عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية رقم (٩٢) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٢
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ١٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض توثيق التعاون الفاعل في المجال القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية .شرع هذا القانون.
نص الاتفاقية
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية
للرغبة المتبادلة في توثيق التعاون الفاعل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض , فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية اللتان تعرفان فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين) على ما يأتي :
الفصل الاول
نطاق التعاون
المادة (١)
اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية.
ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .
ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه .
رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .
المادة (٢)
اولا : تقدم الجهات العدلية والقضائية في جمهورية العراق والجهات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والاحوال الشخصية وبشكل متبادل وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .
ثانياً : يرسل الطرفان احدهما للآخر بناء على طلب مجاني وبالطرق الدبلوماسية شهادات الزواج والولادة والوفاة المتعلقة برعايا الطرف الآخر .
المادة (٣)
اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي :
أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية .
ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة .
جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية .
د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها .
هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية .
ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق .
ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه .
رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .
المادة (٤)
يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .
المادة (٥)
اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ .
ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية:
أ. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ .
ب. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء .
جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها .
د. نوع الوثائق والاوراق القضائية .
هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .
المادة (٦)
اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .
المادة (٧)
اولاً : يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمتسلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها .
ثانياً : اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فإذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي أرسلتها .
المادة (٨)
لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .
الفصل الثاني
التعاون القضائي في المسائل المدنية
المادة (٩)
للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ إجراءات تتعلق بدعوى مدنية او أحوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية استكمال أية إجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة وأية إجراءات أخرى .
المادة (١٠)
يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي :
اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها .
ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم .
ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه .
رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها .
خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم .
سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها .
سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية .
ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .
المادة (١١)
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني .
ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .
المادة (١٢)
تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .
المادة (١٣)
اولاً : لا يجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الإنابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية :
أ: اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ .
ب : اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه او أمنه او النظام العام او الدستور .
ثانياً : في حالة عدم تنفيذ الانابة كلياً او جزئياً يجب اعلام السلطة الطالبة فوراً بذلك مع بيان الاسباب .
المادة (١٤)
اولاً : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقاً للطرف المطلوب اليه في استيفاء اية رسوم او مصروفات .
ثانياً : للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب بأجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق إجراء خاص بطلب من الطرف الطالب , ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها , ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الإنابة القضائية .
المادة (١٥)
يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية وفق أحكام هذه الاتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .
المادة (١٦)
يكون للوثائق الرسمية الصادرة في إقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الإثبات للوثائق المماثلة في إقليم الطرف الأخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب .
المادة (١٧)
اولاً : اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير أمام سلطاته القضائية له أهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور .
ثانياً : يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة .
ثالثاً : يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء .
المادة (١٨)
اولاً : لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف .
ثانياً : تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته .
المادة (١٩)
اولاً : يعترف كل من الطرفين وفقاً لتشريعهما بالاتفاقات الكتابية التي يحررها الاطراف المتعاقدة من رعاياهما وتلتزم بموجبها بأن تنهي بواسطة التحكيم كل او بعض النزاعات القائمة او التي تقوم بينهما في شأن علاقة قانونية معينة تعاقدية او غير تعاقدية .
ثانياً : ويقصد بالاتفاقات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة كل اتفاق على التحكيم او شرط تحكيمي على ان يكون موقعا من الأطراف او يرد في رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال التي تثبت وجود الاتفاق وصدوره من الطرف الأخر , او في محضر محرر لدى نفس المحكمين المختارين او في مذكرات الدعوى ومحاضر الجلسات التي يدعي فيها احد الأطراف وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعد الإشارة في عقد من العقود الى اتفاق يشتمل على شرط تحكيمي بمثابة اتفاق تحكيم اذا كان العقد مكتوباً .
المادة (٢٠)
للاطراف في اتفاق التحكيم ان يتفقوا على :
اولاً : ان يكون المحكمون من مواطني أي من الدولتين او من مواطني دولة اخرى .
ثانياً : تعيين محكم عن كل طرف وتعيين المحكم الثالث من قبلهم , او يعين المحكمان بدورهما المحكم الثالث وعند التعذر يعين المحكم الثالث بناءً على طلب يقدم الى المحكمة المختصة في الدولة المعروض فيها النزاع .
ثالثاً : تعيين مكان التحكيم .
رابعاً : تحديد القواعد والاجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من المحكم او المحكمين مع احترام النظام العام والآداب التي يتم فيها تنفيذ اتفاق التحكيم .
المادة (٢١)
اذا عرض على محكمة في احد الطرفين نزاع خاضع لاتفاق تحكيم وفق نص المادتين (١٩) و(٢٠) من هذه الاتفاقية وجب عليها احالة النزاع الى التحكيم بناءً على طلب احد الاطراف ما لم يتبين ان اتفاق التحكيم لاغ ٍ او غير قابل للتطبيق او لم يعد ساري المفعول .
الفصل الثالث
التعاون في مسائل الاحوال الشخصية
المادة (٢٢)
يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي :
اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية .
ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم .
ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .
الفصل الرابع
تصفية التركات
المادة (٢٣)
للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانوناًَ تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر امام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف في قضايا الارث ومنازعاته وبتوكيل خاص .
المادة (٢٤)
احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته .
المادة (٢٥)
اولاً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي كان المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يقوم بالنظر بأمر التركة المنقولة .
ثانياً : ان جهات الطرف المتعاقد الذي لم يكن المتوفى يقيم بصورة دائمة ضمن حدوده يمكنهم النظر في الامور المتعلقة بالتركة المنقولة في حالة ان تكون التركة المنقولة ضمن حدوده وان يقدم احد الورثة او ممثله القانوني طلباً حول النظر في الامر .
ثالثاً : تقوم جهات الطرف المتعاقد بالنظر في الأمور المتعلقة بالتركة غير المنقولة في حالة كون التركة تقع ضمن حدود هذا الطرف .
المادة (٢٦)
اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الأخر , تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف , وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين , عنوانهم او مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية , وتخطر الطرف الأخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك , وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها .
المادة (٢٧)
عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية إرثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها بذلك .
المادة (٢٨)
اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقاً للتشريعات الوطنية لمكان التركة .
المادة (٢٩)
في حالة وفاة احد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامته موقتاً على ارض الطرف الأخر فان على هذا الأخير تسليم المستندات والأموال والأشياء التي كانت بحوزة المتوفى الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعد المواطن من رعاياه , ويتم ذلك بموجب مستند رسمي وبدون اية إجراءات أخرى .
المادة (٣٠)
اولاً : اذا وجدت اموال منقولة تعود للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفى .
ثانياً : يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى البند (اولاً) من هذه المادة بالمطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات حصر التركة بموجب القوانين النافذة لدى الدولتين .
المادة (٣١)
اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر , وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية :
اولاً : ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقاً لاحكام القانون .
ثانياً : ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .
المادة (٣٢)
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الاخر وتنفيذها السلطات المختصة في الدولة الاخرى وفقاً لتشريعها الداخلي وبما لا يتعارض مع النظام العام للطرف المطلوب منه التنفيذ .
الفصل الخامس
الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها
المادة (٣٣)
يعترف وينفذ كل من الطرفين المتعاقدين الإحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والقابلة للتنفيذ وفقاً لقانون هذا الطرف وهي :
اولاً : الاحكام القضائية المكتسبة قوة الأمر المقضي به والصادرة في الأمور المدنية والتجارية والأحوال الشخصية .
ثانياً : الإحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به والمقررة للتعويض او إعادة الأموال في الأمور الجزائية .
ثالثاً : قرارات المحكمين في الأمور المدنية والتجارية .
المادة (٣٤)
يعترف بالاحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه الاتفاقية وتنفذ في اقليم الطرف المتعاقد باستثناء الحالات الاتية :
اولاً : اذا كانت الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه في اقليمه , مختصة حصراً بالنظر في الموضوع .
ثانيا : اذا كان الحكم مخالفا للتشريع النافذ او النظام العام لدى الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .
ثالثا: اذا كانت جهة قضائية لدى الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في إقليمه قد أصدرت سابقاً حكماً اكتسب قوة الأمر المقضي به بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع وبذات الأساس , او اذا كان ذات الموضوع محل نظر في دعوى رفعت سابقا امام القضاء لدى الطرف المطلوب اليه .
رابعاً : اذا لم يحضر الطرف الخاسر او تغيب بسبب عدم تبليغه بالحضور امام الجهات القضائية المختصة وفقا للاجراءات المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم على اقليمه .
خامسا : اذا كان قانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم , او اذا لم يكن حكم المحكمين صالحاً للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .
المادة (٣٥)
اولاً : يمكن ايداع الطلب الخاص بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لدى محكمة البداءة المختصة والتي تحيله على الجهة القضائية المختصة لدى الطرف الاخر بواسطة الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣) من هذه الاتفاقية , ويمكن ايداع الطلب مباشرة من طرف الدعوى المعني لدى الجهة القضائية المختصة في الطرف الذي يطلب الاعتراف او التنفيذ في اقليمه .
ثانياً : يرافق بالطلب الوثائق الاتية :
أ : نسخة طبق الاصل من الحكم القضائي او قرار المحكمين وكذلك شهادة تؤيد كون الحكم قابلاً للتنفيذ ومكتسبا قوة الامر المقضي به اذا لم تكن هذه العناصر ظاهرة في الحكم نفسه .
ب : شهادة تؤيد بان الطرف الخاسر الذي لم يحضر المرافعة كان قد بلغ بالحضور طبقاً لقانون الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه .
ثالثاً : تصدر الجهة المختصة لدى الطرف الذي يجري التنفيذ في اقليمه الأمر بالتنفيذ طبقاً للاجراءات التي ينص عليها قانون هذا الطرف .
المادة (٣٦)
تقتصر مهمة الجهة القضائية التي يعرض عليها طلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و (٣٤) من هذه الاتفاقية وتصدر هذه الجهة القضائية قراراً بالاعتراف والتنفيذ عند توافر هذه الشروط .
المادة (٣٧)
تتخذ الجهات لدى الطرف المتعاقد الذي يجري التنفيذ على اقليمه , اجراءات التنفيذ طبقا لقانونه .
المادة (٣٨)
تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياه , معترفاً بها في اقليم الطرف الاخر بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف .
المادة (٣٩)
يعترف بقرارات المحكمين في القضايا المدنية والتجارية الصادرة في اقليم احد الطرفين وتنفذ في اقليم الطرف الاخر طبقا لتشريعه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين (٣٣) و (٣٤) من هذه الاتفاقية وبقدر ما اذا كانت هذه الشروط قابلة للتطبيق على قرارات التحكيم .
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة (٤٠)
تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها .
المادة (٤١)
في مجال تنفيذ احكام هذه الاتفاقية فأن الجهات المختصة للطرفين المتعاقدين تقيمان الاتصال بينهما بالطرق الدبلوماسية .
المادة (٤٢)
في حالة نشوب أي خلاف عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها يقوم الطرفان المتعاقدان بتسويته بالاتصال المباشر وبالطرق الدبلوماسية .
المادة (٤٣)
يجوز تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين .
المادة (٤٤)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين عليها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة لديهما وتبقى نافذة لمدة (٥) خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعرب احد الطرفين للطرف الاخر عن رغبته بأنهائها او تعديلها قبل مدة (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها .
حررت ووقعت في مدينة طهران بتاريخ ٢٥جمادي الاول ١٤٣٢هـجرية الموافق ٢٨ نيسان٢٠١١ ميلادية والموافق ٨ ارديبهشت ١٣٩٠ هجري شمسي بنسختين أصليتين وباللغة العربية والفارسية والانكليزية ولهما ذات الحجية القانونية وعند حصول الخلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الاسلامية الايرانية جمهورية العراق
سيد مرتضى بختياري حسن الشمري
وزير العدل