قانون 18 لسنة 2021 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من وقع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٨

تاريخ التشريع    ٠٤-٠١-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٨

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                   برهم صالح

                                                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين جمهورية العراق وجمهورية هنغاريا ولغرض تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال في الدولتين ,

شُرع هذا القانون .

بين حكومة جمهورية العراق

و

الحكومة الهنكارية

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب

الاتفاقية

ان

حكومة جمهورية العراق وحكومة هنكاريا رغبة منهما في تنمية وتسهيل علاقتهما الاقتصادية وتوخيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال قد اتفقنا على ما يلي :

المادة (١)

النطاق الشخصي

     يسري هذا الاتفاق على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما .

المادة (٢)الضرائب التي يشملها الاتفاق

١-يتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة جبايتها .

٢- يقصد بضرائب الدخل ورأس المال جميع انواع الضرائب المفروضة على كامل الدخل ورأس المال او على عناصر من الدخل او رأس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح الناجمة من التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب المفروضة على كامل الاجور والرواتب التي تقوم المشاريع بدفعها وكذلك الضرائب المفروضة على زيادة رأس المال.

٣- تتناول الاتفاقية الضرائب التالية :

أ‌)      في هنكاريا :

١.   ضريبة الدخل الشخصي

٢.   ضريبة الشركات

٣.   ضريبة قطع الاراضي

٤.   ضريبة البناء

(ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الهنكارية)

ب‌)  في جمهورية العراق .

١.   ضريبة الدخل

٢.   ضريبة العقار

٣.   ضريبة العرصات

٤.   ضريبة دخل شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق (ويشار اليها فيما بعد بالضريبة العراقية)

٤- تسري احكام هذه الاتفاقية كذلك على أي ضرائب مماثلة او مشابهة جوهريا يتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالاضافة الى او عوضا عن الضرائب الحالية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما الاخرى عن أي تغيرات جوهرية على قوانين الضرائب لديها .

 

المادة (٣)

تعاريف عامة

١.   لاغراض هذه الاتفاقية يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازائها ما لم يرد نص خلاف ذلك .

(أ‌)   يقصد بمصطلح هنكاريا) اقليم هنكاريا بموجب قوانينها وطبقا للقانون الدولي .

(ب ) مصطلح (العراق) ويعني اراضي جمهورية العراق وتتضمن اراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الاقليمية والمجال الجوي واية منطقة تمارس عليها حقوق السيادة  والاختصاص طبقا لتشريعاتها الداخلية والقانون الدولي .

(ج) مصطلح الدولة المتعاقدة) و(الدولة المتعاقدة الاخرى) يقصد به جمهورية العراق او هنكاريا وفقا لمفهوم النص .

(د) يقصد بمصطلح (شخص) : أي شخص طبيعي او شركة او مجموعة من الاشخاص .

(هـ) يقصد بلفظ (شركة) أي شخص اعتباري او أي كيان يتم التعامل معه على انه شخص  اعتباري للاغراض الضريبية .

(و) نطبق مصطلح (مشروع) على أي ممارسة للاعمال التجارية .

(ز) يقصد بمصطلح (مشروع الدولة المتعاقدة) و(مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى) على التوالي الذي يديره مقيم في دولة متعاقدة والمشروع الذي يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى .

(ح) يقصد بمصطلح (النقل الدولي) النقل بواسطة سفينة او طائرة يديرها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة او الطائرة بين اماكن في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط .

(ط) يقصد بمصطلح (السلطة المختصة)

١.   في حالة هنكاريا الوزير المسؤول عن السياسة الضريبية او من يمثله قانونا

٢.   في حالة العراق وزير المالية او ممثله القانوني (ي) يقصد بمصطلح المواطن

١.   أي فرد يحمل جنسية الدولة المتعاقدة .

٢.   أي شخص قانوني او شراكة او اتحاد او أي كيان آخر يستمد صفته وفقا للقوانين النافذة في الدولة المتعاقدة .

(ك) يقصد بمصطلح (الاعمال) اداء الخدمات المهنية والنشاطات الاخرى ذات الصفة المستقلة .

٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب الدولة المتعاقدة فانه أي مصطلح غير معروف فيها ، ما لم يقتضي النص خلاف ذلك يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة فيما يخص الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية ويسود المعنى المطبق بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة على المعنى الواردفي المصطلح بموجب القوانين الاخرى لتلك الدولة .

المادة (٤)

المقيم

١.   لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها .

٢.   اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (١)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية :

(أ‌)   يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له  مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي   تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) .

(ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط .

     (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .

     (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم  تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين .

٣.   في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (١) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .

المادة (٥)

المنشأة الدائمة

١.   لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشاة الدائمة) المكان الثابت للاعمال الذي يزاول من خلاله المشروع جميع نشاطاته او بعضها .

٢.   تشمل عبارة (المنشاة الدائمة) على وجه الخصوص :

أ‌-      مقر الادارة

ب‌-  الفرع

ت‌-  المكتب

ث‌-  المصنع

ج‌-  الورشة

ح‌-  المنجم او بئر الغاز او المقلع او أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .

٣.أ) يعتبر موقع البناء او التركيب او التجميع او مشروع التنصيب بمثابة منشأة دائمة إذ استمر لأكثر من تسعة أشهر .

ب) يشكل توفير الخدمات الاستشارية والإدارية التي يقدمها مشروع دولة متعاقدة او مستخدمين او موظفين يعملون في المشروع لهذا الغرض منشاة دائمة فقط عند استمرار نشاطات من هذا النوع لفترة او فترات تزيد بمجملها عن ستة اشهر ضمن مدة أمدها أثنى عشر شهرا .

٤- مع مراعاة الأحكام السابقة في هذه المادة لاتشمل عبارة (المنشاة الدائمة) مايلي:

أ‌)      الانتفاع بالتسهيلات المتعلقة بتخزين او عرض او تسليم السلع والبضائع المملوكة للمشروع فقط .

ب‌)  الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط .

ت‌)  الاحتفاظ بالسلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها من قبل مشروع آخر فقط .

ث‌)  الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض شراء البضائع او سلع او جمع المعلومات للمشروع .

ج‌)  الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأغراض مزاولة أية أنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة لصالح المشروع .

ح‌)  الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط للجمع بين الأنشطة المذكورة في البنود (أ ، ب ، ت ، ث ، ج) شريطة ان تكون محصلة هذه الأعمال التابعة للمكان ثابت الناتجة من هذا الجمع ذات صفة تمهيدية او مساعدة .

٥- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا عمل شخص ليس وكيلا ذو صفة مستقلة وتنطبق عليه الفقرة (٦) لصالح مشروع ويملك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد فيعتبر ذلك المشروع مالكا لمنشاة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع مالم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (٤) والتي لاتجعل ممارستها عبر مكان ثابت للأعمال من ذلك المكان منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة .

٦- لايعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة الاخرى لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة او أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة ان يمارس هؤلاء الأشخاص العمل في حدود مهنتهم المعتادة.

٧- لايكفي كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تراقب او تراقبها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو تمارس أعمالا في تلك الدولة الاخرى وسواء عن طريق منشاة دائمة او غيرها بحد ذاته ان يجعل أية شركة منشاة دائمة تابعة للشركة الاخرى.

٨- مع مراعاة أحكام الفقرات (١ ، ٢ ، ٣) يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يقوم بعمليات استكشاف واستثمار واستخراج المنتجات النفطية الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى مشروعا يمارس النشاط التجاري في تلك الدولة الاخرى من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة ما لم تمارس هذه الأنشطة موضوع البحث في الدولة الاخرى  لفترة أو فترات اقل من (٣٠) ثلاثون يوما في أي فترة أمدها أثنى عشر شهرا .

المادة (٦)

دخل الأموال العقارية

١-  خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢-  يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية .

٣-  تسري أحكام الفقرة (١) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان .

٤-  تطبق أحكام الفقرتين (١ ، ٣) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.

المادة (٧)

ارباح الاعمال

١-  تخضع ارباح المشروع التابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع اعمالا في الدولة المتعاقدة الاخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها فاذا كان المشروع يزاول اعمالا على هذا النحو فان ارباح المشروع المنسوبة للمنشاة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وبما يتفق احكام الفقرة (٢)

٢-  لاغراض هذه المادة والمادة (٢٣) فان ارباح المنشاة الدائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين المشار اليها في الفقرة (١) هي الارباح المتوقع تحصيلها بشكل خاص من التعامل مع اجزاء المشروع الاخرى اذا كان المشروع منفصلا ومستقلا يزاول نفس النشاط او نشاط مماثل في نفس الظروف او في ظروف مماثلة مع الاخذ بالاعتبار النشاطات المنجزة والاصول المستخدمة والمخاطر التي يتوقها المشروع من خلال المنشاة الدائمة واجزاء المشروع الاخرى .

٣-  اذا قامت دولة متعاقدة وفقا لاحكام الفقرة (٢) بتحديد ارباح منشاة دائمة تابعة لمشروع في احدى الدولتين المتعاقدتين وبناء عليه قامت باخضاع ارباح ذلك المشروع للضريبة وخضعت هذه الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى على الدولة الاخرى ان تجري التعديل المناسب للمبلغ الضريبي المفروض على تلك الارباح بالحد المطلوب لتجنب فرض ضريبة مزدوجة على هذه الارباح ولهذا الغرض على السلطات المختصة اجراء التشاور مع بعضها عند اللزوم .

٤-  اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد من هذه الاتفاقية فلا تخل احكام هذه المادة باحكام تلك المواد .

المادة (٨)

النقل الدولي

١-  تخضع الارباح الناشئة من تشغيل تلك السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع فقط .

٢-  تخضع الارباح الناجمة من تشغيل المراكب في النقل المائي داخل الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع .

٣-  اذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الشحن البحري او المشروع النقل المائي الداخلي يقع على ظهر سفينة او مركب فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الام للسفينة او المركب وفي حالة عدم وجود الميناء فيعد المركز كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة او المركب .

٤-  تسري احكام الفقرة (١) كذلك على الارباح المتأتية من المشاركة في اتحاد او مؤسسة شراكة او وكالة تشغيل دولية .

المادة (٩)

المشاريع المشتركة

١-  اذا :

أ‌)      ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى .

ب‌)  ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك .

٢-  اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .

المادة (١٠)

ارباح الاسهم

١-  تخضع ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢-  وكذلك تخضع ارباح الاسهم تلك الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح طبقا لقوانين تلك الدولة على انه لايتجاوز الضريبة المفروضة نسبة ٥% خمسة بالمئة من مجموع المبلغ الكلي للارباح اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى .

٣-  يقصد بعبارة (ارباح الاسهم) الواردة في هذه المادة الدخل المستخدم من الاسهم واسهم التمتع او حقوق التمتع ا واسهم التعدين او حصص التاسيس او الحقوق الاخرى غير المطالبات بديون او الاشتراك في ارباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الاسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للارباح .

٤-  لاتسري احكام الفقرتين (١ ، ٢) اذا كان المالك المستفيد من الارباح مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة للارباح من خلال منشاة دائمة كائنة فيها وان تكون ملكية الاسهم التي تدفع بشانها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأ الدائمة ففي هذه الحالة تطبق نصوص المادة (٧)

٥-  اذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى فلا تفرض الدولة الاخرى اية ضريبة على ارباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الا اذا كانت هذه الارباح قد دفعت الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او كانت ملكية الاسهم المدفوعة بسببها الارباح مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة واقعة في تلك الدولة الاخرى ولاتخضع الشركة الغير موزعة للارباح للضريبة عن الارباح غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم المدفوعة او الارباح الغير موزعة تمثل كلها او بعضها الارباح او الدخل الناشىء في تلك الدولة الاخرى .

المادة (١١)

الفوائد

١-   تخضع الفوائد الناجمة في دولة متعاقدة ومدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢-   تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة ايضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة ، اما اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى فالضريبة المفروضة يجب ان لاتتجاوز نسبة ٥% خمسة بالمئه من المبلغ الكلي للفوائد ، وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين التوصل الى اسلوب لتطبيق هذه النسبة باتفاق مشترك .

٣-   مع عدم اغفال الفقرة (٢) تخضع الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى فقط اذا كانت هذه الفوائد المدفوعة :

أ‌)      تتعلق بيع سلع ومعدات بالاجل .

ب‌)  عن أي قرض او دين من أي نوع مما يمنحه المصرف .

ت‌)  الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية تملكها وتديرها تلك الدولة .

ث‌)  الى مقيم في الدولة الاخرى تتعلق باي قرض او دين مضمون من جانب حكومة الدولة الاخرى بضمنها أي تقسيم سياسي تابع لها او سلطة محلية فيها او المصرف المركزي او اية مؤسسة مالية مملوكان ويداران من قبل تلك الحكومة .

٤-   يقصد بكلمة (فوائد) وفق استعمالها في هذه المادة الدخل من حقوق الدين من كل نوع سواء كانت مضمونة او غير مضمونة وسواء كانت تحمل حق المشاركة في ارباح المدين او لا وتعني بشكل خاص الدخل الناجم من الضمانات الحكومية ومن السندات او الاسهم ، ولكن لاتشمل الدخل المذكور في المادة (١٠) ولاغراض هذه المادة لاتعد الغرامات المفروضة على الدفع المتأخر من الفوائد .

٥-   لاتسري احكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى اعمالا ، وتنشأ فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة تقع فيها وان يكون سند الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة وفي مثل هذه الحالة تسري احكام المادة (٧)

٦-   تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان دافعها شخص مقيم في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع لها مقيما في دولة متعاقدة او لايمتلك في متعاقدة منشأة دائمة تتعلق بها المديونية التي تدفع بسببها الفائدة وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الفوائد فتعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة .

٧-   اذا كانت قيمة الفوائد ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك والمستفيد او بين كلاهما واي شخص آخر بالقياس الى سند المديونية الذي تدفع بسببه الفوائد ، تزيد على القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة فيعمل باحكام هذه المادة على القيمة المذكورة اخير فقط ، في هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة بناء على قانون كل دولة متعاقدة مع عدم تجاهل الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .

المادة (١٢)

الاتاوات

١-  تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخر فقط .

٢-  كذلك تخضع هذه الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها حسب قوانين تلك الدولة على ان لاتتعدى الضريبة المفروضة نسبة ٥% من المبلغ الاجمالي للاتاوات اذا كان المالك المستفيد منها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين معالجة طريقة تطبيق هذه النسبة بالاتفاق المشترك \

٣-  تدل كلمة (اتاوات) المار ذكرها في هذه المادة على المدفوعات من أي صنف يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال او الحق في استعمال اية حقوق لطبع الاعمال الادبية او الفنية او العلمية بما فيها (الافلام السينمائية) او مقابل أي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيب سري او معالجة او لقاء معلومات مرتبطة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية .

٤-  لايؤخذ بأحكام الفقرتين (٢ ، ١) اذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس انشطة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان تكون الحقوق او الملكية التي تدفع بخصوصها الاتاوات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة في هذه الحالة يعمل باحكام المادة (٧)

٥-  تعد الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان الشخص الدافع لها مقيما في تلك الدولة وسواء كان الشخص الدافع المقيم في دولة متعاقدة ام لايمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مسؤولة عن دفع الاتاوات وكانت تلك المنشأة تتحمل تلك الاتاوات فتعتبر الاتاوات ناشئة في الدولة التي تؤوي تلك المنشأة الدائمة .

٦-  اذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة ، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد او بين كليهما او شخص آخر باستعمال او بحق او معلومات تدفع بسببها الاتاوات تفوق القيمة المتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب هذه العلاقة تطبق فقرات هذه المادة على القيمة المذكورة اخيرا فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة في ظل قوانين كل دولة متعاقدة والاحكام الاخرى التي تنص عليها هذه الاتفاقية .

 

المادة(١٣)

ارباح رأس المال

١-   تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة

٢-   تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة ٥٠% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٣-  تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (٢) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٤-  تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

 

المادة (١٤)

دخل المستخدم

١-   مع مراعاة احكام المواد (٢٠ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٥) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى وفي حال ممارسة العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى فيخضع الاجر المستمد منه للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢-   استثناء من احكام الفقرة (١) تخضع التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في دولة متعاقدة مقابل عمل قام به في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في الدولة المذكورة اولا اذا :

أ‌)      اذا كان المستلم متواجدا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لاتزيد بمجموعها عن (١٨٣) يوما في أي فترة مكونة من (١٢) اثنى عشر شهرا يبتدأ او تنتهي في السنة الضريبة المعنية :

ب‌)  اذا كانت الاجور تدفع من قبل او نيابة عن رب العمل غير مقيم في الدولة الاخرى .

ت‌)  اذا لم تكن الاجور ناشئة عن منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة الاخرى .

٣-   استثناء من الاحكام السابقة لهذه المادة تخضع الاجور المستمدة من عمل تتم ممارسته على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع المستعمل للسفينة او الطائرة .

المادة (١٥)

اجور المدراء

تخضع اجور المدراء والدفعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس ادارة او عضو في مجلس الاشراف في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

 

المادة (١٦)

الفنانون والرياضيون

١-   استثناء من احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مسرحي او سينمائي او تلفزيوني او اذاعي او موسيقي او كرياضي من نشاطه الشخص الذي مارسه في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٢-   بصرف النظر عن احكام المادتين (١٤ ، ٧) يخضع الدخل المستمد من ممارسة الفنان او الرياضي لانشطته الشخصية والذي لايعود له شخصيا بالفائدة وانما الى شخص آخر للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها نشاطه .

٣-   على الرغم من احكام الفقرتين (٢ ، ١) من هذه المادة يعفى الدخل الوارد في هذه المادة والمتحقق للفنان او الرياضي المقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى التي زاول فيها نشاطه شريطة ان يكون النشاط مدعوما بشكل كبير من الاموال العامة للدولة المذكورة اولا في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان او الرياضي فقط .

المادة (١٧)

الرواتب التقاعدية

تخضع الرواتب التقاعدية والمكافآت المشابهة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى مقابل استخدام سابق للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط .

المادة (١٨)

الخدمات الحكومية

١-أ) تخضع الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المشابعة والتي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها الى فرد مقابل خدمات مقدمة لتلك الدولة او السلطة الضريبية في تلك الدولة فقط .

  ب ) مع ذلك تخضع هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المتشابهة للضريبة في الدول المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات مقدمة في تلك الدولة وكان الفرد شخصا مقيما في تلك الدولة وهو :

(١)من رعايا تلك الدولة ، او

(٢)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تقديم الخدمات فقط .

٢ – تسري احكام المواد (١٦ ، ١٥ ، ١٤) على الرواتب والاجور المكافئات الاخرى المتشابهة لقاء خدمات مقدمة تتعلق بانشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة او سلطة محلية فيها .

 

المادة (١٩)

الطلبة

لاتخضع الدفعات التي يحصل عليها الطالب او المتدرب المهني او التجاري لاغراض معيشية وتعليمية او تدريبية المقيم او كان مقيما قبل زيارة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى ويتواجد بالدولة المذكورة اولا لاغراض التعلم والتدريب فقط ، للضريبة في تلك الدولة شريطة ان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة .

المادة (٢٠)

الاساتذة والمدرسون

١-   يعفى الاستاذ او المدرس الذي يزور احدى الدولتين المتعاقدتين لفترة لاتزيد عن سنة واحدة تحتسب من تاريخ اول زيارة له لتلك الدولة المتعاقدة لغرض القيام بمهمة التعليم او اجراء دراسة متقدمة (بما فيها البحث) في جامعة او كلية او معهد بحوث معترف به او مؤسسة اخرى للتعليم العالي في تلك الدولة ، ممن كان مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى قبل تلك الزيارة من الضريبة عن اية اجور لقاء ذلك التعليم او الدراسة في الدولة المذكورة اولا .

٢-   لاتسري الاحكام السابقة لهذه المادة عن الاجور التي يتقاضها الاستاذ او المدرس مقابل البحث الذي يجريه اذ كان البحث يؤدي منفعة خاصة لشخص او اشخاص معينين .

المادة (٢١)

الدخول الاخرى

١-   تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة اينما كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية للضريبة في تلك الدولة فقط .

٢-     لاتسري احكام الفقرة (١) على الدخل غير الدخل الناجم عن املاك غير منقولة كما بينتها الفقرة (٢) من المادة (٦) اذ كان المستلم لهذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة فيها وان يكون الحقوق والاموال التي ينشأ عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ، في هذه الحالة تطبق فقرات المادة (٧) .

 

المادة (٢٢)

رأس المال

        ١ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال غير منقولة منصوص عليها في المادة (٦) مملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في  تلك الدولة الاخرى . 

        ٢ – يخضع رأس المال المتمثل في اموال منقولة ويشكل جزءا من اموال تجارية  لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى .

٣-    يخضع رأس المال التابع لمشروع في دولة متعاقدة والمتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي ورأس المال المتمثل في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل السفن والطائرات للضريبة في تلك الدولة فقط .

٤-   تخضع جميع عناصر رأس المال الاخرى التي يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط .

المادة (٢٣)

تجنب الازدواج الضريبي

١-   في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي :

أ‌)      اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (٣)

ب‌)  اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (١٢ ، ١١ ، ١٠) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق .

٢-   في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه :

عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية.

٣-   اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم .

٤-   لاتطبق احكام البند (أ)  من الفقرة (١) والفقرة (٢) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (٢) من المادة (١٠ ، ١١ ، ١٢) على ذلك الدخل .

المادة (٢٤)

عدم التميز

 

١-   لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (١) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين .

٢-   لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة .

٣-   على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية .

٤-   عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (١) من المادة (٩) او الفقرة (٧) من المادة (١١) او الفقرة (٦) من المادة (١٢) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا .

٥-   لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا .

٦-   بصرف النظر عن احكام المادة (٢) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .

المادة (٢٥)

الاجراءات المتبادلة

 

١-   اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (١) من المادة (٢٤)  فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .

٢-   تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين .

٣-   تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية .

٤-   تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة .

 

المادة (٢٦)

تبادل المعلومات

١-   تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (١ ، ٢) .

٢-   يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (١) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (١) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية .

٣-   لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (١ ، ٢) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :-

أ‌-      تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى .

ب‌-  تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . 

ت‌-  تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) .

٤-   اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (٣) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات.

٥-   لايجب تفسير احكام الفقرة (٣) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .

المادة (٢٧)

اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة .

 

المادة (٢٨)

استحقاق الاستفادة

١-   بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية .

٢-   على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .

المادة (٢٩)

حل النزاعات

بغض النظر عن احكام المادة (٢٥) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .

المادة (٣٠)

شرط خاص

على ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .

المادة (٣١)

سريان المفعول

١-   يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

٢-   تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (١) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين .

أ‌)      فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

ب‌)  بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول .

٣-   بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية .

يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .

المادة (٣٢)

انهاء الاتفاقية

تبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية .

في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :-

أ‌-      بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها .

ب‌-  بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها .

واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية .

حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ ٢٢/تشرين الثاني/٢٠١٦ باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير .

 

 

عن الحكومة الهنكارية                        عن حكومة جمهورية العراق