عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الحماية المتبادلة بين حكومة العراق وحكومة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٩-١٢-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١٢
استناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٤
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في دولة الكويت بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٣.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية, ومن اجل تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات,
شرع هذا القانون
اتفاقية
بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة دولة الكويت
للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
نص الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ( مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛
رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛
وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين ؛
قد اتفقتا على مايلي:
مادة١
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية :
١- يعني مصطلح "استثمارات" كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني , وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :-
(أ) أسهم شركة أو حصص والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛
(ب) مطالبات بأموال أو أداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ؛
(ج) حقوق الملكية الفكرية ؛وتشمل ؛دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ؛
(د) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص اوتصاريح تمنح وفقاً للقانون , بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية ؛
(هـ) أي ملكية منقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية ٠
أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو الحقوق أوتم إعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار ٠
٢- يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد :
(أ) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ؛
(ب) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛
(ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد , سواء نظمت أو لم تنظم لغرض ربح مالي , وسواء كانت مملوكة أو يهيمن عليها بشكل خاص أو حكومي , والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد أو تكون مملوكة أو تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف .
٣- يقصد بمصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها الاستثمار , بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية , ايا كان نوعها٠
٤- يعني مصطلح "اقليم" إقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي العام ٠
٥- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على أن يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب ٠
مادة ٢
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات , سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر.
مادة ٣
قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات
١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه ٠
٢- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية ٠
٣- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .
المادة ٤
المعاملة الوطنية
١- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة , لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته٠
٢- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الأخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته٠
٣- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (١)و(٢)؛فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد
مادة ٥
معاملة الدولة الاولى بالرعاية
١- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها , في ظروف مماثلة , لمستثمرين غير تابعين لأي طرف منهما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات في اقليمه٠
٢- يمنح كل طرف متعاقد الاستثمارات المشمولة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات غير التابعة لاي طرف متعاقد في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع او التصرف بطريقة اخرى بالاستثمارات .
٣- بالرغم من ذلك , فأن احكام هذه المادة المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها احد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه او لمستثمري دولة ثالثة لن تفسر على انها تلزم ذلك الطرف المتعاقد بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا اية معاملة او تفضيل او امتياز ينتج عن :
(أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة او اتحاد نقدي او اتفاق دولي مماثل قائم قد ينشأ مستقبلا ويكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيه او قد يصبح طرفا فيه .
(ب) اية اتفاقية دولية او اقليمية او اي تنظيم مماثل اخر يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب او اي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب .
مادة ٦
التعويض عن الخسائر
١- استثناءً من تطبيق المادة (٨)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, من قبل الطرف المتعاقد الاخر , فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية , او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ,معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث , ايهما تكون الاكثر رعاية .
٢- مع عدم الاخلال بالفقرة ١, فان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن :
(أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته ؛
(ب) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ؛ يمنحون تعويضا فوريا وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم .
مادة ٧
نزع الملكية
١- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لكلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لن يتم تاميمها او نزع ملكيتها او اخضاعها بطريقة مباشرة ,لاجراءات ذات اثر يعادل التاميم او نزع الملكية (مشارا اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع الملكية )من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لذلك الطرف المتعاقد وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال بشرط ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز ووفقا لاجراءات قانونية معمولا بها بصفة عامة .
(ب)تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته , ويتم تحديده وحسابه وفقا لمبادئ التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية , ايهما يكون الاسبق (مشارا اليه فيما بعد بـ تاريخ التقييم ).يتم حساب هذا التعويض بحرية بعملة قابلة للتحويل يختارها المستثمر , على اساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على اساس السوق , على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصارف لندن (ليبور) او ما يعادله , وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
٢- لزيادة التاكيد , فان نزع الملكية يشمل الحالات التي ينزع فيها طرف متعاقد ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تاسيسه بموجب القوانين النافذة في اقليمه والذي يكون لمستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر استثمارا فيه وذلك من خلال ملكية اسهم وحصص وسندات دين وحقوق او مصالح اخرى .
٣- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح "نزع الملكية" ايضا اي تدخلات او اجراءات نظامية من قبل طرف متعاقد لها نفس تاثير نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته وهيمنته على او مصالحه الجوهرية من استثماره او التي قد ينتج عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار مثل تجميد وحجز الاستثمار وفرض ضريبة تعسفية او زائدة على الاستثمار والبيع الاجباري لجميع او لجزء من الاستثمار او اجراءات مماثلة اخرى .
مادة ٨
التحويلات
١- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته .
٢- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (١) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير .
٣- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .
مادة ٩
الحلول محل الدائن
١- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة (الطرف الضامن) بتسدسد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر(الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف :
(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار .
(ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن .
٢- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن :
(أ) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة ١ اعلاه .
(ب) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني .
تكملة النص
المادة ١٠
تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
١- المنازعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الطرف المذكور اولاً يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية من خلال المشاورات او التوفيق .
٢- اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ١٨٠ مائة وثمانين يوما من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر بعد استيفاء طرق المراجعة الداخلية فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع لاحدى الوسائل التالية :
(أ) طبقاً لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً ؛
(ب) المحاكم المحلية ؛
(ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة .
٣- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي فانه يتعين على المستثمر ايضاً تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية:
(أ) (١) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (المركز) الذي تم انشاؤه بناءً على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في ١٨ اذار /مارس ١٩٦٥ (اتفاقية واشنطن) في حال كون الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع ؛
(٢) المركز ، بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل أمانة المركز (قواعد التسهيلات الإضافية) ، اذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر أو الطرف المتعاقد طرفاً بالنزاع ، ولكن ليس كلاهما ، طرفاً في اتفاقية واشنطن؛
(ب) محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم (القواعد) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة ٧ من القواعد هي الأمين العام للمركز ) ؛
(ج) محكمة تحكيم يتم أنشاؤها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق المتبادل عليها بين طرفي النزاع .
بالرغم من أن المستثمر قد قام بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة ٣ ، فأنه يجوز له ،وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات ، أن يلتمس من المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة للطرف المتعاقد الذي يكون طرفاً في النزاع ، إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار .
يجب أن لا يدفع طرف متعاقد بحصانته في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية خلاف ذلك ، في تنفيذ أي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر . كما لا يجوز إقامة أي أدعاء مقابل أو حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد استلم أو سوف يستلم ، بناءً على عقد تأمين وتعويض تأمين أو أي تعويض أخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها من قبل أي طرف ثالث أياً كان ، سواء عام أو خاص ، بما في ذلك الطرف المتعاقد الأخر وأقسامه الفرعية ووكالاته أو أجهزته .
٦- يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطناً لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .
٧- لا يحق للمستثمر إقامة دعوى تحكيمية على الدولة المضيفة في حال صدور حكم تحكيمي بات في موضوع النزاع .
مادة ١١
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين ، بقدر الامكان ، بتسوية أي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى.
٢- إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ١٨٠ مائة وثمانين يوماً من تاريخ طلب تلك المشاورات أو التوفيق أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك , فأنه يجوز – لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق إخطار كتابي للطرف المتعاقد الآخر – عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة .
٣- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما . ويتم تعيين هذين العضوين خلال ٦٠ ستين يوما, والرئيس خلال ١٢٠ مائة وعشرين يوما من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على محكمة تحكيم .
٤- إذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة ٣ أعلاه , فأنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب آخر , دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية , إجراء التعيينات اللازمة . وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احد الطرفين المتعاقدين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة , فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المنصب والذي لا يكون من مواطني احد الطرفين المتعاقدين إجراء التعيينات اللازمة .
٥- تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ,ويكون نهائياً وملزماً لكل من الطرفين المتعاقدين . ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب ذلك الطرف المتعاقد وكذلك إتعاب ممثله في إجراءات التحكيم .أما اتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين مناصفة بينهما . ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها أن تقرر تكليف احد الطرفين المتعاقدين بنسبة اكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة . تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى .
مادة ١٢
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين .
المادة ١٣
الاســتثناءات
لأي طرف متعاقد اتخاذ أية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:-
١- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
٢- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة الحربية .
٣- تجهيز معدات الحرب والصفقات والموارد والخدمات لأغراض مؤسسة عسكرية رسمية أو شبه عسكرية أو أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .
٤- أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية أو معدات متفجرة نووية او غير نووية .
٥- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين .
٦- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب أو الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .
٧- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .
مادة ١٤
مكافحة الفساد وغسيل الاموال
لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الالتزامات الناجمة عن عقد الاستثمار .
مادة ١٥
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن أحكاما , سواء كانت عامة أو خاصة , تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية .
مادة ١٦
نفـاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابياً باستيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار .
مادة ١٧
المدة والإنهاء
١- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشرة سنوات قابلة للتمديد لمدة (٥) خمس سنوات مالم يقرر احد الطرفين المتعاقدين إنهائها خلال مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة عن انتهاء العمل بها .
٢- في حالة المباشرة بتنفيذ الاستثمارات قبل تاريخ انتهائها , تبقى الاستثمارات القائمة محكومة بأحكام هذه الاتفاقية إلى حين انتهاء عمر المشروع المتفق عليه في العقد .
وإشهاداً على ذلك قام المفوضون المعنيون لكلا الطرفين المتعاقدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت في هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر ١٤٣٥ هـ الموافق ليوم السادس من شهر ديسمبر ٢٠١٣ , بنسختين أصليتين باللغة العربية .
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية العراق
خالد سليمان الجارالله د . سامي رؤوف الاعرجي
وكيل وزارة الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة