقدر المعاملة الأفضل التي يوفرها.٢- إن كل من الدولتين المتعاقدتين ستلتزم بالتعهدات المقطوعة بالنسبة للاستثمارات الواقعة ضمن حدودها الإقليمية والعائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى.المادة التاسعة:تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التي تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنفذة من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين وضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى والمتناغمة مع تشريعات وقوانين تلك الدولة مع عدم الأخذ بها في حال وجود خلافات أو نزاعات نشأت بخصوص الاستثمار قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, أو وجود أي مطالبات تمت تسويتها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.المادة العاشرة:١- ان أية خلافات أو نزاعات قد تنشب بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ستتم تسويتها قدر الإمكان من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين.٢- في حالة عدم أمكانية تسوية الخلاف الناشب فأنه وبناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين سيتم أحالته إلى لجنة تحكيم.٣- يتم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع أو الخلاف كالتالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً وكلا العضوين سيتفقان على ترشيح مواطن من بلد ثالث بصفة رئيس للجنة التحكيم ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. سيتم تعيين عضوي لجنة التحكيم خلال شهرين ورئيسها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلام أو إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخرى بنيته القيام بعرض الخلاف على لجنة تحكيم.٤- في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة في الفقرة (٣) آنفاً, فأن أي من الدولتين المتعاقدتين وفي حالة غياب أية ترتيبات أخرى مخولة بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات أو الترشيحات, وفي حالة كون رئيس المحكمة مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ومنع لأي سبب أو عارض من مزاولة مهامه المذكورة, فأن نائب الرئيس سيتكفل بمهمة تعيين أعضاء لجنة التحكيم. في حالة كون نائب الرئيس مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ايضا وكان هنالك مانع أو عائق يحول دون تأدية مهامه المذكورة, فأن أي عضو محكمة يليه في الاقدمية وليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين سيقوم بمهمة التعيينات هذه.٥- أن لجنة التحكيم ستتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالأغلبية وان مثل هذه القرارات ستكون ملزمة. أن كل من الدولتين المتعاقدتين ستتحمل نفقات عضوها المعين في لجنة التحكيم أو من يمثلها عند إجراء التحكيم وأن نفقات رئيس اللجنة والنفقات المتبقية الأخرى ستتحملها وبالتساوي كلا الدولتين المتعاقدتين. أن لجنة التحكيم قد ترتأي نظاماً أو تشريعاً آخراً بخصوص النفقات المترتبة والإجراءات الخاصة بها.المادة الحادية عشر:١- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة.٢- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (٣ إلى ٥) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (٣) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (٣) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به.٣- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة.٤- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام ١٩٦٥ والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.المادة الثانية عشر:أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.المادة الثالثة عشر:أن البروتوكول المرافق طياً يعتبر جزاً متمماً لهذه الاتفاقية.المادة الرابعة عشر:١- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا.٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزيعن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحاديةالبروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحاديةبخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثماراتبناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة.١- ملحق المادة الأولى:أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه.ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة.ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب.د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص.٢- ملحق المادة الثانية:أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق.٣- ملحق المادة الثالثة:أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (٢) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة.ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط.ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا.٤- ملحق المادة الخامسة:لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي.٥- ملحق المادة السابعة :ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين .٦- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل :أ- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية.ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار....
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في ٣٠-٤-٢٠٠٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـــةالاسباب الموجبةمن اجل تقوية العلاقات الاقتصادية و التجارية و التقنية بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية بما يخدم مصلحة البلدين و التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في ٣٠-٤-٢٠٠٩ , شُرع هذا القانون.اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني بين حكومة جمهورحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا امحتوى الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية المشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين ), سعيا منهما لتعزيز الروابط التاريخية و اواصر الصداقة بينهما , و رغبة منهما في تطوير علاقات إستراتيجية اقتصادية استراتيجية عبر التعاون التقني و المهني على اساس من المنفعة المشتركة و الفوائد المتبادلة اتفقتا على ما يلي :المادة ١يتعاون الطرفان في المسائل الاقتصادية و المالية و التقنية و المهنية في المجالات منها تلك المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .المادة ٢ينفذ الطرفان هذه الاتفاقية من خلال ما يأتي:اولا- تبادل المعلومات ,ثانيا- تسهيل ترتيب الزيارات بين ممثلي الطرفين و تطوير اليات تنفيذها لغرض تعزيز التجارة و الاستثمار بشكل ثنائي ,ثالثا- دعم المعارض التجارية ,رابعا- تسهيل تبادل الخبراء او المستشارين ,خامسا- القيام بنشاطات أخرى يجري الاتفاق عليها لغرض تعزيز التوسع في العلاقات و الاقتصادية بينهما.المادة ٣تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي :اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها .ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا .رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .المادة ٤تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا و بالتناوب في بغداد و لندن .المادة ٥يقر الطرفان بان تنفيذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية للتعاون بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يخل بالتزاماتها تجاه المجموعة الأوربية و ان هذه الاتفاقية لاتغطي اي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الأوربية .المادة ٦يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية الثنائية للطرفين . و تدخل أية تعديلات حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ .المادة ٧اولا- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليها في لندن بتاريخ ٢٤ حزيران ١٩٨١ و المصدق بالقانون العراقي رقم ٨٧ لسنة ١٩٨١ .ثانيا- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (١) سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الأخر عن رغبته في إنهائها قبل (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا الطرفين .المادة ٨يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها و لم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كليا من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما إذا تم إنهاء العمل بالاتفاقية قبل إتمام النشاط ذي الصلة .حررت ووقعت في لندن بتاريخ ............ هجرية الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٩ ميلادية بنسختين أصليتين باللغتين العربية و الانكليزية و لكلا النصين حجية قانونية واحدة .عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانياالعظمى و ايرلندا الشماليةملحق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني بين حكومةحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا املحق الاتفاقيةيتم التعاون في المجالات الآتية :١- الاستثمار٢- الخدمات المصرفية و المالية٣- تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات٤- البيئة و الطاقة و المياه٥- النفط و الغاز٦- النقل (بما في ذلك المطارات و سكك الحديد و الموانئ البحرية)٧- العلوم الحيوية و الرعاية الصحية٨- التعليم والمهارات٩- التصنيع١٠- الإنشاءات و الإسكان و البنية التحتية١١- معدات و أجهزة الدفاع و الأمن١٢- الخدمات العامة و الحكومية١٣- المجالات الأخرى من التعاون الاقتصادي و التقني و المهني التي يحددها الطرفان ....
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٨ / ربيع الثاني / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ميلادية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من مبدا التكامل الاقتصادي العربي، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان في تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.شرع هذا القانون....
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (٩٧) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (٩٧) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (٩٧) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في ١٨-١-٢٠١١ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية . شرع هذا القانون.اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنيبينحكومة جمهورية العراقوحكومة جمهورية الصين الشعبيةالاتفاقية بهدف تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية على مايأتي :المادة ١تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة جمهورية العراق مساعدة دون مقابل قيمتها (٥٠) خمسون مليون يوان صيني .المادة ٢تستخدم المساعدة المنصوص عليها في المادة ١ من هذه الاتفاقية لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين وتحدد اجراءات التنفيذ في برنامج تنفيذي يتفق عليه الجانبان لاحقاً .المادة ٣تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .المادة ٤تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لديهما وتبقى نافذة المفعول حتى تاريخ الانتهاء من وفاء جميع التزامات الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .حررت في بغداد في الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠١١ ميلادية وبنسختين أصليتين وباللغات العربية والصينية والانكليزية ولها ذات الحجية القانونية وفي حالة الخلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي ويحتفظ كل جانب بمجموعة كاملة من نسخ هذه الاتفاقية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية جمهورية العراق تشانغ يي د. محمد صابر اسماعيل السفير الصيني لدى جمهورية العراق السفير لدى وزارة الخارجية العراقية...
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا رقم ٥١ لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٢٧-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٧استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية جنوب افريقيا الموقع عليها في كيب تاون بتاريخ ١٥-١١-٢٠١٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تقوية علاقات الصداقة بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية جنوب إفريقيا على أساس المساواة والمصلحة المشتركة وتوسيع وتعميق افاق التعاون الاقتصادي والفني بينهما ، وبغية تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين .. شرع هذا القانون .اتفاقية ثنائيةبين جمهورية العراقو جمهوريـــة جنـــوب إفريقيــاحول التعاون الاقتصادي والفنيالاتفاقيةمقدمةحكومتي جمهورية العراق وجمهورية جـنوب إفريقيـا ( المشار إليهما معا بالطرفيـن ومنفصلا بالطرف )رغبة منهما في تقوية وتعزيز علاقات الصداقة بين الطرفين على أساس المساواة والمصلحـة المشتركـةوإدراكا لعمق التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة الناتجة والتبعية للعلاقات بين البلدين .وسعيا لإيجاد سبل وستراتيجيات جديدة لتدعيم وتوسيع وتعميق أفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني اتفقتا على الآتي :المادة (١)في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن :(أ) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (٢) .(ب) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا .(ت) (IRAQ) تعني جمهورية العراق .(ث) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا .(ج) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .المادة (٢)ان الجهات المخولة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي :أ- وزارة التجارة نيابة عن حكومة جمهورية العراق .ب- وزارة التجارة والصناعة نيابة عن حكومة جمهورية جنوب افريقيا .المادة (٣)١- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين .٢- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية:أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : -أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين.ثانياً:- اقامة معارض مفردة . وثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة في كلا البلدين .ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.المادة ( ٤)سيتم التبادل التجاري على أساس المبادئ التالية :أ- تبادل السلع وفقاً لهذه الاتفاقية يجب ان يكون من منشأ احد البلدين المتعاقدين , معززاً بشهادة المنشأ الصادرة من الجهات المخولة بالتصدير من ذلك البلد .ب- جميع البضائع المستوردة الى إقليم أحد الإطراف في إطار النشاطات التجارية التحفيزية المشتركة المحددة في المادة ( ٣) ٢ – أ – أولا وثانياً , سيتم إعادة تصديرها الى بلد المنشأ اذا تم إعادة تصدير البضائع المستوردة الى بلد ثالث , فأن عملية التصدير هذه يجب ان تستدل للقوانين الداخلية المتعلقة بالضريبة والجمارك .ج- ستقوم الإطراف المخولة بالتعاون لرفع كل المعوقات الممكنة في وجه التجارة وفي أقرب وقت ممكن .د- المدفوعات الناتجة عن التبادل التجاري او أي التزامات مالية ناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية سوف تكون بالعملة القابلة للتحويل , وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين .المادة (٥)١- ان الطرف المخول في جمهورية جنوب افريقيا سوف يستخدم الخبرات المكتسبة من استخدام حيز المبادرات التنموية (SDLS) , لمساعدة الطرف المخول في جمهورية العراق لتحديد وتصميم برامج لمبادرات مشابهة في العراق .٢- ان مدى التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمشاريع المعلنة في جمهورية العراق , سيتضمن تحديد المؤسسات الفنية والأشخاص المخولين قانونياً القادرين على رسم مشاريع التنمية الصناعية الموجهة وتحفيز المؤسسات والأشخاص في جمهورية جنوب افريقيا الذين يملكون التمويل والمقدرة الفنية لتنفيذ هذه المشاريع بالمشاركة مع نظرائهم في جمهورية العراق .٣- الجهة المخولة في جمهورية جنوب إفريقيا سوف , بهدف تشجيع التعاون الصناعي عموماً, تقوم بتحفيز المستثمرين المحتملين المقيمين في جمهورية جنوب إفريقيا الراغبين والقادرين على إقامة, إكمال او إعادة الأعمار في القطاعات التالية :أ- الطاقة , وتشمل صناعة النفط وصناعة البتر وكيماويات واي صناعات مساعدة ذي علاقة .ب- الصناعة والمعادن .ت- الغابات والزراعة , ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية , بضمنها التعاون في الطيران الزراعي وإدارة الإمراض الزراعية والسيطرة على المبيدات .ث- الري , استصلاح الأراضي وإدارة الثروات المائية .ج- إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .ح- بناء المباني , الجسور والمجمعات السكنية .خ- النقل .د- الاتصالات , خدمة البريد وتكنولوجيا المعلومات .ذ- الصحة والخدمات الطبية .ر- البيئة .ز- مشاريع المياه والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة .س- السياحة .المادة ٦اولاً :- الجهات المخولة سوف يسعون الى تطوير التعاون الصناعي بين مشاريع ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين, ولكن غير محددة بها , الحقول التالية :أ- توحيد القياس – الجودة – المنهجية والفحص (SQMT) ,ب- تطوير المشاريع الصغيرة والمايكرو والمتوسطة ,ت- حقوق الملكية الصناعية ,ث- السياسة التنافسية ,ج- نقل التقنية , وح- تطوير المهارات ( وبضمنها التدريب ) في المجالات التالية :١- الفحص الصناعي ,٢- المفاوضات التجارية ,٣- رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية ,٤- ترويج التجارة والاستثمار ,٥- تسجيل الشركات ,٦- تصميم نماذج لإغراض الأعمال والاستثمار ,٧- تدريب الخبراء والفنيين والعمال المهرة في جميع الحقول , و٨- تبادل الخبراء وتوفير المساعدة الفنية للمراكز التدريبية والمعاهد المهنية .ثانياً :- التنفيذ فيما يخص التعاون الفني سوف يعتمد على خطة عمل , سيتم اعتمادها بشكل مشترك سنوياً , من قبل الإطراف المخولة .المادة (٧)١- هذه الاتفاقية توفر الأساس الواسع للتعاون بين الطرفين وتقصد تشجيع اهتمام القطاع الخاص والمشاركة من كلا البلدين .٢- ولغرض الفقرة (١) من هذه المادة ,سيتفاوض الطرفان للوصول الى التفاصيل النهائية للاتفاقات , ضمن إطار هذه الاتفاقية , قبل تنفيذ المشاريع المحددة .٣- هذه الاتفاقية لا تقتضي ضمنا بأن المستثمرين الجنوب افريقيين او عراقيين لديهم اية حقوق حصرية او استثنائية في مشاريع محددة .المادة (٨)١- سوف ينشأ الطرفان لجنة مشتركة من الجهات المخولة لتسهيل التطبيق الفعال ومراجعة أداء هذه الاتفاقية .٢- اللجنة المشتركة ستتألف من الأعضاء المسمين من قبل كل طرف .٣- اللجنة المشتركة سوف تجتمع سنويا أو حسب الحاجة ، بالتناوب في العراق أو جنوب أفريقيا .٤- تقوم اللجنة المشتركة بوضع خطة عملها .٥- يكون ترأس الجنة المشتركة بالتناوب بين الطرفين ووفقا للترتيبات المنصوص عليها في خطة العمل المعتمدة .٦- اللجنة المشتركة سوف تتصرف بناء على التوافق المشترك بين الطرفين .المادة (٩)يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية و باتفاق الطرفين .المادة (١٠)أية خلافات تنشأ بين الطرفين من جراء ترجمة أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية سيتم حلها وديا بالتشاور او التفاوض بين الطرفين .المادة (١١)١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ قيام كل طرف إعلام الطرف الآخر بمذكرة تحريرية مـن خـلال القنوات الدبلوماسية باكتمال الإجراءات الدستورية الضرورية للتصديق عليها وان تاريخ دخولها حيز التنفيذ هو تاريخ آخر أخطار .٢- ان هذه الاتفاقية نافذة لمدة (٥) خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمدة (٥) خمس سنوات ما لم تتوقف استنادا للفقرة (٣) من هذه المادة .٣- ان هذه الاتفاقية يمكن ان تنتهي من خلال قيام احد الأطراف بإرسال مذكرة تحريرية قبل (٦) ستة أشهر من تاريخ إنهاء الاتفاقية الى الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية لتأكيد نيته في إنهاء الاتفاقية .٤- ان انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على إكمال أية برامج أو مشاريع عقدت بين الطرفين قبل انتهائها ، او إكمال أي فعالية تعاون لم تكتمل في وقت الانتهاء ، مالم يكن ذلك باتفاق مكتوب بين الطرفين .إن الموقعين في ادناه مخولين من قبل حكوماتهم ، وقد أبرما و وقعا هذه الاتفاقية بنسختين أصليتين باللغتين العربية و الانكليزية و لهما نفس الحجية القانونية .حُررت ووقعت في مدينة كيب تاون بتاريخ ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٣ هجري الموافق ١٥-١١-٢٠١٢ ميلادي .عن حكومة جمهورية جنوب أفريقيا عن حكومة جمهورية العراق الدكتور روبرت ديفس الدكتور خير الله حسن با بكر وزير التجارة والصناعة وزير التجارة...
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق ودولة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٦ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق ودولة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٦ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق ودولة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٥-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٥-٢٠١٦إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , شرع هذا القانون .اتفاقية التعاون الاقتصادي والفنيبين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويتالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ويشار اليهما فيما بعد بـــ (الطرفين المتعاقدين ) ولكل واحد منهما (بالطرف المتعاقد )رغبة منهما في توطيد أواصر الإخوة والمودة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بجميع ميادينها بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما .وإدراكا منهما بان التعاون الاقتصادي والفني يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين ويطور العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد ويعمق الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين .فقد اتفقتا على ما يأتي :المادة -١- يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ,بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما .المادة -٢- تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية مايلي وعلى وجه الخصوص لا الحصر :اولا- تشجيع إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية .ثانياً - تشجيع التعاون المصرفي بين البنوك المركزية بين البلدين .ثالثاً - تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الجمركي بين البلدين .رابعا - التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج تعاون محددة .خامسا - تشجيع التعاون في مجال التنمية الإدارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بين البلدين .سادسا -تشجيع التعاون الزراعي بين البلدين وبشكل خاص في مجالات استصلاح الراضي الصحراوية ,والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية .سابعاً- تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال حماية وتطوير البيئة بين البلدين .ثامنا – تشجيع التعاون السياحي بما يحقق الاهداف المشتركة لتنمية السياحة وتنشيطها لدى كل منهماتاسعا- تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجال الإسكان والطرق والجسور والأعمار والمباني والمجتمعات العمرانية بين البلدين .عاشرا – تشجيع التعاون الصحي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الصحية الاولية والوقائية ومكافحة الامراض المشتركة والسائدة في المنطقة .حادي عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارصاد الجوية بين البلدين .ثاني عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتكنلوجيا المعلومات بين البلدينثالث عشر –تشجيع التعاون في المجالات العدلية والقانونية وتبادل الخبرات والزيارات .المادة -٣- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية واقامة المشاريع والشركات في مجالات التعاون المختلفة .المادة -٤- يشجع الطرفان المتعاقدان وفقا للتشريعات النافذة لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال والبضائع والخدمات بين البلدين .المادة -٥-اذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة او أفضليات او امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحاديات جمركية او اتحادات اقتصادية او اسواق مشتركة او اتفاقيات تجارة حرة او مؤسسات مماثلة او على اساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلاتمتد تلك الاتفاقيات للطرف الاخر.المادة -٦- يشجع الطرفان المتعاقدان طبقا للتشريعات المعمول بها في كل منهما ,تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما .المادة -٧- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .المادة -٨- اولا – لاجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ,تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين , وتجمع اللجنة سنويا بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفان المتعاقدان,ويتراس اللجنة المشتركة كل من وزير المالية في جمهورية العراق ووزير المالية في دولة الكويت .ثانيا –تتولى اللجنة المشتركة ضمن امور اخرى المهام الاتية :أ- متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي تنضوي تحت مجالات هذة الاتفاقية .ب-دراسة المقترحات التي تهدف الى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها .ج- وضع مقترحات لاغراض ازالة المعوقات التي تنشاء اثناء تنفيذ أي مشروع تعدل بموجب هذه الاتفاقيةالمادة -٩- أي خلاف ينشاء بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسيراو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من خلال التشاور او التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية .المادة -١٠- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في ٢٥ /١٠/١٩٦٤ عند نفاذ هذه الاتفاقية .المادة -١١-١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء – لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لتفاذها .٢. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .٣. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ٥ سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اولمدد مماثلة ,ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور سته اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.المادة -١٢- ان انهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على اية اتفاقيات خاصة او مشاريع او انشطة ابرمت وفق هذه الاتفاقية وسوف تستمر نافذه حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات او المشاريع او الانشطة .حررت ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣ ميلادي وبنسختين أصليتين باللغة العربية . عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية العراق مصطفى جاسم الشمالي د. علي شكري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير التخطيط ووزير المالية وكالة...
قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي ( العراق و دولة الكويت ) رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي ( العراق و دولة الكويت ) رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٥ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي ( العراق و دولة الكويت ) رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٤-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩١ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-١١-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنمية العلاقات التجارية بين جمهورية العراق ودولة الكويت والحفاظ على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما بينهما ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , شرع هذا القانون.اتفاقية للتعاون التجاريبينحكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويتالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ويشار اليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين " ورغبة كل منهما في توطيد اواصر الاخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما .قد اتفقتا على ما يلي:-المادة الاولىيعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.المادة الثانيةيتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.المادة الثالثةتطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشان قواعد المنشا للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.المادة الرابعةتتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلد كل منهما.المادة الخامسةيشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.المادة السادسةيشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من كلا البلدين بهدف اقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين.المادة السابعةتشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي:• متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين.• معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية.• اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما.• تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.المادة الثامنةتحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في ٢٥-١٠-١٩٦٤ فيما يتعلق بالمواضيع التجارية.المادة التاسعة- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لنفاذها.- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة اخرى.حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد يوم الاحد بتاريخ ٦ ربيع الاول ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٨ ديسمبر /كانون الاول/٢٠١٤ م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية . عن حكومة عن حكومة دولة الكويت جمهورية العراقد. عبد المحسن مدعج المدعج المهندس ملاس محمد الكسنزاننائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارةووزير التجارة والصناعة...
قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق في ٣٠/جمادي الاخرة/ ١٤٢٢هـ الموافق ٨/٩/٢٠٠١م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتاكيدا للروابط القومية بين العراق وسوريا وانطلاقا من كونهما جزءا من الوطن العربي الواحد، وايمانا بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توثيق التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية .شرع هذا القانون.نص الاتفاقيةاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصيةبين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانيةللرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على ما يأتي :الفصل الاولنطاق التعاونالمادة (١)اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية.ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه .رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .المادة (٢)اولا : تقدم الجهات العدلية والقضائية في جمهورية العراق والجهات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والاحوال الشخصية وبشكل متبادل وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .ثانياً : يرسل الطرفان احدهما للآخر بناء على طلب مجاني وبالطرق الدبلوماسية شهادات الزواج والولادة والوفاة المتعلقة برعايا الطرف الآخر .المادة (٣)اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي :أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية .ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة .جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية .د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها .هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية .ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق .ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه .رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .المادة (٤)يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .المادة (٥)اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ .ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية:أ. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ .ب. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء .جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها .د. نوع الوثائق والاوراق القضائية .هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .المادة (٦)اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .المادة (٧)اولاً : يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمتسلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها .ثانياً : اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فإذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي أرسلتها .المادة (٨)لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .الفصل الثانيالتعاون القضائي في المسائل المدنيةالمادة (٩)للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ إجراءات تتعلق بدعوى مدنية او أحوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية استكمال أية إجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة وأية إجراءات أخرى .المادة (١٠)يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي :اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها .ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم .ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه .رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها .خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم .سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها .سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية .ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .المادة (١١)يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني .ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .المادة (١٢)تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .المادة (١٣)اولاً : لا يجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الإنابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية :أ: اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ .ب : اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه او أمنه او النظام العام او الدستور .ثانياً : في حالة عدم تنفيذ الانابة كلياً او جزئياً يجب اعلام السلطة الطالبة فوراً بذلك مع بيان الاسباب .المادة (١٤)اولاً : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقاً للطرف المطلوب اليه في استيفاء اية رسوم او مصروفات .ثانياً : للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب بأجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق إجراء خاص بطلب من الطرف الطالب , ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها , ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الإنابة القضائية .المادة (١٥)يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية وفق أحكام هذه الاتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .المادة (١٦)يكون للوثائق الرسمية الصادرة في إقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الإثبات للوثائق المماثلة في إقليم الطرف الأخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب .المادة (١٧)اولاً : اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير أمام سلطاته القضائية له أهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور .ثانياً : يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .ثالثاً : يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء .المادة (١٨)اولاً : لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف .ثانياً : تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته .المادة (١٩)اولاً : يعترف كل من الطرفين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية .ثانياً : ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الأطراف او يرد في رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الأخر , او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعد الإشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوباً .المادة (٢٠)للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على :اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى .ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع .ثالثاً : تعيين مكان التحكيم .رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .المادة (٢١)اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (١٩) و(٢٠) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءً على طلب احد الاطراف ما لم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ ٍ او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول .الفصل الثالثالتعاون في مسائل الاحوال الشخصيةالمادة (٢٢)يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي :اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية .ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم .ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .الفصل الرابعتصفية التركاتالمادة (٢٣)للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانوناًَ تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص .المادة (٢٤)احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته .المادة (٢٥)اولاً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة .ثانياً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدوده وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلباً حول النظر في الامر .ثالثاً : تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الأمور المتعلقة بالتركة غير المنقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .المادة (٢٦)اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الأخر , تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف , وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين , عنوانهم او مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية , وتخطر الطرف الأخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك , وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها .المادة (٢٧)عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية إرثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها بذلك .المادة (٢٨)اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقاً للتشريعات الوطنية لمكان التركة .المادة (٢٩)في حالة وفاة احد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامته موقتاً على ارض الطرف الأخر فان على هذا الأخير تسليم المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياه , ويتم ذلك بموجب مستند رسمي وبدون اية إجراءات أخرى .المادة (٣٠)اولاً : اذا وجدت اموال منقولة تعود للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفى .ثانياً : يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى البند (اولاً) من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات حصر التركة بموجب القوانين النافذة لدى الدولتين .المادة (٣١)اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر , وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية :اولاً : ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقاً لاحكام القانون .ثانياً : ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .المادة (٣٢)يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الاخر وتنفيذها السلطات المختصة في الدولة الاخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وبما لا يتعارض مع النظام العام للطرف المطلوب منه التنفيذ .الفصل الخامسالاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذهاالمادة (٣٣)يعترف وينفذ كل من الطرفين المتعاقدين الإحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والقابلة للتنفيذ وفقاً لقانون هذا الطرف وهي :اولاً : الاحكام القضائية المكتسبة قوة الأمر المقضي به والصادرة في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية .ثانياً : الإحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والمقررة للتعويض او إعادة الأموال في الأمور الجزائية .ثالثاً : قرارات المحكمين في الأمور المدنية والتجارية .المادة (٣٤)يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحالات الاتية :اولاً : اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه , مختصة حصراً بالنظر في الموضوع .ثانيا : اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .ثالثا: اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في إقليمه قد أصدرت سابقاً حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع وبذات الأساس , او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه .رابعاً : اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه .خامسا : اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم , او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .المادة (٣٥)اولاً : يمكن ايداع الطلب الخاص بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لدى محكمة البداءة المختصة والتي تحيله على الجهة القضائية المختصة لدى الطرف الاخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣) من هذه الاتفاقية , ويمكن ايداع الطلب مباشرة من طرف الدعوى المعني لدى الجهة القضائية المختصة في الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .ثانياً : يرافق بالطلب الوثائق الاتية :أ : نسخة طبق الاصل من الحكم القضائي او قرار المحكمين وكذلك شهادة تؤيد كون الحكم قابلاً للتنفيذ ومكتسبا قوة الامر المقضي به اذا لم تكن هذه العناصر ظاهرة في الحكم نفسه .ب : شهادة تؤيد بان الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة كان قد بلغ بالحضور طبقاً لقانون الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه .ثالثاً : تصدر الجهة المختصة لدى الطرف الذي يجري التنفيذ في اقليمه الأمر بالتنفيذ طبقاً للاجراءات التي ينص عليها قانون هذا الطرف .المادة (٣٦)تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و (٣٤) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .المادة (٣٧)تتخذ الجهات لدى الطرف المتعاقد الذي يجري التنفيذ على اقليمه , اجراءات التنفيذ طبقا لقانونه .المادة (٣٨)تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه , معترفاً بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف .المادة (٣٩)يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و (٣٤) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة (٤٠)تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .المادة (٤١)في مجال تنفيذ احكام هذه الاتفاقية فأن الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية .المادة (٤٢)في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .المادة (٤٣)يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .المادة (٤٤)تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (٥) خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بأنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .حررت ووقعت في مدينة طهران بتاريخ ٢٥جمادي الاول ١٤٣٢هـجرية الموافق ٢٨ نيسان٢٠١١ ميلادية والموافق ٨ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين أصليتين وباللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .عن حكومة عن حكومةالجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية العراقسيد مرتضى بختياري حسن الشمريوزير العدل...
قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٢٩-١٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا)من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٤إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ ٦-١١-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا بما يخدم مصلحة الطرفين ، ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الموقعة بينهما في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ ٦-١١-٢٠١٣ ، شرع هذا القانون .اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلميوالفني بين حكومة جمهورية العراقوحكومة جمهورية ارمينيانص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا ، (المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ) .وبهدف تطوير وتقوية وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على اساس المنفعة المتبادلة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وفي اطار قوانينهما الوطنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي .تشجيع التعاون بين مشاريعهما الصغيرة والمتوسطة ، اخذين بنظر الاعتبار تنمية الاستثمارات والمشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون .فقد اتفقا على ما يلي :المادة ١مجالات التعاون١- يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات التالية :أ – الاستثمار .ب- السياحة .ج – العلوم والتكنولوجيا والابتكارات .د – حركة المرور والنقل (ترانزيت) .هـ - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .و – التنمية الاقليمية .ز – الزراعة .ح – حماية البيئة .ط – التعليم والثقافة .ي – القطاعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك التي من شانها ان توسع المزيد من التعاون الاقتصادي .٢- يعمل الطرفان المتعاقدان وبالتشاور فيما بينهما على تحديد القطاعات ذات الاولوية في تعاونهما بالاضافة الى قطاعات جديدة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني .المادة ٢إجراءات التعاونيعمل الطرفان المتعاقدان لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ,على تسهيل وتعزيز التعاون من خلال:١- التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية .٢- التعاون بين المؤسسات المهنية وغرف التجارة والصناعة والجمعيات .٣- تبادل الزيارات والاتصالات والانشطة لتقوية التعاون بين الافراد والمسؤولين والمنظمات الاقتصادية .٤- تنظيم المعارض والاسواق .٥- اقامة المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال الانشطة الاقتصادية المشتركة .٦- المساهمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.٧- تبادل وتنمية الانشطة التجارية .٨- التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والخدمات المالية وغيرها من المعلومات الضرورية لتشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي .٩- التبادل المنظم للمعلومات بشأن القوانين والاجراءات التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية .المادة ٣انشاء اللجنة الحكومية المشتركة١- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" )٢- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين .٣- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين .٤- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .المادة ٤مهام اللجنة الحكومية المشتركةالمهام الرئيسية للجنة هي كما يلي :أ- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية .ب- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك .ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات .المادة ٥تسوية النزاعاتيتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .المادة ٦التعديلات١- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين .٢- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٧ من هذه الاتفاقية .المادة ٧أحكام ختامية١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار تحريري من خلال القنوات الدبلوماسية التي يعلم فيها الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ قد تم استكمالها .٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث (٣) سنوات تجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن نيته لانهائها قبل ستة (٦) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للاجراءات الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .حررت ووقعت في يريفان بتاريخ السادس من تشرين الثاني لعام ٢٠١٣ بنسختين اصليتين باللغات العربية والارمينية والانكليزية ولجميع النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة حصول اختلاف في تفسير احكامها , يعول على النص الانكليزي . عن حكومة جمهورية أرمينيا عن حكومة جمهورية العراق نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء السيد ارمين كيفوركيان الدكتور.روز نوري شاويس...
قانون تصديق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب و الرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٠ | 2
قانون تصديق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب و الرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب و الرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٠التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١استنادااستناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:المادة ١تصدق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١٠٩٠) في دورة انعقاده الثامنة والستين في القاهرة بتاريخ ٦-١٢-١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم عملية تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية الدولية والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية ورغبة من الدول الأعضاء في تعزيز العلاقات الأخوية والمنافع المتبادلة بينهما , وانطلاقاً من وحدة المصالح المشتركة , وانسجاماً مع مبادئ ومقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة , ولاجل ان تدخل اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١٠٩٠) في دورته الثامنة والستين المنعقدة في القاهرة بتاريخ ٦-١٢-١٩٩٨ حيز التنفيذ , شرع هذا القانون ....
قانون تصديق اتفاقية الحماية المتبادلة بين حكومة العراق وحكومة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ | 2
قانون تصديق اتفاقية الحماية المتبادلة بين حكومة العراق وحكومة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الحماية المتبادلة بين حكومة العراق وحكومة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٩-١٢-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٤اصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية, ومن اجل تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, شرع هذا القانوناتفاقيةبين حكومة جمهورية العراقوحكومة دولة الكويتللتشجيع والحماية المتبادلة للاستثماراتنص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ( مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين ؛قد اتفقتا على مايلي:مادة١تعريفاتلأغراض هذه الاتفاقية :١- يعني مصطلح "استثمارات" كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني , وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :-(أ) أسهم شركة أو حصص والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛(ب) مطالبات بأموال أو أداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ؛(ج) حقوق الملكية الفكرية ؛وتشمل ؛دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ؛(د) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص اوتصاريح تمنح وفقاً للقانون , بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية ؛(هـ) أي ملكية منقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية ٠أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو الحقوق أوتم إعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار ٠٢- يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد :(أ) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ؛(ب) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛(ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد , سواء نظمت أو لم تنظم لغرض ربح مالي , وسواء كانت مملوكة أو يهيمن عليها بشكل خاص أو حكومي , والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد أو تكون مملوكة أو تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف .٣- يقصد بمصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها الاستثمار , بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية , ايا كان نوعها٠٤- يعني مصطلح "اقليم" إقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي العام ٠٥- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على أن يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب ٠مادة ٢نطاق الاتفاقيةتطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات , سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر.مادة ٣قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه ٠٢- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية ٠٣- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .المادة ٤المعاملة الوطنية١- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة , لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته٠٢- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الأخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته٠٣- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (١)و(٢)؛فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقدمادة ٥معاملة الدولة الاولى بالرعاية١- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها , في ظروف مماثلة , لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه٠٢- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات .٣- بالرغم من ذلك , فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف المتعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن :(أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه او قد يصبح طرفا فيه .(ب) اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .مادة ٦التعويض عن الخسائر١- استثناءً من تطبيق المادة (٨)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, من قبل الطرف المتعاقد الاخر , فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية , او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ,معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث , ايهما تكون الاكثر رعاية .٢- مع عدم الاخلال بالفقرة ١, فان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن :(أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته ؛(ب) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ؛ يمنحون تعويضا فوريا وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم .مادة ٧نزع الملكية١- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لن يتم تاميمها او نزع ملكيتها او اخضاعها بطريقة مباشرة ,لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية (مشارا اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع الملكية )من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة .(ب)تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته , ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية , ايهما يكون الاسبق (مشارا اليه فيما بعد بـ تاريخ التقييم ).يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر , على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق , على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) او ما يعادله , وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.٢- لزيادة التاكيد , فان نزع الملكية يشمل الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تاسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى .٣- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح "نزع الملكية" ايضا اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تاثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته على او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجميد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تعسفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى .مادة ٨التحويلات١- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته .٢- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (١) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير .٣- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .مادة ٩الحلول محل الدائن١- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة (الطرف الضامن) بتسدسد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر(الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف :(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار .(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن .٢- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن :(أ) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة ١ اعلاه .(ب) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني .تكملة النصالمادة ١٠تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر١- المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الطرف المذكور اولاً يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية من خلال المشاورات او التوفيق .٢- اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر بعد استيفاء طرق المراجعة الداخلية فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع لاحدى الوسائل التالية :(أ) طبقاً لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً ؛(ب) المحاكم المحلية ؛(ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة .٣- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فانه يتعين على المستثمر ايضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية:(أ) (١) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز) الذي تم انشاؤه بناءً على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٨ اذار /مارس ١٩٦٥ (اتفاقية واشنطن) في حال كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ؛(٢) المركز ، بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل أمانة المركز (قواعد التسهيلات الإضافية) ، اذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر أو الطرف المتعاقد طرفاً بالنزاع ، ولكن ليس كلاهما ، طرفاً في اتفاقية واشنطن؛(ب) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم (القواعد) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة ٧ من القواعد هي الأمين العام للمركز ) ؛(ج) محكمة تحكيم يتم أنشاؤها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق المتبادل عليها بين طرفي النزاع .بالرغم من أن المستثمر قد قام بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة ٣ ، فأنه يجوز له ،وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات ، أن يلتمس من المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفاً في النزاع ، إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار .يجب أن لا يدفع طرف متعاقد بحصانته في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية خلاف ذلك ، في تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر . كما لا يجوز إقامة أي أدعاء مقابل أو حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد استلم أو سوف يستلم ، بناءً على عقد تأمين وتعويض تأمين أو أي تعويض أخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث أياً كان ، سواء عام أو خاص ، بما في ذلك الطرف المتعاقد الأخر وأقسامه الفرعية ووكالاته أو أجهزته .٦- يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطناً لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .٧- لا يحق للمستثمر إقامة دعوى تحكيمية على الدولة المضيفة في حال صدور حكم تحكيمي بات في موضوع النزاع .مادة ١١تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر الامكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى.٢- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ١٨٠ مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب تلك المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك , فأنه يجوز – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر – عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة .٣- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال ٦٠ ستين يوما, والرئيس خلال ١٢٠ مائة وعشرين يوما من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم .٤- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة ٣ أعلاه , فأنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر , دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية , إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المنصب والذي لا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .٥- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ,ويكون نهائياً وملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك إتعاب ممثله في إجراءات التحكيم .أما اتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .مادة ١٢العلاقات بين الطرفين المتعاقدينتطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .المادة ١٣الاســتثناءاتلأي طرف متعاقد اتخاذ أية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:-١- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .٢- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية .٣- تجهيز معدات الحرب والصفقات والموارد والخدمات لأغراض مؤسسة عسكرية رسمية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .٤- أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية او غير نووية .٥- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين .٦- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .٧- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .مادة ١٤مكافحة الفساد وغسيل الامواللا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الالتزامات الناجمة عن عقد الاستثمار .مادة ١٥تطبيق الأحكام الأخرىإذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما , سواء كانت عامة أو خاصة , تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .مادة ١٦نفـاذ الاتفاقيةيقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار .مادة ١٧المدة والإنهاء١- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشرة سنوات قابلة للتمديد لمدة (٥) خمس سنوات مالم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهائها خلال مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة عن انتهاء العمل بها .٢- في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها , تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد .وإشهاداً على ذلك قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .حررت في الكويت في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر ١٤٣٥ هـ الموافق ليوم السادس من شهر ديسمبر ٢٠١٣ , بنسختين أصليتين باللغة العربية . عن عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق خالد سليمان الجارالله د . سامي رؤوف الاعرجي وكيل وزارة الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة...
قانون تصديق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون تصديق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/ رابعاً) من الدستور و إستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ ثانياً) و (١٣٨/ سادساً) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٥٧.٧١٦.٠٠٠.٠٠٠) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إعادة إعمار بناء العراق و إعماره و تشجيع الاستقرار الاقتصادي و بذل الجهود لإعادة البنى التحتية و تعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق و دولة اليابان ، و لغرض تصديق الرسائل المتبادلة و محضر التداول المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة آنفاً ، شُــرع هذا القانون .ملحقبغداد ، ٣١/تموز/٢٠٠٧سيادتكم ،"يشرفني أن أوكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق .١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى (٥٧٧١٦٠٠٠٠٠٠) سبعة و خمسون مليار و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقاً ب"القرض") .سوف يقدم وفقاً للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (والذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال إتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و البنك . إن شروط و أحكام القرض و كذلك إجراءات إستخدامه ستحكم بإتفاقيات القرض المذكورة و التي ستتضمن المبادئ الاتية :(أ) إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .(ب) إن نسبة الفائدة ستكون ٠.٧٥% سنوياً .(ج) إستثناءاً للفقرة ب أعلاه و حيث سيتم إستخدام جزء من القرض لتغطية مصاريف المستشارين للمشاريع المذكورة في القائمة . فإن سعر الفائدة للجزء المذكور سيكون ٠.٠١% سنوياً .(د) إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول إتفاقيات القرض حيز النفاذ .سيادة باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراق(٢) . يتم عقد إتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها إتفاقيات القرض .(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) د إعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣. (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين و المقاولين و / أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .(٣) إن جزء من القرض يمكن إستخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٤. إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التأمين البحري .٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء أعمالهم .٧. يجب أن تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و / أو فيما يتعلق بالقرض و كذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و / أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و / أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالإستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي :(أ) إستخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة .(ب) إدامة المواقع الإنشائية المقامة بموجب القرض و إستخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق و حين الطلب بتزويد حكومة اليابان و البنك بالمعلومات و البيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي .١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .كما يشرفني أن أقترح بأن هذه المذكرة و مذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق ذكره سوف يشكل إتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعّالة في تاريخ إستلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بإكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ .انتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم(التوقيع)كينجيرو مونجيسفير فوق العادةوالمفوض من حكومة اليابانلدى جمهورية العرقالقائمة(الحد الاقصى للمبلغ مليون ين ياباني)١. مشروع تطوير ماء البصرة ٤٢٩٦٩٢. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان ١٤٧٤٧المجموع ٥٧٧١٦بغداد : ٣١/ تموز/٢٠٠٧سيادتكم ،يشرفني ان اعلمكم بأستلامي مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم و التي تقرأ كالاتي :١. إن مبلغ القرض بالين الياباني تصل قيمته الى (٥٧٧١٦٠٠٠٠٠٠) سبع و خمسون مليار وسبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني (و الذي سيشار اليه لاحقاً ب "القرض") . وفقاً للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة (و التي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و البنك . ان شروط و احكام القرض و كذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادىء الاتية :(أ). إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠)عشرة سنوات .(ب). إن نسبة الفائدة ستكون ٠,٧٥% سنوياً .(ج). ان استثناءاً من الفقرة اعلاه و حيث سيتم استخدام جزء من القرض لتغطية مصاريف المستشارين للمشاريع المذكورة في القائمة فان سعر الفائدة للجزء المذكور سيكون ٠,٠١% سنوياً .(د). إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .سيادة كينجيرو مونجيسفير فوق العادةو المفوض من حكومة اليابانالى جمهورية العراق(٢). يتم عقد اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .(٣). إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) د أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .٣. (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين و المقاولين و/أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/أو خدمات مقدمة في تلك الدول .(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .(٣) إن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٤. إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض ، فأن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التأمين البحري .٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء أعمالهم .٧. يجب أن تستثني حكومة العراق :(أ) البنك من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض و كذلك الفوائد الناجمة عنه .(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي :(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة .(ب) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .٩. تقوم حكومة جمهورية العراق و حين الطلب بتزويد حكومة اليابان و البنك بالمعلومات و البيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .وكذلك يشرفني أن أوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق ذكره و أن أُقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .(التوقيع)باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراقالقائمة(الحد الاقصى للمبلغ مليون ين ياباني)١. مشروع تطوير ماء البصرة ٤٢٩٦٩٢. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان ١٤٧٤٧المجموع ٥٧٧١٦محضر مفاوضاتبخصوص المذاكرات المتبادلة المؤرخة في ٣١ /تموز /٢٠٠٧ , الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها ب المذاكرات المتبادلة ) , يود ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي :-١. بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في الفقرة (١) من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليها لاحقا ب المشاريع ) , بين ممثلي الوفد الياباني بأن :أ. متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار, الضرائب والفروض ,مصاريف المكاتب ,مكـافأت موظفي الجهات التنفيذية وأسكانهم ,والتي لاتتعلق بصورة مباشرة بتنفيذ المشروع, بالاضافة الى شراء الاراضي ,التعويضات وماشابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , وب . سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء حيثما كانت هذه الاجراءات غير مطبقة أوغير ملائمة .٢. بخصوص القرض ، اشار الوفد الياباني بأن اية متطلبات مالية للمشاريع و التي تتجاوزمبلغ القرض بموجب إتفاقيات القرض المذكور في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة ، سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق بضمان سهولة التنفيذ للمشاريع .٣. بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة ,بين ممثل الوفد الياباني بأنأ . الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع أجراء أي عرض أو هبة أو دفع أو أعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على أنها ممارسة فساد في جمهورية العراق كحافز أو مكافأة لاءرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , وب. ستاخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق على المشتريات الخارجية والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل مصرف اليابان للتعاون الدولي ("المصرف") والذين ستدفع أتعابهم من قبل المصرف , وذلك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء.٤. بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد لم يكن له اية أعتراضات على أي من المواد المذكورة أعلاه والمقدمة من الوفد الياباني .بغداد ، ٣١/تموز/٢٠٠٧( التوقيع ) ( التوقيع )كينجيرو مونجي باقر جبر الزبيديسفير أستثنائي وزير الماليةو مبعوث سياسي مطلق الصلاحية جمهورية العراقمن اليابانالى جمهورية العراقوزارة الماليةبغداد٣١/تموز / ٢٠٠٧مذكرة خطيةتقدم وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابانية في جمهورية العراق ولها الشرف بأعلامها أستلام مذكرتها المرقمة ٢٤ والمؤرخة في ٣١ /تموز /٢٠٠٧.تتشرف وزارة المالية مرة أخرى بأعلام السفارة بأن المقترح المذكور في المذكرة المشار أليها أنفا مقبول لدى حكومة جمهورية العراق .باقر جبر الزبيديوزير الماليةجمهورية العراقسفارة اليابانبغدادسفارة اليابانجمهورية العراقمذكرة خطية ٣١ تموز ٢٠٠٧بغدادتقدم سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ولها الشرف بألاشارة إلى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من المذكرات المتبادلة المؤرخة في ٣١تموز ٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية في جمهورية العراق .وللسفارة الشرف مرة اخرى ان تقترح للوزارة ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكور في الفقرة الفرعية المذكورة آنفا في المذكرات المتبادلة جميع الدول والمناطقوزارة الماليةحكومة جمهورية العراقبغداد...
قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف نقل جوي - نقل بحري - نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٤-٠١-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً )من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٧-٣-٢٠١١ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون في مجال النقل متعدد الوسائط للبضائع , ومن اجل قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية وتنظيم وتيسير انتقال السلع بين أراضيها , ولغرض تصديق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .شرع هذا القانون .نص الاتفاقيةمشروع اتفاقيةالنقل متعدد الوسائط للبضائعبين الدول العربيةرغبة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (اسكوا) في تعزيز و تنمية الروابط الاقتصادية بينها و تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية و المالية .و تمشيا مع ضرورة تنظيم و تيسير انتقال السلع بمختلف الوسائط بين أراضي الدول العربية و عبرها ، و ادراكا منها ما يلي :أ- ان النقل متعدد الوسائط هو احد عناصر تنمية المبادلات التجارية بين الدول العربية ، و تحقيق الكفاءة و الفعالية لخدمات النقل فيما بينها .ب- الحاجة الى تقوية فرص إيجاد خدمات نقل متعدد الوسائط تتسم بالسهولة و الكفاءة و تتناسب و احتياجات التجارة العربية .جـ- الرغبة في تطوير خدمات النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية .د- حق كل دولة في وضع الإطار التشريعي المناسب على المستوى الوطني لتنظيم إعمال النقل متعدد الوسائط و متعهدي النقل القائمين بهذه الخدمات .هـ- الحاجة الى تاكيد التوازن بين مصالح متعهدي خدمات النقل متعدد الوسائط و بين مستخدمي هذه الخدمات ضمن إطار تنظيمي و قانوني يكفل ذلك .و استنادا الى جهود مشتركة بذلها كل من مجلس وزراء النقل العرب و لجنة الامم المتحدة الاقتصادية و الاجتماعية لغربي أسيا لإعداد اتفاقية في هذا المجال بين دول المنطقة.اتفقت على إبرام الاتفاقية التالية :الفصل الأولإحكام تمهيديةالمادة الأولىاسم الاتفاقيةتسمى هذه الاتفاقية (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ) .المادة الثانيةالتعاريفيكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها قرين كل منها :الاتفاقية :اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية .النقل متعدد الوسائط :نقل بضاعة بين دولتين عربيتين باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او أكثر بعقد نقل واحد و وثيقة نقل واحدة و تحت مسؤولية شخص واحد (متعهد النقل) من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه .متعهد النقل متعدد الوسائط (متعهد النقل ):الشخص المرخص له من الجهة المختصة بدولة منضمة لهذه الاتفاقية و الذي يبرم عقد نقل متعدد الوسائط مع المرسل باسمه او عن طريق شخص أخر ينوب عنه و يتصرف بصفته اصيلا و يتحمل مسؤولية تنفيذ العقد .عقد النقل متعدد الوسائط ( عقد النقل) :العقد المبرم بين المرسل و متعهد النقل او من ينوب عن اي منهما و الذي يحدد الشروط التي بموجبها يقوم متعهد النقل بنقل البضاعة التابعة للمرسل من بلد عربي الى المرسل اليه في بلد عربي اخر مقابل اجر محدد .وثيقة النقل متعدد الوسائط (وثيقة النقل ) :مستند يصدر بموجب عقد النقل متعدد الوسائط و يعتبر اثباتا على استلام متعهد النقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بذات الحالة .و هذه الوثيقة يمكن ان تكون ورقية او الكترونية ، و هي نوعان :١- وثيقة النقل متعدد الوسائط القابلة للتداول .تكون "لامر شخص"او "لحامله".٢- وثيقة النقل متعدد الوسائط غير القابلة للتداول .تحرر باسم مرسل اليه واحد .المرسل (الشاحن ):الشخص الذي في حوزته البضاعة و يقوم بابرام عقد النقل متعدد الوسائط باسمه – او من ينوب عنه او من يمثله – مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل هذه البضاعة من دولة عربية الى دولة (او دول) عربية اخرى .المرسل اليه :الشخص الذي له الحق في ان يقوم بنفسه او بانابة غيره في استلام البضاعة من متعهد النقل متعدد الوسائط او من ينوب عنه .النقل المجزأ:نقل بضاعة بواسطتي نقل مختلفتين على الاقل باستخدام وثيقة نقل منفردة لكل واسطة .و لا يعتبر هذا النوع من النقل نقلا متعدد الوسائط وفقا لإحكام هذه الاتفاقية .الشخص :اي شخص طبيعي او معنوي (اعتباري ).الجهة المختصة :الجهة التي يحددها القانون الوطني في اي من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لتكون الجهة المعنية بالنقل متعدد الوسائط بين الدول العربية و يناط بها بموجب القانون وضع قواعد مزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط و منح التراخيص .الترخيص :اذن تمنحه الجهة المختصة لمزاولة نشاط النقل متعدد الوسائط تمنح بموجبه وثيقة (رخصة).الطرف المنفذ :اي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتنفيذ اي من مسؤولياته الواردة في عقد النقل ، و من ذلك اعمال النقل البحري و الجوي و اعمال النقل البري او السككي او المائي و اعمال تداول و تحميل و تفريغ و تخزين البضاعة لحين تسليمها الى المرسل اليه .واسطة النقل:الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل و تشتمل :البحار،المحيطات ، الأنهار ،الممرات و البحيرات المائية الداخلية ، الطرق البرية ، السكك الحديدية ، الجو ، الأنابيب .وسيلة النقل :ما يتم بها نقل البضاعة و تشمل سيارة الشحن (الشاحنة) ، القطار ، السفينة ، الماعونة ، مركب الملاحة النهرية ، الطائرة ، الانابيب او غيرها .البضاعة :ما يلتزم متعهد النقل او الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع و اشياء من اي نوع مالم يكن ممنوعا و غير مسموح باستيرادها في دولة المرسل اليه و تكون مجمعة او معبأة في صورة طرود او بالتات او صناديق او داخل حاويات او اي طريقة مماثلة تستخدم في تجميع او تعبئة البضاعة و كذلك المواد السائلة والغازية والمواد الجافة السائبة غير المعبأة كما يمكن ان تشمل البضاعة ايضا المركبات و المعدات و الحيوانات الحية .التسليم:تسليم البضاعة الى او وضعها تحت تصرف المرسل اليه او اي شخص اخر يكون بحوزته وثيقة النقل وفوض في مسؤولية تسلمها من قبل المرسل اليه مع الالتزام بالقوانين و اللوائح سارية المفعول في بلد المرسل اليه .الاتصال الالكتروني :تبادل المعلومات المنشاة او المرسلة او المتلقاة او المخزنة بوسيلة الكترونية او بصرية او رقمية او بوسيلة مشابهة تيسر الوصول الى المعلومات بحيث يمكن استخدامها بالرجوع اليها لاحقا .حقوق السحب الخاصة SDR:وحدات حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم او القرار او في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي و السارية في ذلك التاريخ على عملياته و معاملاته .المادة الثالثةنطاق تطبيق الاتفاقية١- تطبق إحكام هذه الاتفاقية على كل عقد نقل بضاعة من قبل متعهد نقل واحد بوسائط نقل متعددة بين دولتين عربيتين من الدول الأعضاء في الاتفاقية .٢- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق المرسل في الاختيار بين النقل متعدد الوسائط او النقل المجزأ .٣- لا تؤثر هذه الاتفاقية او تكون غير متوافقة او تتعارض مع تطبيق اي اتفاقية دولية متعددة الأطراف او ثنائية .٤- لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق كل دولة على المستوى الوطني في وضع اي اطر تشريعية لتنظيم اعمال النقل متعدد الوسائط او متعهدي النقل متعدد الوسائط طبقا لمتطلبات كل دولة على حدة و بما لا يتعارض مع إحكام هذه الاتفاقية .٥- يلتزم متعهد النقل متعدد الوسائط باتباع قوانين و انظمة البلد الذي يعمل فيه و بما ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية .٦- تطبق التشريعات الداخلية في كافة المسائل التي لاتشملها احكام هذه الاتفاقية .الفصل الثانيتنظيم النقلالمادة الرابعةالترخيص١- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك .٢- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسةنشاط النقل متعدد الوسائط .٣- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .المادة الخامسةعقد التامينيجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .الفصل الثالثوثيقة النقلالمادة السادسةإصدار وثيقة النقل١- عند ابرام عقد النقل و انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل ، فعليه اصدار وثيقة نقل قابلة او غير قابلة للتداول حسب اختيار المرسل و يتم تسليمها اليه .٢- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل او اي شخص مفوض منه .٣- كل " مرسل اليه " مذكور اسمه في وثيقة النقل القابلة للتداول او غير قابلة للتداول او من له حق التصرف في البضاعة الذي ستنتقل ملكية البضاعة اليه يجب ان تكون له كل حقوق و مسؤولية المرسل .٤- طبقا للفقرة (٣) ، يجب الا يكون هناك اي شي يحد او يؤثر على حق متعهد النقل في المطالبة بحقوقه المالية من المرسل او الحد من مسؤولية المرسل او المرسل اليه او من له حق التصرف في البضاعة عن سداد هذه الحقوق .٥- اذا صدرت وثيقة النقل قابلة للتداول فتكون :أ- صادرة للأمر او لحامله .ب- اذا كانت للأمر فتكون قابلة للتحويل بالتظهير .ج- اذا كانت لحامله فتكون قابلة للتحويل دون تظهير .د- اذا صدرت في أكثر من أصل واحد فيجب ان يشار الى عدد هذه الاصول و يجب ان يرقم كل منها على حدة .هـ- اذا صدرت عن الوثيقة اي صور فيجب ان يوضح على كل صورة عبارة "صورة غير قابلة للتداول ".٦- اذا صدرت وثيقة النقل في شكل غير قابل للتداول فيجب ان يحدد فيها اسم المرسل اليه .المادة السابعةبيانات وثيقة النقل١- يجب ان تحتوي وثيقة النقل على البيانات التالية :أ- الطبيعة العامة للبضاعة و العلامات اللازمة للتعرف عليها و خصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة .ب- عدد الحاويات او الطرود او القطع و الوزن الإجمالي للطرود و رؤوس الحيوانات او الوزن الإجمالي او الكمية المنقولة للبضاعة .ج- الحالة الظاهرة للبضاعة .د- اسم المرسل وعنوانه (*).هـ- اسم المرسل اليه ( اذا تم تحديده من قبل المرسل و عنوانه (*) .و- اسم متعهد النقل متعدد الوسائط ومكان عمله الاساسي (*).ز- قيمة البضاعة .ح- تحديد ما اذا كانت اجور النقل مدفوعة من قبل المرسل اليه او المرسل .ط- اجمالي اجرة النقل او اجرة النقل لكل واسطة من وسائط النقل اذا ما اتفق عليها بين الطرفين .ي- مكان و تاريخ انتقال البضاعة الى مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط او الطرف المنفذ .ك- مكان تسليم البضاعة .ل- تاريخ او فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم و ذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف على هذا التاريخ .م- تحديد ما اذا كانت الوثيقة قابلة او غير قابلة للتداول .ن- مكان و تاريخ اصدار الوثيقة (*) .س- توقيع متعهد النقل او الشخص المفوض منه (*).ع- مسار الرحلة المقصودة ، وسائط النقل المستخدمة ، و اماكن انتقال البضاعة من واسطة لاخرى ، اذا كانت معلومة وقت اصدار الوثيقة .ف- اقرار بان الوثيقة صادرة وفق احكام هذه الاتفاقية .ص- اسم شركة التامين و رقم عقد التامين وتاريخه (*) .ق- رقم وثيقة النقل متعدد الوسائط و عدد النسخ الاصلية .ر- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد مالم يكن متعارضا مع القوانين ذات العلاقة .ش- اي تحفظ لمتعهد النقل او المرسل ان وجد مع بيان السبب .٢- يقوم متعهد النقل باعداد هذه الوثيقة بناء على البيانات المقدمة من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها و الشروط الواردة في العقد بين المرسل و متعهد النقل .٣- يجب ان تتضمن وثيقة النقل على الاقل البيانات المؤشر عليها بعلامة (*) في الفقرة (١) من هذه المادة .٤- ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات وثيقة النقل او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة او بصلاحيتها .المادة الثامنةالتحفظ في وثيقة النقل١- اذا ما كان هناك اشتباه من جانب متعهد النقل في ان ما ذكر عن البضاعة المبينة في وثيقة النقل لايمثل بطريقة دقيقة البضاعة الفعلية التي انتقلت الى مسؤوليته و كان لا يملك من الوسائل المعقولة و القابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من تاكيد ذلك الاشتباه ، فعلى متعهد النقل او من يفوضه ان يضيف الى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة و سبب الاشتباه .٢- ان توقيع متعهد النقل على الوثيقة دون اي تحفظات منه او اضافة اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها .المادة التاسعةدلالة وثيقة النقل١- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية البضاعة الى متعهد النقل طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع و الكم و العدد و الوزن مالم تكن هناك اي تحفظات من متعهد النقل طبقا لما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية و على من يدعي ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك .٢- لايحق لمتعهد النقل الطعن على دلالة وثيقة النقل اذا كانت الوثيقة قابلة للتداول و تم تحويلها بواسطة "المرسل اليه " الى طرف ثالث اذا كان "المرسل اليه " و الطرف الثالث تفاعلا بشكل ايجابي اعتمادا على مواصفات البضاعة المذكورة في وثيقة النقل .المادة العاشرةاصدار مستندات اخرىان اصدار وثيقة النقل لايمنع من اصدار مستندات اخرى عند الحاجة ،سواء كانت تلك المتعلقة بالنقل او باية خدمات اخرى تدخل في عملية النقل متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية المطبقة ، الا ان اصدار هذه المستندات الاخرى لا يؤثر في الخصائص القانونية لوثيقة النقل متعدد الوسائط .الفصل الرابعمسؤولية اطراف عقد النقلالمادة الحادية عشرمسؤولية المرسل تجاه متعهد النقل١- يكون المرسل مسؤولا امام متعهد النقل عن دقة و كفاية البيانات و المعلومات التي يجب ان تشملها وثيقة النقل و المذكورة في المادة السابعة بالبند (١) الفقرات (أ،ب،ج،د،ه).٢- يتحمل المرسل الخسارة الناجمة عن عدم دقة او كفاية البيانات و المعلومات الخاصة بالبضاعة التي يتم شحنها والتي قد تلحق بمتعهد النقل .٣- يتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة الى متعهد النقل في الوقت المتفق عليه .٤- يكون المرسل مسؤولا عن افعال و تصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته بمقتضى هذه الاتفاقية ، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن و مستخدموه ووكلاؤه و اي اشخاص اخرون ( باستثناء متعهد النقل او الاطراف المنفذة ) ممن يعملون ، بشكل مباشر او غير مباشر ، بناء على طلب المرسل او تحت اشرافه او سيطرته ، كما لو كانت تلك الافعال و التصرفات صادرة عنه شخصيا.٥- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمتعهد النقل اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير في اداء موظفي او وكلاء المرسل .٦- اذا نص عقد النقل على ان مسؤولية المرسل ، اواي شخص اخر يذكر في تفاصيل العقد على انه يمثل المرسل ، ستتوقف كليا او جزئيا عند وقوع حدث معين او بعد وقت معين ، فان هذا التوقف لايكون نافذ المفعول فيما يتعلق بــ:أ- اية مسؤولية تقع بمقتضى هذه المادة على عاتق المرسل .ب- اية مبالغ واجبة الدفع الى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل .٧- يجوز للمرسل ان يطلب ، و على نفقته ، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة او كميتها او محتويات الطرود على ان تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل .٨- اذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل اخطار متعهد النقل بذلك قبل تسليم البضاعة اليه بوقت كاف و ضمن الشروط المتفق عليها .٩- يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار و الخسائر التي يتكبدها متعهد النقل نتيجة عدم استكمال المستندات الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها .المادة الثانية عشرةقواعد خاصة بشان البضاعة الخطرة١- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية الساندة .٢- عند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمتعهد النقل اوللطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عنه يجب على المرسل ان يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن .٣- إذا لم يقم المرسل بإعلام متعهد النقل أو الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عنه بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى متعهد النقل علم بخطورتها فأنه :أ) يكون المرسل مسؤولاً إمام متعهد النقل أو الشخص الذي ينوب عنه عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة .ب) يجوز لمتعهد النقل في حالة الظروف الملجئة – وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية, تفريغ البضاعة أو تدميرها أو سحبها في أي وقت دون أحداث إي اضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون إن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الدولية والمحلية الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة وإخطار المرسل او من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك .٤- تعرف المواد الخطرة طبقاً لتعريفات الأمم المتحدة .٥- يجب في جميع الأحوال مراعاة قواعد ونظم نقل وتداول المواد الخطرة السائدة في كل دولة على حدة أو مراعاة القواعد الدولية في حالة عدم وجود قواعد وطنية لنقل المواد الخطرة .المادة الثالثة عشرةأسس مسؤولية متعهد النقل١- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن استلام البضاعة المتعاقد بشأنها وتحميلها ومناولتها وتستيفها (ترتيبها / رصها ) ونقلها وتفريغها وحفظها بصورة سليمة على ان يتم ذلك بوسائل نقل ومعدات تتوفر فيها كافة شروط الأمن والسلامة طبقاً للقواعد الدولية – مع بذل العناية اللازمة في كافة هذه المراحل , مالم يتم الاتفاق في العقد على خلاف ذلك .٢- أذا اتفق ان يقوم المرسل بتحميل البضاعة وتستيفها (ترتيبها/رصها) كان عليه ان يقوم بذلك طبقا للقواعد المعمول بها تحت اشراف متعهد النقل .٣- يكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته طبقا لأحكام المادة (١٤) من هذه الاتفاقية مالم يثبت متعهد النقل انه قام هو أو مستخدميه أو وكلائه أو أي شخص أخر مفوض منه ببذل العناية الكافية واتخاذ كافة التدابير التي كان من المعقول إن يطلب منهم اتخاذها لتلافي الحادث وعواقبه أو إن ماحدث كان بسبب قوة قاهرة .٤- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا اثبت عدم صدور أي خطأ إو أهمال عنه او عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أوساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا اثبت إن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى احد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:أ- خطأ صادر عن المرسل او المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما .ب- ظرف قاهر حسب ماورد في تعاريف غرفة التجارة الدولية .ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة .د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن إثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج .هـ- سبب أخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل .٥- إذ اثبت المرسل إليه وقوع حدث ما من متعهد النقل أسهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها , أو أدى إلى ذلك , ولم يتمكن متعهد النقل من إثبات إن هذا الحدث لا يعزي إلى خطأ ارتكبه هو أو الطرف المنفذ من قبله ,كان متعهد ا لنقل عندئذ مسؤولاً عن الخسارة الناجمة الكلية أو الجزئية .٦- يكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسلم البضاعة في هذا الموعد محدد ووافق عليه متعهد النقل .٧- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون متعهد النقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد إن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير .٨- إذا لم تصل البضاعة خلال (٩٠) تسعين يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه أو في الوقت المناسب المشار إليه في الفقرة (٦) من هذه المادة , يمكن معاملة البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل متعهد النقل مسؤولية فقدها مع مراعاة إحكام المادة (٣١) من هذه الاتفاقية .٩- لايكون متعهد النقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد أو وثيقة النقل .١٠- يكون لمتعهد النقل الحق في التعاقد من الباطن مع ناقلين آخرين أو إطراف أخرى لأداء أي من المهام اللازمة لعملية النقل من وقت استلامه البضاعة لحين تسليمها إلى المرسل إليه.١١- يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة كلياًاو جزئيا أو عن تلفها إذا نشأت عن أفعاله أو أفعال تابعيه . ويعتبر في حكم شرط الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل او المرسل إليه بدفع اية مبالغ , بأية صفة كانت , يكون الهدف منها تغطية كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية متعهد النقل , كذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل اليه لمتعهد النقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضاعة ضد مخاطر النقل .المادة الرابعة عشرةفترة مسؤولية متعهد النقل١- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب هذه الاتفاقية من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه وتنتهي عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها .٢- تسلم البضاعة إلى متعهد النقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , اوالوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل وفي حال عدم وجود اتفاق أو عادات أو ممارسات أو اعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسلم هما الوقت والمكان اللذين تنتقل فيهما البضاعة الى متعهد النقل او الطرف المنفذ.٣- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط تسليم البضاعة موضوع عقد النقل من خلال سلطة ما أو طرف ثالث وعلى اساس أن يقوم المتعهد باستلام البضاعة من أي منهما وجاز لمتعهد النقل تسلم البضاعة منه , يكون وقت ومكان تسلم متعهد النقل للبضاعة من السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسلم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٢) من هذه المادة .٤- يكون وقت ومكان تسليم البضاعة هما الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل , أو الوقت والمكان اللذين تقضي بهما العادات أو الممارسات أو الأعراف المرعية في المهنة إذا لم يكن متفق عليهما في عقد النقل وفي حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل أو عادات أو ممارسات أو أعراف من هذا القبيل , يكون وقت ومكان التسليم هما وقت ومكان تفريغ أو انزال البضاعة من اخر وسيلة نقل تنقل فيها بمقتضى عقد النقل .٥- إذا كانت القوانين واللوائح والأنظمة تشترط على متعهد النقل تسليم البضاعة موضوع عقد النقل الى المرسل إليه من خلال سلطة ما أو طرف ثالث , يكون وقت ومكان تسليم متعهد النقل للبضاعة الى السلطة أو الطرف الثالث هما وقت ومكان تسليم متعهد النقل البضاعة بمقتضى الفقرة ( ٤ ) من هذه المادة .المادة الخامسة عشرةأسس تقدير التعويض- ١ يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة و / أو الناتج عن التأخير في تسليمها و / أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة في المكان والوقت المفترض أن يتم تسليمها فيهما للمرسل إليه وفقاً لعقد النقل .٢- تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر السلعة في البورصة واذا لم يكن لها سعر في البورصة فتحدد القيمة بناء ً على سعر السوق الحالي . واذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي , فتقدر القيمة بالرجوع الى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ , وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة , تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .المادة السادسة عشرأسس تقدير التعويض اذا كانت طبيعة وقيمة البضاعةغير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد معروفةاذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفة , فانه يجب أن لا تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه مواد الاتفاقيات الدولية المطبقة أو القانون المحلي المتعلق بالوسيلة التي تم أثناءها التلف أو الفقد في المكان الذي حدث فيه هذا التلف أو الفقد أيهما أكبر .المادة السابعة عشرةأسس تقدير التعويض إذا كانت طبيعة وقيمة البضاعةغير محددة وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة١- إذا كان متعهد النقل مسؤولاً عن أي تلف أو فقد للبضاعة وكانت طبيعة وقيمة البضاعة غير محددة من قبل المرسل وغير مدونة في وثيقة النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة وكان النقل متعدد الوسائط يشمل النقل بحراً أو نهراً , حينئذ لا يجب أن تتعدى قيمة التعويض التي يلتزم بها متعهد النقل عن ٢.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص (SDR ) عن كل كيلو جرام من إجمالي وزن البضاعة المفقودة أو التالفة أو٦٦٧.٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص طبقا لما يحدده صندوق النقد الدولي في تاريخ الاستحقاق لكل عبوة أو طرد أو أي وحدة شحن أخرى مفقودة أو تالفة أيهما أكبر . ويمكن تعريف وحدة الشحن أو العبوة أو الطرد على أنها الوحدات أو العبوات التي يتم عدها أو رصها في وحدة النقل الجزئية ( حاوية أو أي وسيلة مشابهة ) وإذا لم تحدد على هذا النحو اعتبرت البضاعة الموجودة في تلك الحاوية وحدة شحن واحدة .٢- في حالة ما إذا كان النقل متعدد الوسائط لا يشتمل نقل البضاعة بحراً أو نهراً طبقاً لما هو في عقد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها التلف أو الفقد غير معروفة , فان مسؤولية متعهد النقل في هذه الحالة تحدد بما لا يزيد عن ٨.٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاص لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة .٣- من الممكن أن تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص ( كما يعرفه صندوق النقد الدولي ) المذكورة في الفقرتين (٢,١) من هذه المادة بالعملة المحلية تبعاً لقيمتها في تاريخ الحكم أو القرار أو التاريخ المتفق عليه بين الإطراف , وتحسب قيمة العملة المحلية في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم المطبق من قبل صندوق النقد الدولي في التاريخ محل النقاش المتعلق بمعاملاته وصفقاته الخاصة .المادة الثامنة عشرةحدود مسؤولية متعهد النقلفي حالة تأخير تسليم البضاعة في موعدها تحت ظروف معينةاذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان متعهد النقل مسؤولا عن التأخير فان حدود مسؤولية متعهد النقل يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة اجرة النقل الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة اجرة نقل اجمالي البضاعة طبقا لعقد النقل وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخرى الناجمة كالتلف او الفقد في حالة وقوعه .المادة التاسعة عشرةحدود مسؤولية متعهد النقل عن الاضرار غير المباشرةفي حالة ثبوت وقوع اضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية متعهد النقل عن تلف البضاعة او فقدها او التأخير في تسليمها عند الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الانتاج او وصول البضاعة في غير موسمها والاثار المترتبة على ذلك فأن حدود مسؤولية متعهد النقل عن الضرر غير المباشر لاتزيد عن قيمة اجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة او المفقودة او التي يتأخر تسليمها .المادة العشرونمسؤولية متعهد النقل عن تصرفات وافعال تابعيهيكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وافعال تابعيه . ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه متعهد النقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد العمل من الاطراف المنفذة المعينة من قبله او المتعاقدين من الباطن مع الاطراف المنفذة او ممثليه او المفوضين من قبله او موظفيه او وكلائه او مندوبيه فيما يتعلق بالبضاعة المنقولة طالما كانت تلك الافعال او التصرفات واقعة ضمن نطاق عقد النقل . ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء متعهد النقل من المسؤولية عن تصرفات وافعال تابعيه .المادة الحادية والعشرونحدود المسؤولية القانونية لمتعهد النقل لإجمالي خسارة البضاعة١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عن دفع أي تعويض عن التلف او الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في المواد (١٥) ، (١٦) ‚ (١٧) ، (١٨) ، (١٩) ، الا عندما يكون متعهد النقل والمرسل قد اتفقا على حساب التعويض بطريقة مختلفة .٢- يمكن الاتفاق على ان يتحمل متعهد النقل اعباء والتزامات اكبر مما تنص عليه هذه الاتفاقية ، على ان يجري تحديد ذلك في عقد النقل .المادة الثانية والعشرونفقدان حق متعهد النقل لحدود المسؤولية القانونيةلا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه الاتفاقية اذا تم اثبات ان الخسارة او التلف او التأخير في تسليم البضاعة قد نتج عن فعل او تقصير من متعهد النقل او أي من تابعيه ، وذلك بقصد احداث هذه الخسارة او التلف او التأخير او عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر .المادة الثالثة والعشرونالإخطار بفقد او تلف البضاعة١- ان تسليم البضاعة للمرسل اليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل مالم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة او التلف الظاهر من المرسل اليه متعهد النقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة .٢- في حالة ما اذا كانت الخسارة او التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (١) من هذه المادة سارية المفعول الا اذا قام المرسل اليه بتسليم مذكرة مكتوبة الى متعهد النقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف في خلال (١٤) اربعة عشر يوم من تاريخ استلامه البضاعة .٣- في حالة وقوع خسارة او ضرر محقق فيجب على كل من متعهد النقل والمرسل اليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع .٤- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي من المرسل او المرسل إليه لمتعهد النقل خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البضاعة او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعة قد تم تسليمها .٥- على متعهد النقل تحرير اخطار كتابي للمرسل يخطره بالخسائر او التلفيات التي وقعت للبضاعة خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما اذا كانت هذه الخسائر والإضرار نتيجة لخطأ او اهمال من المرسل , واذا وصل الخطاب بعد تلك المدة يكون متعهد النقل هو المسؤول عن هذه الخسائر او عن هذا التلف .المادة الرابعة والعشرونالعثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها١- في حالة العثور على البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها , خلال (٦) اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل اخطار من دفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور او من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او على طول مسار عملية النقل او في مكان الوصول . وعلى من دفع له التعويض ابداء رغبته في استرداد البضاعة واعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.٢- اذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاخطار بالعثور على البضاعة بابداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .٣- اذا حضر من دفع له التعويض او من يمثله الى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون ابداء الاسباب بكتاب رسمي الى متعهد النقل فيحق لمتعهد النقل ايضا في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه .٤- اذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التاخير في تسليم البضاعة او بسبب تلف أي اجزاء منها .٥- اذا لم يخطر متعهد النقل من دفع له التعويض بالعثور على البضاعة يكون لهذا الاخير الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من جراء ذلك .٦- في حالة قبول من دفع له التعويض في استرداد البضاعة مقابل رد التعويض الذي دفع له, فلمتعهد النقل مطالبة من دفع له التعويض بالتكاليف الاضافية .المادة الخامسة والعشرونفحص البضاعة من قبل متعهد النقل١- اذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل او من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة او فتح الأوعية وجب على متعهد النقل اعادة الاغلفة والأوعية الى ما كانت عليه . ولمتعهد النقل تحميل المرسل او المرسل اليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة .٢- اذا تبين فحص البضاعة ان حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل ان يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل .٣- لمتعهد النقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضاعة اثناء النقل اشتراط ان يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم او إصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل او بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه .٤- اذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا , وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يقيها الهلاك او التلف ولا يعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر .٥- يكون المرسل مسئولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة . ومع ذلك يكون متعهد النقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه او امكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الاعداد الخاص او اهماله فيه .٦- لا يجوز لمتعهد النقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف جزء من البضاعة مما ينقل او كلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم بضاعة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .المادة السادسة والعشرونمسؤولية متعهد النقل عما يلحق بالبضائع من نقص بحكم طبيعتها١- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ‚ على ان لايزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتادة في نقل مثل هذه البضاعة .٢- اذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد كل على حده .٣- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية او مشابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمة اذا سلمها متعهد النقل الى المرسل اليه بختمها السليم .الفصل الخامساجرة النقلالمادة السابعة والعشروناستحقاق اجرة النقل١- تكون اجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة الى المرسل اليه مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.٢- في حالة استحقاق اجرة النقل كليا او جزئيا في وقت اخر وحدث بعد الوقت الذي استحقـت فيه تلك الاجرة ان اصاب البضاعة هلاك او تلف ‚ فانه مالم يتفق على خلاف ذلك تظل اجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة او تلفها ‚ ولا يكون دفع اجرة النقل خاضعا لمقاصة او اقتطاع او خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل او المرسل اليه اتجاه متعهد النقل مالم يكن قد اتفق بعد على مديونيتها او مقدارها او مالم يكن ذلك قد تقرر بعد .٣- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا حالت اي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .٤- لا يستحق متعهد النقل اجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات اذا تبين ان البضاعة قد تلفت او فقدت كليا اثناء عملية النقل بسبب خطأ او تقصير من متعهد النقل او احد تابعية كما لا يستحق اجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين انه تلف او فقد اثناء عملية النقل للأسباب الواردة اعلاه مع احتفاظ المرسل او المرسل اليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق احكام هذه الاتفاقية .٥- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية اذا اضطر لظروف طارئة ان يسلك طريقا اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد . تلافيا لخطر اكيد على وسيلة النقل او البضاعة المنقولة مالم ينص عقد النقل على غير ذلك .٦- لا يستحق متعهد النقل اجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل .المادة الثامنة والعشرونمسؤولية المرسل والمرسل اليه عن دفع اجرة النقل١- يكون المرسل مسؤولا عن دفع اجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة ، مالم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك .٢- اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة اجرة النقل مدفوعة سلفا او أي عبارة اخرى مشابهة فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجرة النقل .٣- اذا تضمنت وثيقة النقل عبارة اجرة النقل قيد التحصيل او عبارة اخرى مشابهة فان ذلك يشكل حكما يقضي بان أي حائز او مرسل اليه يتسلم البضاعة او يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجرة النقل .المادة التاسعة والعشرونحقوق متعهد النقل اذا لم يتم دفع اجرة النقل١- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف , اذا كان المرسل اليه مسؤولا عن سداد اجرة النقل كان من حق متعهد النقل حجز البضاعة الى ان يتم دفع :ا- اجرة النقل واجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضاعة من تكاليف اخرى واجبة الدفع .ب- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل .٢- عند حساب مدة التأخير في تسليم البضاعة المشار اليها في المواد (١٤) ‚ (١٨) ‚ (٢٢) من هذه الاتفاقية فانه يجب استبعاد مدة حجز البضاعة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة .٣- اذا لم يتم دفع اجرة النقل في خلال ثلاثين يوما من اشعار المرسل اليه بوصول البضاعة فان لمتعهـد النقل الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقا لما ورد في المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية.الفصل السادسحق التصرف في البضاعةالمادة الثلاثونحق المرسل والمرسل إليه في التصرف١- حق التصرف في البضاعة يعني حق المرسل او المرسل إليه طبقا للتعاقد المبرم مع متعهد النقل في توجيه تعليمات الى متعهد النقل بشأن هذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها ويتضمن ذلك ما يلي :أ – توجيه او تعديل تعليمات بشأن البضاعة لا تمثل خروجا عن عقد النقل .ب- المطالبة بتسليم البضاعة قبل وصولها الى مكان المقصد .ج- الاستعاضة عن المرسل اليه باي شخص اخر بمن في ذلك الطرف الذي له الحق التصرف في البضاعة .د- الاتفاق مع متعهد النقل على الخروج عن عقد النقل .٢- للمرسل الحق في إصدار تعليمات لمتعهد النقل بإعادة البضاعة إليه .٣- في حالة إصدار وثيقة النقل غير القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :أ – يكون المرسل هو الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة مالم يتفق المرسل والمرسل اليه على ان يكون شخص اخر هو الطرف المتصرف في البضاعة ويقوم المرسل بإبلاغ متعهد النقل بذلك .ب- يحق للطرف المتصرف في البضاعة احالة حق التصرف الى شخص اخر ، وبتلك الاحالة يفقد المحيل حقه في التصرف ويتعين على المحيل ان يبلغ متعهد النقل بتلك الإحالة .ج- عندما يمارس الطرف المتصرف في البضاعة حق التصرف فيها طبقا للفقرة (١) من هذه المادة يتعين عليه ، ان يبين هويته على نحو واف .د- يحال حق التصرف في البضاعة الى المرسل اليه عندما تكون البضاعة قد وصلت الى مقصدها ويكون المرسل اليه قد طلب تسليم البضاعة .٤- في حالة اصدار وثيقة النقل القابلة للتداول تنطبق القواعد التالية :أ- يكون حائز النسخة الاصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول او حائز جميع النسخ الاصلية – في حالة وجود اكثر من نسخة أصلية واحدة – هو الطرف المتصرف الوحيد في البضاعة .ب- يحق للحائز على النسخة الأصلية من وثيقة النقل ان يحيل حق التصرف عن طريق إحالة وثيقة النقل القابلة للتداول الى شخص اخر و بتلك الإحالة يفقد المحيل حقه في التصرف وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إحالة جميع النسخ الأصلية الى ذات الشخص لكي تكون إحالة حق التصرف نافذة المفعول .ج- من اجل ممارسة حق لتصرف في البضاعة يتعين على حائز وثيقة النقل ان يبرز الى متعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول اذا اشترط متعهد النقل ذلك ، وفي حالة إصدار أكثر من نسخة أصلية واحدة من تلك الوثيقة يجب إبراز جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة فعلا في حيازة متعهد النقل وفي حالة العجز عن ذلك لا يمكن ممارسة حق التصرف في البضاعة.د- يضاف في وثيقة النقل القابلة للتداول أي تعليمات مشار إليها في الفقرة (١) (ب، ج، د) يصدرها الحائز على وثيقة النقل .٥- مع مراعاة الفقرة (٧) من هذه المادة يكون متعهد النقل ملزما بتنفيذ التعليمات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة (أ,ب,ج) والفقرة (٢) إذا :أ- كان للشخص الذي يعطي تلك التعليمات الحق في ممارسة حق التصرف في البضاعة .ب- امكن بصورة معقولة تنفيذ التعليمات حسب شروطها .ج- لم يكن من شأن التعليمات ان تتداخل مع العمليات العادية لمتعهد النقل .٦- اذا كان متعهد النقل :أ- يتوقع بشكل معقول ان تنفيذ أي اشعار بمقتضى هذه المادة سيتسبب في نفقات اضافية .ب- مستعدا بالرغم من ذلك لتنفيذ الاشعار .فانه يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ، اذا طلب متعهد النقل ذلك ، تقديم ضمان بقيمة ما يتوقع بصورة معقولة ان يسببه ذلك الاشعار من نفقات اضافية او التزامات مالية يتكبدها .٧- تعتبر البضاعة المسلمة عملا بإشعار صادر وفقا للبند (١/ب) من هذه المادة انها سلمت في مكان المقصد .٨- اذا صدرت تعليمات لاحقة على صدور وثيقة النقل ممن له حق التصرف في البضاعة او من السلطات المختصة ، واثناء وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل ، ويحتاج بصورة معقولة الى معلومات او اشعارات او مستندات اضافية ، فانه يتعين تقديم تلك المعلومات او الاشعارات او المستندات بناء على طلب متعهد النقل واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف المتصرف في البضاعة والعثور عليه ، او تعذر على الطرف المتصرف في البضاعة تزويد متعهد النقل بالمعلومات او الاشعارات او المستندات الوافية ، يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق المرسل .٩- يتعين على الطرف المتصرف في البضاعة ان يرد الى متعهد النقل ما قد يتحمله من نفقات اضافية نتيجة الحرص على تنفيذ أي تعليمات تقدم بمقتضى هذه المادة بما في ذلك في التعويضات التي قد يصبح متعهد النقل مسؤولا عن دفعها في مجال حدوث هلاك او تلف للبضائع المنقولة الاخرى .١٠- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضاعة او تلفها الناتج من عدم امتثاله لتعليمات الطرف المتصرف في البضاعة .الفصل السابعتسليم البضاعة الى المرسل اليهالمادة الحادية والثلاثونمسؤولية المرسل اليه عن استلام البضاعة١- ينشأ للمرسل اليه حق مباشر في عقد النقل بمجرد حيازته لوثيقة النقل ، ويتحمل الالتزامات الناشئة صراحة او ضمنا ، ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبته لمتعهد النقل بتسليم البضاعة اليه بموجب وثيقة النقل ، او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق بها ،٢- عند وصول البضاعة الى مقصدها ، يجب على المرسل اليه ان يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقة النقل ، واذا اخل بهذا الالتزام بتركه البضاعة في عهدة متعهد النقل ، يكون للأخير الحق في التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو الموضح في المادة (٣٥) في هذه الاتفاقية ,، ولكن بدون أي مسؤولية عن أي خسارة او تلف يصيب هذه البضاعة ، الا اذا كانت الخسارة او التلف ناتجا عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .٣- يتحمل من له الحق في التصرف في البضاعة كافة التكاليف التي يتحملها متعهد النقل خلال الفترة من تاريخ وصول البضاعة المحدد بالعقد لحين قيام المرسل اليه باستلامها .المادة الثانية والثلاثونالاقرار بتسلم البضاعة١- يكون للمرسل اليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فاذا امتنع متعهد النقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة .٢- يجب على المرسل اليه ان يقر بتسلم البضاعة من متعهد النقل على النحو المتعارف عليه في مكان المقصد ، مع مراعاة المادة (٢٣) من هذه الاتفاقية .٣- بتسلم المرسل اليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على متعهد النقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخير في الوصول , مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفه المختصين من الجهة الحكومية المعنية او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال .المادة الثالثة والثلاثونالتسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول١- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد .٢- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل .٣- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية .٤- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه .٥- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل .- واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة .- واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة .- ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.المادة الرابعة والثلاثونالتسليم في حال وجود وثيقة نقل قابلة للتداول١- يتم تسليم البضاعة من قبل متعهد النقل او الشخص الذي ينوب عنه الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد بعد ان يقوم ذلك الحائز بتقديم وثيقة النقل القابلة للتداول .٢- في حالة إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فان متعهد النقل او من ينوب عنه يعتبر قد اوفى بمسؤولياتة كاملة اذا قام بتسليم البضاعة بالفعل للشخص الحائز على اية نسخة اصلية من وثائق النقل يتم تظهيرها حسب القواعد المعمول بها .٣- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على متعهد النقل ان يخطره بوصول البضاعة وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمها , وعلى المرسل اليه تسلم البضاعة في الميعاد الذي حدده متعهد النقل والالتزام بالتكاليف والنفقات المترتبة على تأخره عن الموعد المذكور . ويجوز لمتعهد النقل بعد انقضاء الميعاد الذي حدده للتسليم ان ينقل البضاعة الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية .٤- اذا كانت البضاعة محل النقل مؤجلة الثمن وفوض متعهد النقل في التحصيل عند التسليم للمرسل اليه , طبقت احكام الوكالة في شأن العلاقة بين المرسل ومتعهد النقل .المادة الخامسة والثلاثونالإجراءات في حالة تعذر تسليم البضاعة١- اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل – ولم يتلقى متعهد النقل تعليمات اخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة – انتقل الى متعهد النقل حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل اليه على النحو التالي :-أ) تخزين البضاعة في أي مكان مناسب. اوب) تفريغ البضاعة اذا كانت معباءة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة .٢- اذا تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١٤) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة صار من حق متعهد النقل :أ) التصرف في البضاعة حسب ما يرى متعهد النقل ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول .أوب) بيع البضاعة وفقا للممارسات المتبعة – او حسبما يقتضي القانون او اللوائح ذلك – في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت . اوج)الطلب الى السلطة المعنية تسلم البضاعة وخزنها في مخزنها . اود) الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضاعة والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤولية.٣- اذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (٢\ب) من هذه المادة وجب على متعهد النقل ان يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة , رهنا باقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ اخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.٤- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة الابعد ان يكون قد وجه اشعار قبل وقت معقول بوصول البضاعة الى مكان المقصد الى الشخص الذي ذكر في تفاصيل العقد بانه هو الشخص الذي يتعين اشعاره بوصول البضاعة الى مكان المقصد , ان وجد ذلك الشخص ، او المرسل اليه او الى الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة .٥- عندما يمارس متعهد النقل حقوقه المشار اليها في الفقرة (١) و(٢) من هذه المادة فأنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خسارة للبضاعة الا عندما تنجم الخسارة او التلف عن خطأ او اهمال من جانب متعهد النقل .الفصل الثامنإجراءات التقاضي والتحكيمالمادة السادسة والثلاثونحل الخلافات والتحكيم١- أي خلاف ينشأ بين طرفين او اكثر من الاطراف الداخلة في عقد النقل ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او أي وسيلة تسوية اخرى ، فيمكن ان يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك ، على ان يقدم الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم عضوا اللجنة بالاتفاق فيما بينهما على تعيين طرف ثالث رئيسا لها واذا لم يتم الاتفاق على رئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما بعد طلب اللجوء للتحكيم جاز لكل طرف ان يطلب من الجهة المختصة بهذا الموضوع والتي تحددها الدولة التي ابرم فيها عقد النقل تعيين رئيس لهذه اللجنة ويحال لهذه اللجنة الخلاف لاتخاذ قرار بشأنه .٢- يحدد مكان التحكيم طبقا لما هو وارد في عقد النقل او طبقا لما يتفق عليه اطراف النزاع .٣- يجب ان تطبق لجنة التحكيم مواد هذه الاتفاقية وطبقا لقواعد دولية يتفق عليها .المادة السابعة والثلاثونالفترة المسموح فيها بالتقاضي او التحكيمتسقط أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يشرع في اتخاذ أي اجراء قضائي او تحكيمي بعد مرور سنة تبدأ من :أ) تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر او التلف كليا او جزئيا.ب) التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه ٠ج) التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقــودة طبقاًللفقرة (٧) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية ٠ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف لذلك ٠المادة الثامنة والثلاثونإجراءات التقاضي ورفع الدعوى١- لايجوز التمسك تجاه متعهد النقل بأي حقوق بمقتضى عقد النقل الا من جانب الإطراف التالية :أ) المرسل ،طالما كان قد تكبد خــسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل ٠ اوب) المرسل إليه ،طالما كان قد تكبد خسارة أو ضررا ًمن جراء الإخلال بعقد النقل ٠ اوج) الحائز على وثيقة النقل القابلة للتداول إذا كان قد تكبد خسارة أو ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقلد) أي شخص أحال إليه المرسل أو المرسل أليه حقوقه ،او اكتســب حقوقا ًبمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول بمقتضى القانون الوطني المنطبق ، كالمؤمن مثلاً، طالما كان ذلك الشخص الذي اكتسب حقوقاً بالإحالة أو بالحلول قد تكبد خسارة او ضرراً من جراء الإخلال بعقد النقل .وفي حالة حدوث اي إحالة للحقوق في رفع الدعاوى عن طريق الإحالة أو الحلول ، يحق لمتعهد النقل التمتع بكل ماهو متاح له تجاه ذلك الطرف الثالث من دفوع وحدود مسؤولية بمقتضى عقد النقل ٠٢- يحق لأي طرف من اطراف عقد النقل في حالة عدم التمكن من اللجوء إلى التحكيم إتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة في احد الأماكن التالية :أ)المقر الرئيسي لمكان عمل المدعى عليه أو (في حالة عدم وجوده) مقر اقامته٠ب)المكان الذي تم فيه توقيع عقد النقل بشرط وجود فرع أو وكالة في هذا المكان للمدعى عليه.ج) مكان انتقال مسؤولية البضاعة لمتعهد النقل أومكان تسليم البضاعة ٠٣- يجوز تضمين عقد النقل حق التقاضي أمام محكمة مختصة بعينها من المشار إليها في الفقرة( ٢) أعـلاه ،ويلتزم بذلك أي شـــخص له حق التقاضي خـلاف المرسل ومتعهد النقل إذا ما قبل صراحة هذا الاتفاق ،وفي حالة عدم قــبوله بذلك يكون له الحق في رفع الدعوى امام المحكمة المخــتصة في احد الأماكن الأخرى الواردة في الفقرة (٢) اعلاه٠٤- عندما ترفع دعوى طبقاً لنصوص هذه المادة أو عندما يصدر حكم بناء على هذه الدعوى فلا يمكن إقامة دعوى أخرى بين نفــس أطراف الدعوى وتؤســس على نفس الأسباب الأ إذا كان الحكم الصادر غير نافذ في الدولة التي اتخذ بها الأجراء الجديد٠الفصل التاسعأحكام عامةالمادة التاسعة والثلاثونإحالة الحقوق١- في حالة إصدار وثيقة نقل قابلة للتدوال يحق للحائز على الوثيقة أن يحيل الحقـوق التي تتضمنها تلك الوثيقة إلى شخص اخر ،باحدى الوسائل التالية :أ) مظهراً حسب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض ٠ أوب) دون تظهيرإذا كانت الوثيقة وثيقة لحامله ٠ أوج) دون تظهير إذا كانت الوثيقة صادرة لأمر طرف مسمى وكانت الإحالة بين الحائز على الوثيقة وذلك الطرف المسمى ٠٢- لا يتحمل أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرسل ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أية مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه أصبح حائزاً لوثيقة النقل ٠٣- على أي حائز لوثيقة النقل لا يكون هو المرســل ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل - أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على المرسل بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول ٠المادة الأربعونإستخدام الوثائق والاتصالات الإلكترونيةيجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام الاتصال الإلكتروني في كل مايخص معاملات النقل متعدد الوسائط طبقا ًللتشريعات الوطنية المعمول بها في الدولة التي تم فيها التعاقد ٠المادة الحادية والأربعونتوافق عقد النقل مع نصوص الاتفاقية١- لايحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل متعدد الوسائط بين الدول العربيــة إلا إذا كان متوافقاً مع هذه الاتفاقية ويعتبر أي شــرط يظهر في العقد باطلاً طالما كان مخالفا بصورة مباشرة او غير مباشرة مع نصوص هذه الاتفاقية ، ولايضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد٠٢- إذا لحق ضرر بالمرسل او من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للمرسل او من له حق التصرف في البضاعة طبقاً لهذه الاتفاقية قيمة التعويض عن هذا التلف او الخسارة او التأخير في تسليم البضاعة .المادة الثانية والأربعونتمديد المهلة إذا وافقت يوم عطلةإذا كان تاريخ انتهاء المهلة المتفق عليها والمحدد في المادتين (١٣) و٢٣)) من هذه الاتفاقية يوافق يوم عطلة رســمية في الدولة يتم تمديد المهلة حتى اول يوم من ايام العمل الرسمية٠المادة الثالثة والأربعونالمسؤولية عن توفير البياناتيجب على المرسل ومتعهد النقل التعاون في تبادل كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبضاعة المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب تيسيراً لتنفيذ عقد النقل على الوجه الأكمل٠الفصل العاشرأحكام ختاميةالمادة الرابعة والأربعونالتوقيع والتصديق والانضمام١- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة عليــها طبقاً لنظمها الدسـتورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الاخرى٠٢- يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز النفاذ ، بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وبإيداع وثيقة الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة٠٣- يبلغ الأمين العام الأطراف المتعاقدة بانضمام أي دولة الى الاتفاقية .المادة الخامسة والأربعونمسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقية وتعديلها١- يكون مجلس وزراء النقل العرب هوالجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها وتعديلها بما يحقق أهدافها ٠٢- يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة فنية من ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ،لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقـية والنظر في أي عوائق تعترض تطبـيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتجتمع بعد ذلك ســنوياً وكلما دعت الحاجة بناء ًعلى طلب أحد أطراف الاتفاقية وبمشاركة الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ومن يراه المجلس بصفة مراقب .٣- يكون للجنة الفنية المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه ،أمانة مشتركة بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠٤- وتجتمع اللجنة الفنية بالتناوب في مقر الأمانة لجامعة الدول العربية ومقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) ويمكن لأي من الدول الاطراف استضافة اجتماع اللجنة الفنية ويتم توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة الفنية من قبل الأمانة المشتركة بمذكرة تحمل شعاري المنظمتين ٠٥- تتم المراسلات مع الأمانة المشتركة للجنة الفنية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب.٦- تتخذ اللجنة الفنية توصيتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية ٠٧- ترفع اللجنة الفنية توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ اللازم بعد الاستئناس بنتائج بحث تلك التوصيات في الاجتماعات المختصة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠المادة السادسة والأربعونالدخول حيز التنفيذ-١ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها ٠٢- تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية ، عند انتهاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية٠المادة السابعة والأربعونتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة والإسكواتحيل جهة الإيداع نسخة موثقة من الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ وصور من وثائق التصديق أو الانضمام إليها إلى الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للتسجيل ،كما تقوم جهة الإيداع بإحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجري عليها٠المادة الثامنة والأربعونالتعديلات١- بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ،يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات عليها٠٢- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاقية إلى الأمانة العامة للجامعــة التي تحيلها بدورها إلى اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (٤٥) والتي تتخذ توصيتها بأغلبية ثلثي الاصوات٠٣- ترفع اللجنة توصيتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً٠٤- يقوم مجلس وزراء النقل العرب بإبلاغ جهة الإيداع بالتعديلات المقرة خلال مدة لاتتجاوز خمسة وأربعين يوماً٠٥- تبلغ جهة الإيداع التعديلات المقرة إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتخضع هذه التعديلات لنفس الإجرأءات الواردة في المادتين (٤٤) و((٤٦ من هذه الاتفاقية, إلا إذا استلمت جهة الإيداع اعتراضات من أكثر من ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية خلال شهر من تاريخ الابلاغ ٠المادة التاسعة والأربعونالانسحاب١- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ٠٢- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ٠٣- عندما يخطر طرف متعاقد بالأنسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة((١ من هذه المادة فإن الالتزامات الناشئة عن احكام هذه الاتفاقية خلال المدة التي سبقت تاريخ نفاذ الانســحاب ،تظل قائـــمة بعد نفاذ الانـسحاب وحتى انـتهاء هذه الالتزامات٠المادة الخمسونالانتهاءينتهي سريان مفعول هذه الاتفاقية إذا أصبح عدد الدول المنضمة إليها أقل من ثلاث دول لأي فترة تبلغ (١٢) أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ ،ولايجوز إدخال أي تعديلات على الاتفاقية خلال هذه الفترة ٠المادة الحادية والخمسونأحكام استثنائيةلاتمنع أحكام هذه الاتفاقية أي دولة عضو من اتخاذ أي اجراء تعتبره ضرويا لأمنها الداخلي أوالخارجي٠المادة الثانية والخمسونجهة الايداعيتم إيداع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول المصدقة عليها أو المنضمة إليها ، وكذلك إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)٠المادة الثالثة والخمسونالإبلاغتتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول العربية بكافة النواحي الإجرائية المتعلقة بهذه الاتفاقية ٠حررت هذه الاتفاقية في مدينة ٠٠٠٠٠٠٠ يوم ٠٠٠٠٠٠٠٠ه الموافق ٠٠٠٠٠٠٠م...
قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ١٤-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٨ / ربيع الثاني / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ميلادية.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق وجمهورية السودان، ومن اجل وضع اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بينهما، موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون 18 لسنة 2021 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية | 2
قانون 18 لسنة 2021 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكاريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية هنغاريا ولغرض تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال في الدولتين ,شُرع هذا القانون .بين حكومة جمهورية العراقوالحكومة الهنكاريةلتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائبالاتفاقيةانحكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا رغبة منهما في تنمية وتسهيل علاقتهما الاقتصادية وتوخيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال قد اتفقنا على ما يلي :المادة (١)النطاق الشخصي يسري هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما .المادة (٢)الضرائب التي يشملها الاتفاق١-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها .٢- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال.٣- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية :أ) في هنكاريا :١. ضريبة الدخل الشخصي٢. ضريبة الشركات٣. ضريبة قطع الاراضي٤. ضريبة البناء(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية)ب) في جمهورية العراق .١. ضريبة الدخل٢. ضريبة العقار٣. ضريبة العرصات٤. ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية)٤- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها . المادة (٣)تعاريف عامة١. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك .(أ) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي .(ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة والاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي .(ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص .(د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص .(هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية .(و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية .(ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى .(ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط .(ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة)١. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا٢. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن١. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة .٢. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة .(ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة .٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .المادة (٤)المقيم١. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها .٢. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (١)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية :(أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) .(ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .٣. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (١) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .المادة (٥)المنشأة الدائمة١. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها .٢. تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص :أ- مقر الادارةب- الفرعت- المكتبث- المصنعج- الورشةح- المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .٣.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر .ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا .٤- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي:أ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط .ب) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط .ت) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط .ث) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع .ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع .ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة .٥- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (٦) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (٤) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة .٦- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة.٧- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى.٨- مع مراعاة أحكام الفقرات (١ ، ٢ ، ٣) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى لفترة أو فترات اقل من (٣٠) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .المادة (٦)دخل الأموال العقارية١- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية .٣- تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان .٤- تطبق أحكام الفقرتين (١ ، ٣) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.المادة (٧)ارباح الاعمال١- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (٢)٢- لاغراض هذه المادة والمادة (٢٣) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (١) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى .٣- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (٢) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم .٤- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .المادة (٨)النقل الدولي١- تخضع الارباح الناشئة من تشغيل تلك السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع فقط .٢- تخضع الارباح الناجمة من تشغيل المراكب في النقل المائي داخل الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع .٣- اذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الشحن البحري او المشروع النقل المائي الداخلي يقع على ظهر سفينة او مركب فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او المركب وفي حالة عدم وجود الميناء فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة او المركب .٤- تسري احكام الفقرة (١) كذلك على الارباح المتأتية من المشاركة في اتحاد او مؤسسة شراكة او وكالة تشغيل دولية .المادة (٩)المشاريع المشتركة١- اذا :أ) ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى .ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك .٢- اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .المادة (١٠)ارباح الاسهم١- تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- وكذلك تخضع ارباح الاسهم تلك الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح طبقا لقوانين تلك الدولة على انه لايتجاوز الضريبة المفروضة نسبة ٥% خمسة بالمئة من مجموع المبلغ الكلي للارباح اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى .٣- يقصد بعبارة (ارباح الاسهم) الواردة في هذه المادة الدخل المستخدم من الاسهم واسهم التمتع او حقوق التمتع ا واسهم التعدين او حصص التاسيس او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في ارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح .٤- لاتسري احكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة كائنة فيها وان تكون ملكية الاسهم التي تدفع بشانها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأ الدائمة ففي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (٧)٥- اذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا تفرض الدولة الاخرى اية ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا اذا كانت هذه الارباح قد دفعت الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او كانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة واقعة في تلك الدولة الاخرى ولاتخضع الشركة الغير موزعة للارباح للضريبة عن الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير موزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشىء في تلك الدولة الاخرى .المادة (١١)الفوائد١- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة ٥% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك .٣- مع عدم اغفال الفقرة (٢) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة :أ) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل .ب) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف .ت) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة .ث) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة .٤- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (١٠) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد .٥- لاتسري احكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (٧)٦- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها شخص مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة .٧- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .المادة (١٢)الاتاوات١- تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط .٢- كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة ٥% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \٣- تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية .٤- لايؤخذ بأحكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (٧)٥- تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة .٦- اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية . المادة(١٣)ارباح رأس المال١- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة٢- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة ٥٠% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٣- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (٢) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٤- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف . المادة (١٤)دخل المستخدم١- مع مراعاة احكام المواد (٢٠ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٥) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى وفي حال ممارسة العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فيخضع الاجر المستمد منه للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- استثناء من احكام الفقرة (١) تخضع التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المذكورة اولا اذا :أ) اذا كان المستلم متواجدا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لاتزيد بمجموعها عن (١٨٣) يوما في أي فترة مكونة من (١٢) اثنى عشر شهرا يبتدأ او تنتهي في السنة الضريبة المعنية :ب) اذا كانت الاجور تدفع من قبل او نيابة عن رب العمل غير مقيم في الدولة الاخرى .ت) اذا لم تكن الاجور ناشئة عن منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى .٣- استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة تخضع الاجور المستمدة من عمل تتم ممارسته على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع المستعمل للسفينة او الطائرة .المادة (١٥)اجور المدراءتخضع اجور المدراء والدفعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس الاشراف في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . المادة (١٦)الفنانون والرياضيون١- استثناء من احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- بصرف النظر عن احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه .٣- على الرغم من احكام الفقرتين (٢ ، ١) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .المادة (١٧)الرواتب التقاعديةتخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .المادة (١٨)الخدمات الحكومية١-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو :(١)من رعايا تلك الدولة ، او(٢)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط .٢ – تسري احكام المواد (١٦ ، ١٥ ، ١٤) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها . المادة (١٩)الطلبةلاتخضع الدفعات التي يحصل عليها الطالب او المتدرب المهني او التجاري لاغراض معيشية وتعليمية او تدريبية المقيم او كان مقيما قبل زيارة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ويتواجد بالدولة المذكورة اولا لاغراض التعلم والتدريب فقط ، للضريبة في تلك الدولة شريطة ان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .المادة (٢٠)الاساتذة والمدرسون١- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا .٢- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .المادة (٢١)الدخول الاخرى١- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط .٢- لاتسري احكام الفقرة (١) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (٢) من المادة (٦) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (٧) . المادة (٢٢)رأس المال ١ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة منصوص عليها في المادة (٦) مملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . ٢ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال منقولة ويشكل جزءا من اموال تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٣- يخضع رأس المال التابع لمشروع في دولة متعاقدة والمتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي ورأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات للضريبة في تلك الدولة فقط .٤- تخضع جميع عناصر رأس المال الاخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .المادة (٢٣)تجنب الازدواج الضريبي١- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي :أ) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (٣)ب) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (١٢ ، ١١ ، ١٠) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق .٢- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه :عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية.٣- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم .٤- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (١) والفقرة (٢) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (٢) من المادة (١٠ ، ١١ ، ١٢) على ذلك الدخل .المادة (٢٤)عدم التميز ١- لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (١) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين .٢- لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة .٣- على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية .٤- عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (١) من المادة (٩) او الفقرة (٧) من المادة (١١) او الفقرة (٦) من المادة (١٢) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا .٥- لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا .٦- بصرف النظر عن احكام المادة (٢) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .المادة (٢٥)الاجراءات المتبادلة ١- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (١) من المادة (٢٤) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .٢- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين .٣- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية .٤- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة . المادة (٢٦)تبادل المعلومات١- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (١ ، ٢) .٢- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (١) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية .٣- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (١ ، ٢) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :-أ- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى .ب- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) .٤- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (٣) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات.٥- لايجب تفسير احكام الفقرة (٣) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .المادة (٢٧)اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصليةلايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة . المادة (٢٨)استحقاق الاستفادة١- بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية .٢- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .المادة (٢٩)حل النزاعاتبغض النظر عن احكام المادة (٢٥) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .المادة (٣٠)شرط خاصعلى ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .المادة (٣١)سريان المفعول١- يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .٢- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (١) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين .أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .ب) بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول .٣- بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية .يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .المادة (٣٢)انهاء الاتفاقيةتبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية .في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :-أ- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها .ب- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها .واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية .حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير . عن الحكومة الهنكارية عن حكومة جمهورية العراق ...
قانون 18 لسنة 2021 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية | 2
قانون 18 لسنة 2021 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكاريةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠اصدار القانون الآتي :المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية هنغاريا ولغرض تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال في الدولتين ,شُرع هذا القانون .بين حكومة جمهورية العراقوالحكومة الهنكاريةلتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائبالاتفاقيةانحكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا رغبة منهما في تنمية وتسهيل علاقتهما الاقتصادية وتوخيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال قد اتفقنا على ما يلي :المادة (١)النطاق الشخصي يسري هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما .المادة (٢)الضرائب التي يشملها الاتفاق١-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها .٢- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال.٣- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية :أ) في هنكاريا :١. ضريبة الدخل الشخصي٢. ضريبة الشركات٣. ضريبة قطع الاراضي٤. ضريبة البناء(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية)ب) في جمهورية العراق .١. ضريبة الدخل٢. ضريبة العقار٣. ضريبة العرصات٤. ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية)٤- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها . المادة (٣)تعاريف عامة١. لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك .(أ) يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي .(ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة والاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي .(ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص .(د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص .(هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص اعتباري للاغراض الضريبية .(و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية .(ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى .(ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط .(ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة)١. في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا٢. في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن١. أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة .٢. أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة .(ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة .٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .المادة (٤)المقيم١. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها .٢. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (١)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية :(أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) .(ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .٣. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (١) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .المادة (٥)المنشأة الدائمة١. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها .٢. تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص :أ- مقر الادارةب- الفرعت- المكتبث- المصنعج- الورشةح- المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .٣.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر .ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا .٤- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي:أ) الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط .ب) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط .ت) الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط .ث) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع .ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع .ح) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة .٥- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (٦) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (٤) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة .٦- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة.٧- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى.٨- مع مراعاة أحكام الفقرات (١ ، ٢ ، ٣) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى لفترة أو فترات اقل من (٣٠) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .المادة (٦)دخل الأموال العقارية١- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية .٣- تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان .٤- تطبق أحكام الفقرتين (١ ، ٣) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.المادة (٧)ارباح الاعمال١- تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (٢)٢- لاغراض هذه المادة والمادة (٢٣) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (١) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى .٣- اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (٢) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم .٤- اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .المادة (٨)النقل الدولي١- تخضع الارباح الناشئة من تشغيل تلك السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع فقط .٢- تخضع الارباح الناجمة من تشغيل المراكب في النقل المائي داخل الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع .٣- اذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الشحن البحري او المشروع النقل المائي الداخلي يقع على ظهر سفينة او مركب فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او المركب وفي حالة عدم وجود الميناء فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة او المركب .٤- تسري احكام الفقرة (١) كذلك على الارباح المتأتية من المشاركة في اتحاد او مؤسسة شراكة او وكالة تشغيل دولية .المادة (٩)المشاريع المشتركة١- اذا :أ) ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى .ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك .٢- اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .المادة (١٠)ارباح الاسهم١- تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- وكذلك تخضع ارباح الاسهم تلك الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح طبقا لقوانين تلك الدولة على انه لايتجاوز الضريبة المفروضة نسبة ٥% خمسة بالمئة من مجموع المبلغ الكلي للارباح اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى .٣- يقصد بعبارة (ارباح الاسهم) الواردة في هذه المادة الدخل المستخدم من الاسهم واسهم التمتع او حقوق التمتع ا واسهم التعدين او حصص التاسيس او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في ارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح .٤- لاتسري احكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة كائنة فيها وان تكون ملكية الاسهم التي تدفع بشانها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأ الدائمة ففي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (٧)٥- اذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا تفرض الدولة الاخرى اية ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا اذا كانت هذه الارباح قد دفعت الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او كانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة واقعة في تلك الدولة الاخرى ولاتخضع الشركة الغير موزعة للارباح للضريبة عن الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير موزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشىء في تلك الدولة الاخرى .المادة (١١)الفوائد١- تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة ٥% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك .٣- مع عدم اغفال الفقرة (٢) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة :أ) تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل .ب) عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف .ت) الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة .ث) الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة .٤- يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (١٠) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد .٥- لاتسري احكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (٧)٦- تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها شخص مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة .٧- اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .المادة (١٢)الاتاوات١- تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط .٢- كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة ٥% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \٣- تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية .٤- لايؤخذ بأحكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (٧)٥- تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة .٦- اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية . المادة(١٣)ارباح رأس المال١- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة٢- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة ٥٠% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٣- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (٢) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٤- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف . المادة (١٤)دخل المستخدم١- مع مراعاة احكام المواد (٢٠ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٥) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى وفي حال ممارسة العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فيخضع الاجر المستمد منه للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- استثناء من احكام الفقرة (١) تخضع التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المذكورة اولا اذا :أ) اذا كان المستلم متواجدا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لاتزيد بمجموعها عن (١٨٣) يوما في أي فترة مكونة من (١٢) اثنى عشر شهرا يبتدأ او تنتهي في السنة الضريبة المعنية :ب) اذا كانت الاجور تدفع من قبل او نيابة عن رب العمل غير مقيم في الدولة الاخرى .ت) اذا لم تكن الاجور ناشئة عن منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى .٣- استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة تخضع الاجور المستمدة من عمل تتم ممارسته على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع المستعمل للسفينة او الطائرة .المادة (١٥)اجور المدراءتخضع اجور المدراء والدفعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس الاشراف في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . المادة (١٦)الفنانون والرياضيون١- استثناء من احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٢- بصرف النظر عن احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه .٣- على الرغم من احكام الفقرتين (٢ ، ١) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .المادة (١٧)الرواتب التقاعديةتخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .المادة (١٨)الخدمات الحكومية١-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط . ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو :(١)من رعايا تلك الدولة ، او(٢)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط .٢ – تسري احكام المواد (١٦ ، ١٥ ، ١٤) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها . المادة (١٩)الطلبةلاتخضع الدفعات التي يحصل عليها الطالب او المتدرب المهني او التجاري لاغراض معيشية وتعليمية او تدريبية المقيم او كان مقيما قبل زيارة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ويتواجد بالدولة المذكورة اولا لاغراض التعلم والتدريب فقط ، للضريبة في تلك الدولة شريطة ان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .المادة (٢٠)الاساتذة والمدرسون١- يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا .٢- لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .المادة (٢١)الدخول الاخرى١- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط .٢- لاتسري احكام الفقرة (١) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (٢) من المادة (٦) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (٧) . المادة (٢٢)رأس المال ١ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة منصوص عليها في المادة (٦) مملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . ٢ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال منقولة ويشكل جزءا من اموال تجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .٣- يخضع رأس المال التابع لمشروع في دولة متعاقدة والمتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي ورأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات للضريبة في تلك الدولة فقط .٤- تخضع جميع عناصر رأس المال الاخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .المادة (٢٣)تجنب الازدواج الضريبي١- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي :أ) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (٣)ب) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (١٢ ، ١١ ، ١٠) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق .٢- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه :عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية.٣- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم .٤- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (١) والفقرة (٢) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (٢) من المادة (١٠ ، ١١ ، ١٢) على ذلك الدخل .المادة (٢٤)عدم التميز ١- لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (١) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين .٢- لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة .٣- على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية .٤- عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (١) من المادة (٩) او الفقرة (٧) من المادة (١١) او الفقرة (٦) من المادة (١٢) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا .٥- لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا .٦- بصرف النظر عن احكام المادة (٢) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .المادة (٢٥)الاجراءات المتبادلة ١- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (١) من المادة (٢٤) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .٢- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين .٣- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية .٤- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة . المادة (٢٦)تبادل المعلومات١- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (١ ، ٢) .٢- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (١) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية .٣- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (١ ، ٢) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :-أ- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى .ب- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) .٤- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (٣) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات.٥- لايجب تفسير احكام الفقرة (٣) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .المادة (٢٧)اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصليةلايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة . المادة (٢٨)استحقاق الاستفادة١- بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية .٢- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .المادة (٢٩)حل النزاعاتبغض النظر عن احكام المادة (٢٥) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .المادة (٣٠)شرط خاصعلى ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .المادة (٣١)سريان المفعول١- يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .٢- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (١) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين .أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .ب) بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول .٣- بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية .يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .المادة (٣٢)انهاء الاتفاقيةتبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية .في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :-أ- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها .ب- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها .واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية .حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير . عن الحكومة الهنكارية عن حكومة جمهورية العراق ...
قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق و منظمة حلف شمال الاطلسي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٣ | 2
قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق و منظمة حلف شمال الاطلسي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٣ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق و منظمة حلف شمال الاطلسي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٢-٠٥-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٨-٢٠١٣إصدار القانون الآتي:المادة ١تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في بروكسل بتاريخ ٢٦/تموز/٢٠٠٩.المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. عـ. جلال الطـالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةنظراً لرغبة حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي في تطوير قدرات قوات الأمن العراقية بما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنياً بشكل فعال ودائم. شُرع هذا القانونتدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراقالاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي والمشار اليهما في ادناه بـ( الطرفين المتعاقدين )، ولغرض تطوير قدرات قوات الامن العراقية ودعمها بما يساعد على بنائها وتاهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم ، اتفقتا على ماياتي :المادة -١-يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :اولا : – الناتو : – منظمة حلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء والدول الغير منضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت شعار قيادة حلف شمال الاطلسي ومقر قيادتها العسكرية والكيانات والبعثات التي انشأت استنادا الى قرارات مجلس حلف شمال الاطلسي .ثانيا:– ان تي ام – اي (NTM-I) : بعثة الناتو للتدريب في العراق .ثالثا:– اعضاء بعثة الناتو : – الافراد المدنيين والعسكريين ومركباتهم ومعداتهم العسكرية وموجوداتهم في البر والبحر والجو والقوات المسلحة للدول الاعضاء في منظمة حلف شمال الاطلسي والدول غير المنضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت قيادة حلف شمال الاطلسي .رابعا:– المتعاقدون مع الناتو – الافراد غير العراقيين المتعاقدين مع حلف الناتو ضمن اطار بعثة الناتو للتدريب في العراق الذين لايقيمون بصفة دائمة داخل اراضي جمهورية العراق .خامسا:– المتعاقدون المحليون – الاشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية او الافراد غير العراقيين المقيمين عادة في اراضي جمهورية العراق المتعاقدين مع الناتو او مع بعثة الناتو للتدريب في العراق لغرض توفير السلع والخدمات للبعثة في جمهورية العراق .سادسا:– المناطق والمنشآت المتفق عليها – هي المناطق والمنشآت المنصوص عليها في الملحق رقم (١) من هذه الاتفاقية .سابعا:– الاقليم – اقليم العراق ويشمل اراضي جمهورية العراق والمياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .ثامنا:– مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية – وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .المادة -٢-اولا : – تكون مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق على النحو الاتي :أ- تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الامن العراقية في التدريب والاستشارة والدعم بما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة ودائمة ومهنية محترفة .ب- المساعدة على تطوير تدريب قوات الامن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية .ج- وضع مبادئ التدريب العسكري المهني والمتخصص وتطوير القيادات داخل مدارس ومراكز تدريب قوات الامن العراقية .د- تطوير (تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الامن العراقية .هـ- تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الاستشاريين في المقرات الرئيسية الوزارية والمشتركة ومقرات العمليات ومراكز القيادة والسيطرة .و- وضع مبادئ التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية .ز- دعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات .المادة -٣-لايزيد عدد افراد بعثة الناتو للتدريب في العراق على (٣٠٠) ثلاثمائة فرد في وزارة الدفاع والداخلية وتشمل المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين موزعين على مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين .المادة -٤-يحترم افراد الناتو القوانين العراقية ولايجوز لهم ممارسة أي نشاط يتعارض مع احكام هذه القوانين ويتناقض مع احكام هذه الاتفاقية .المادة -٥-اولا: لافراد الناتو دخول اراضي جمهورية العراق والاقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات او وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب اوامر سفر اصولية او حركة فردية او جماعية .ثانيا: تضمن جمهورية العراق حرية التنقل ضمن اراضيها لبعثة الناتو للتدريب في العراق ولافراد الناتو والمتعاقدين معه .المادة-٦-اولا: تكون السلطات العراقية المختصة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حماية المناطق والمنشآت المتفق عليها من أي تدخل او اضرار ومنع أي اضطراب في العمل .ثانيا: يتخذ الناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق وبالتنسيق مع الجانب العراقي التدابير اللازمة لضمان وسلامة امن المنشآت المتفق عليها وامن وسلامة افراد الناتو العاملين في اراضي جمهورية العراق .ثالثا : يسمح للسلطات العراقية دخول المنشآت والمناطق المتفق عليها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المخول باعطائها من الناتو .المادة -٧-اولا :يسمح لافراد بعثة الناتو من العسكريين بارتداء ازيائهم الوطنية العسكرية وحمل علامات بعثة الناتو وحمل وحيازة السلاح اذا كانو مخولين بذلك طبقا لاوامرهم العسكرية .ثانيا: لمنظمة حلف شمال الاطلسي رفع علمها على المنشآت المتفق عليها .المادة -٨-أولا– تكون رخصة القيادة النافذة الصادرة من دول الناتو المرسلة أو من منظمة الناتو للتشغيل مقبولة لدى السلطات العراقية المختصة دون حاجة لإجراء اختبار ودون إية رسوم .ثانيا – لاتخضع المركبات والسفن والطائرات العائدة للناتو أو المتعاقدين مع حلف الناتو والمشاركين في بعثة الناتو للتدريب في العراق، للترخيص والتسجيل والتأمين عند وجودها في إقليم العراق .المادة -٩-أولا - تعفى السلع والخدمات الخاصة ببعثة الناتو للتدريب في العراق والسلع والخدمات التي تشتريها أو التي يشتريها إفراد الناتو في العراق من التسجيل ورسوم الكمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة .ثانيا – تدفع بعثة الناتو الرسوم التي تدفعها القوات العسكرية العراقية مقابل الخدمات المقدمة اليها .المادة -١٠-أولا- لايخضع المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين للقوانين العراقية في الأمور المتعلقة بإحكام وشروط عقودهم .ثانيا- لايخضع المتعاقدون مع بعثة الناتو والمتعاقدون الثانويون للقوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل مستخدميهم والشركات ولهم حق التعاقد وشراء السلع والخدمات .المادة -١١-يسمح للناتو بتشغيل خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة بهم واستخدام جزء من الطيف الكهرومغناطيسي من العراق بما لايؤثر على الاتصالات العراقية وفقا للشروط المحددة والترتيبات المستقبلية التي تعقد بين الناتو وجمهورية العراق.المادة -١٢-أولا- توفر حكومة جمهورية العراق للناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق المرافق والمنشآت الضرورية والكافية حسب الطلب وضمن أماكن التدريب العاملين فيها وبحدود غرضها وهدفها .ثانيا- إذا قام الناتو ببناء أو تأجير بنايات، أو منشآت أو بنى تحتية أو معدات وأية مواد ضرورية لنشاطات بعثة الناتو للتدريب في العراق ، فيكون ذلك بالاتفاق مع حكومة جمهورية العراق ويتحمل الناتو تكاليف التعديل والتحسين والبناء .ثالثا- عند انتهاء نفاذ هذه الاتفاقية يعيد الناتو إلى جمهورية العراق جميع المباني والمنشآت ومرافق البنية التحتية والمعدات ولجمهورية العراق مطالبة الناتو بالتعويض النقدي عن الإضرار العمدية أو الناجمة عن الإهمال الجسيم التي تلحق المنشات والبنى التحتية والمعدات المقدمة من السلطات العراقية .المادة -١٣-أولا- أ- للحكومة العراقية ممارسة الولاية القضائية على إفراد بعثة الناتو في شأن الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم إذا ارتكبت منهم خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس إثناء الواجب .ب – تشكل لجنة مشتركة مختصة من الطرفين لتحديد الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم .ثانيا- فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة يخضع إفراد بعثة الناتو للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في شأن الجرائم التي يرتكبها إثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها أو خارج المنشآت المذكورة .ثالثا – إذا ألقت السلطات العراقية القبض على احد إفراد بعثة الناتو فعليها تسليمه إلى سلطات بعثة الناتو التي تتعهد بتقديمه إلى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة .رابعا- لإفراد بعثة الناتو عند مثولهم إمام القضاء العراقي ،الحق في التمتع بضمانات التقاضي المتاحة التي يكفلها قانون دولة الفرد وتتماشى مع القانون العراقي .خامسا- لأي من الطرفين إن يطلب من الطرف الآخر التنازل عن حقه في الولاية القضائية .المادة -١٤-تشكل لجنة من الطرفين تتولى معالجة أية خلافات يتعلق بتفسير أو تطبيق إحكام هذه الاتفاقية ، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع .المادة -١٥-أولا – تعفى بعثة التدريب في العراق من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الكمارك لغرض المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لإفراد بعثة الناتو .ثانيا – يسمح لعناصر بعثة الناتو وللمتعاقدين معها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض التناوب ولإدخال وإخراج معداتهم والعجلات والسفن والطائرات من المنافذ الحدودية الرسمية لإغراض قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .المادة -١٦-لاتؤثر إحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الثنائية القائمة بين جمهورية العراق وأي من الدول الأعضاء في حلف الناتو أو الدول التي تعمل مع الحلف من غير الأعضاء ، مالم يتفق على خلاف ذلك بين جمهورية العراق ودولة إي عضو في الناتو أو الدول غير المنضوية تحت حلف الناتو .المادة -١٧-أولا- تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية تقدير التعويض العادل والمعقول لتسوية المطالب المستحقة للأشخاص المتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو نتيجة التقصير والإهمال في إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة عليها.ثانياً: تلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو وتنتج عنها أضرار غير ناشئة عن أداء الواجبات الرسمية.المادة -١٨-للطرفين إبرام مذكرات تفاهم تكميلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.المادة -١٩-في حالة حصول أي نزاع لايمكن تسويته ودياً بين الأطراف المتعاقدين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين.المادة -٢٠-أولاً: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كلا الطرفين.ثانياً: تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته بإنهائها قبل (١٨٠) مائة وثمانون يوماً من تاريخ وصول الإشعار إلى الطرف الآخر وفقاً للطرق الدبلوماسية المعتمدة لدى كلا الطرفين.ثالثاً: عند انتهاء هذه الاتفاقية يستمر النظر في جميع الخلافات والأمور العالقة الناتجة عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأي حالة يتعذر معالجتها تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين استناداً إلى أحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.تم التوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية في بروكسل بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٠٩ تحرر هذه الاتفاقية بثلاث نسخ أصلية وباللغات العربية والفرنسية والانكليزية ويكون لكل منها ذات الحجية .عن حكومة جمهورية العراق عن حلف شمال الأطلسيعبد القادر محمد العبيدي جاب دي هوب شيفير وزير الدفاع السكرتير العام...