عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٢ | عدد الصفحات: ١٠
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٠ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ولغرض تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها. شرع هذا القانون.
إتفاقية بين جمهورية العــــــــــــراق
و جمهوريــــــة ألمانيــــــا الاتحاديــــــــة
بخصـــــــــــــوص التشجيــــع و الحمايــــــة
المتبـادلــــــة للاستثمـــــــــارات
ملحق الاتفاقية
ان كل من جمهورية العراق
وجمهورية المانيا الاتحادية
رغبة منهما بتكثيف التعاون الاقتصادي بين الدولتين,
والتي القصد منها هو خلق افضل الظروف الملائمة للاستثمارات من قبل المستثمرين لأي من الدولتين وضمن حدود اراضي الدولة الأخرى ,
وادراكا منهما ان تشجيع مثل هذه الاستثمارات و توفير الحماية التعاقدية لها هي خير حافز لدفع مبادرات الاستثمار الفردي وزيادة رخاء كلا الشعبين.
قد اتفقتا على مايلي :
المادة الاولى :
بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي :
١. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص :
أ- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات .
ب- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات .
ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة .
د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة .
هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات .
٢. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى .
٣. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي :
أ- فيما يتعلق بجمهورية العراق :
١. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة .
٢. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق .
ب- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية:
١- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية .
٢- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .
المادة الثانية :
١- ان كلا الدولتين ستشجعان قدر الامكان الاستثمارات للمستثمرين من الدولة الاخرى و ستسمحان بمثل هذه الاستثمارات وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في تلك الدولة .
٢- ان كلا الدولتين المتعاقدتين ستتعاملان و ضمن حدودهما الاقليمية بصورة عادلة وعلى قدم المساواة مع استثمارات المستثمرين من الدولة الاخرى بالاضافة الى توفيرالحماية بموجب هذه الاتفاقية .
٣- لايجوز لاية دولة متعاقدة و باي شكل من الاشكال ان تعيق او تعطل عملية الادارة او الصيانة او الاستخدام او التمتع باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى او التصرف بها في اراضيها من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية .
المادة الثالثة:
١- لايجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين وضمن حدودهما الاقليمية باخضاع الاستثمارات المملوكة اوالمدارة من قبل المستثمرين من الدولة الاخرى لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لنظيراتها من المستثمرين المحليين او مستثمرين من بلد ثالث .
٢- ان اي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بخصوص نشاطاتهم المتعلقة بالاستثمارات ضمن حدودها الاقليمية لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لمستثمريها المحليين او مستثمري بلد ثالث .
٣- ان مثل هذه المعاملة ليس لها علاقة على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من بلد ثالث و الناجمة عن عضويتها في او مشاركتها من اتحاد كمركي او اقتصادي,سوق مشتركة او منطقة التجارة الحرة .
٤- لاتتعلق هذه المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة بالامتيازات التي تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري الدول الثالثة بموجب اتفاق الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالامور الضريبية .
المادة الرابعة :
١- تتمتع استثمارات مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية الكاملة و ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الاخرى .
٢- ان استثمارات المستثمرين لاي من الدولتين المتعاقدتين لا تصادر بشكل مباشر او غير مباشر,تؤمم او تكون عرضة لاجراءات تكافئ في اثارها المترتبة عملية المصادرة او التأميم وذلك ضمن الحدود الاقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى عدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة ومقابل تعويضات. إن مثل هذه التعويضات ستكون معادلة لقيمة الاستثمار المصادر مباشرة قبيل تأريخ الإعلان عن المصادرة, الأشعار بالمصادرة, التأميم أو أي أجراء معادل في التأثير. إن مثل هذه التعويضات سيتم دفعها بدون أي تأخير مع تحميلها بالفائدة المصرفية المستحقة لحين موعد الدفع وسيكون مبلغ التعويض هذا متحققا وقابل للتحويل بسهولة مع اتخاذ الاحتياط المناسب حين أو قبل تاريخ المصادرة, التأميم أو أي إجراء معادل في التأثير من أجل تحديد ودفع هذا التعويض. إن شرعية عملية المصادرة, التأميم أو الإجراء المعادل في التأثير إضافة إلى مبلغ التعويض سيكون موضع مراجعة وفق السياقات القانونية المتبعة.
٣- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر داخل الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى نتيجة الحروب, الصراع المسلح, الثورات, حالات الطوارئ أو التمرد سيتم التعامل معها بأسلوب ليس أقل تفضيلا عما تمنحه هذه الدولة لمستثمريها المحليين وذلك فيما يتعلق بالعودة إلى الوضع السابق للاستثمار, التعويض عن الخسائر الناجمة أو أية مكافأة ذات قيمة وان مثل هذه التعويضات قابلة للتحويل بسهولة.
٤- إن مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين سيتمتعون بمعاملة أكثر الدول تفضيلا ضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك فيما يتعلق بالقضايا المنصوص عليها بموجب هذه المادة.
المادة الخامسة:
إن كلا من الدولتين المتعاقدتين يتعهد بضمان تحويل الأموال المتعلقة باستثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من دون قيد أو شرط وخصوصاً فيما يتعلق بما يلي:
١. المبالغ الرئيسية والإضافية اللازمة لديمومة أو زيادة الاستثمار.
٢. العوائد.
٣. تسديد القروض.
٤.العائد المالي الناجم عن تصفية أو بيع كل أو جزء من الاستثمار.
٥. التعويض المنصوص عليه في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
في حالة قيام أي من الدولتين المتعاقدتين بدفع مبالغ مالية أو تعويضات لأي من مستثمريها بموجب ضمان تعهد به بخصوص استثمار معين داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, فان الدولة المتعاقدة الأخيرة وبدون إلحاق أضرار بحقوق الدولة المتعاقدة السابقة المنصوص عليها في المادة العاشرة تعترف بتنازل هؤلاء المستثمرين عن أية حقوق ومطالب سواء أكان بموجب قانون أو إجراء قانوني للدولة المتعاقدة الأولى. أن الدولة المتعاقدة الأخيرة ستعترف أيضا بإحلال الدولة المتعاقدة الأولى لمثل هذه الحقوق أو المطالب (مطالب منقولة) والتي يحق للدولة المتعاقدة الأولى تأكيدها بنفس درجة سابقتها في هذه المطالب والحقوق. فيما يتعلق بتحويل الدفعات المالية بموجب المطالب المنقولة, فان كل من الفقرتين (٢) و (٣) من المادة الرابعة بالإضافة إلى المادة الخامسة ستنطبق بعد اتخاذ جميع التغييرات الضرورية.
المادة السابعة:
١- إن التحويل سيتم وبدون أي تأخير وبسعر صرف السوق يوم التحويل وبموجب الفقرتين (٢) أو (٣) من المادة الرابعة والمادة الخامسة أو السادسة.
٢- في حالة عدم وجود سوق صرف للعملات الأجنبية, يؤخذ معدل سعر الصرف من الأسعار المعمول بها من قبل صندوق النقد الدولي وذلك في يوم تحويل العملة الأجنبية الى حقوق سحب خاص.
المادة الثامنة:
١- في حالة تضمن تشريعات وأنظمة أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي أو التي قد تنشأ لاحقا بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية نظاما عاما أو خاصا يمكن استثمارات مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى من التمتع بمعاملة أفضل عما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, فان مثل هذه النظام سيكون السائد وله الأولوية عما هو مذكور في الاتفاقية آنفا بقدر المعاملة الأفضل التي يوفرها.
٢- إن كل من الدولتين المتعاقدتين ستلتزم بالتعهدات المقطوعة بالنسبة للاستثمارات الواقعة ضمن حدودها الإقليمية والعائدة لمستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة التاسعة:
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التي تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والمنفذة من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين وضمن الحدود الإقليمية للدولة المتعاقدة الأخرى والمتناغمة مع تشريعات وقوانين تلك الدولة مع عدم الأخذ بها في حال وجود خلافات أو نزاعات نشأت بخصوص الاستثمار قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ, أو وجود أي مطالبات تمت تسويتها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة العاشرة:
١- ان أية خلافات أو نزاعات قد تنشب بين الدولتين المتعاقدتين بخصوص تفسير أو تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية ستتم تسويتها قدر الإمكان من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
٢- في حالة عدم أمكانية تسوية الخلاف الناشب فأنه وبناء على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين سيتم أحالته إلى لجنة تحكيم.
٣- يتم تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالنزاع أو الخلاف كالتالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً وكلا العضوين سيتفقان على ترشيح مواطن من بلد ثالث بصفة رئيس للجنة التحكيم ويتم تعيينه من قبل حكومتي الدولتين المتعاقدتين. سيتم تعيين عضوي لجنة التحكيم خلال شهرين ورئيسها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أعلام أو إشعار أي من الدولتين المتعاقدتين للدولة المتعاقدة الأخرى بنيته القيام بعرض الخلاف على لجنة تحكيم.
٤- في حالة عدم الالتزام بالمدد المحددة في الفقرة (٣) آنفاً, فأن أي من الدولتين المتعاقدتين وفي حالة غياب أية ترتيبات أخرى مخولة بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات أو الترشيحات, وفي حالة كون رئيس المحكمة مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ومنع لأي سبب أو عارض من مزاولة مهامه المذكورة, فأن نائب الرئيس سيتكفل بمهمة تعيين أعضاء لجنة التحكيم. في حالة كون نائب الرئيس مواطن من أي من الدولتين المتعاقدتين ايضا وكان هنالك مانع أو عائق يحول دون تأدية مهامه المذكورة, فأن أي عضو محكمة يليه في الاقدمية وليس من مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين سيقوم بمهمة التعيينات هذه.
٥- أن لجنة التحكيم ستتخذ قراراتها عن طريق التصويت بالأغلبية وان مثل هذه القرارات ستكون ملزمة. أن كل من الدولتين المتعاقدتين ستتحمل نفقات عضوها المعين في لجنة التحكيم أو من يمثلها عند إجراء التحكيم وأن نفقات رئيس اللجنة والنفقات المتبقية الأخرى ستتحملها وبالتساوي كلا الدولتين المتعاقدتين. أن لجنة التحكيم قد ترتأي نظاماً أو تشريعاً آخراً بخصوص النفقات المترتبة والإجراءات الخاصة بها.
المادة الحادية عشر:
١- يتم تسوية الخلافات الخاصة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين واحد مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الودية قدر المستطاع بين الإطراف المتنازعة.
٢- اذا لم تكن تسوية الخلاف ممكنة خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم من قبل أحد الإطراف المتنازعة, ففي هذه الحالة سيتم وبناء على طلب مستثمر الدولة المتعاقدة الأخرى إحالته إلى لجنة تحكيم . ومالم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك, فأن فقرات (٣ إلى ٥) من المادة العاشرة سيتم الأخذ بها بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها ومشروطاً بكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم يتم وفق الفقرة (٣) من المادة العاشرة ومن قبل الأطراف المتنازعة. في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة في الفقرة (٣) من المادة العاشرة, فأن أي من الأطراف المتنازعة وفي غياب ترتيبات أو تدابير أخرى, مخول بدعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة العالمية في باريس لإجراء مثل هذه التعيينات وأن القرار الصادر من لدنه سينفذ وفق القانون المحلي المعمول به.
٣- خلال سير إجراءات التحكيم أو تنفيذ القرار, لايجوز للدولة المتعاقدة وهي طرف في النزاع القائم أن تبدي اعتراضاتها على أساس استلام المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى أي تعويض بموجب عقد التأمين عن جزء من أو كل الإضرار الناجمة.
٤- في حالة كون كلا الدولتين المتعاقدتين قد أصبحتا عضوين في اتفاقية الثامن عشر من آذار لعام ١٩٦٥ والخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى, فأن الخلافات الناشبة بين الإطراف المتنازعة وبموجب هذه المادة سيتم تقديمها لأغراض التحكيم بموجب الاتفاقية الآنفة الذكر ما لم تكن الإطراف المتنازعة قد اتفقت خلاف ذلك, وحيث ان كل من الدولتين المتعاقدتين قد أعلنت عن قبولها لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
المادة الثانية عشر:
أن هذه الاتفاقية تعتبر نافذة المفعول بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أية علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة الثالثة عشر:
أن البروتوكول المرافق طياً يعتبر جزاً متمماً لهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشر:
١- تخضع هذه الاتفاقية لضوابط التصديق, وسيتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.
٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق. تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات, ثم تمدد بعد انتهاء هذه المدة لفترة غير محددة ما لم تقم احدى الدولتين المتعاقدتين بإلغائها تحريريا من خلال القنوات الدبلوماسية قبل إثنى عشر شهرا من تاريخ انتهائها. وبعد إنقضاء فترة العشر سنوات يمكن إلغاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين في أي وقت عبر إشعار يقدم قبل إلغاء الاتفاقية باثني عشر شهرا.
٣- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية, فأن أحكام المواد الآنفة سيتم العمل بها لمدة عشرين سنة أخرى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٠ بنسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والانكليزية, وجميع النصوص لها ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير النصين العربي والألماني يعول على النص الانكليزي
عن/ جمهورية العراق عن/ جمهورية ألمانيا الاتحادية
البروتوكول الملحق بالاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية
بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
بناء على توقيع الاتفاقية بين جمهورية العراق وجمهورية ألمانيا الاتحادية بخصوص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, فأن المبعوثين المنتدبين والمخولين رسمياً قد إتفقوا بالإضافة إلى ذلك على البنود التالية والتي تعتبر جزأ متمماً للاتفاقية المذكورة.
١- ملحق المادة الأولى:
أ- العائدات المتحققة من الاستثمار وفي حالة أعادة استثمارها فأنها ستتمتع بنفس الحماية كما هو الحال مع الاستثمار نفسه.
ب- من دون المساس أو إلحاق الإجحاف بأية طريقة لتقرير الجنسية على وجه التحديد, فأن أي شخص يمتلك جواز سفر صادر من السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعنية سيعتبر مواطناً لتلك الدولة المتعاقدة.
ج- بناءً على الوضع القانوني الحالي السائد في العراق والذي لا يحق فيه للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات, فأنه يسمح والحالة هذه بالتأجير للمستثمرين الأجانب.
د- بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية, النفط والغاز, القطاع المصرفي والتأمين, فأنه من الواضح أن الاستثمار في تلك المجالات المذكورة سيتم وفق القوانين والتشريعات العراقية الصادرة بهذا الخصوص.
٢- ملحق المادة الثانية:
أن الاتفاقية تنطبق أيضاً على المجالات والاختصاصات الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري وبقدر ما يسمح له القانون الدولي للدولة المتعاقدة من ممارسة حقوق السيادة أو السلطة الإدارية في تلك المناطق.
٣- ملحق المادة الثالثة:
أ- يعتبر ما يلي وعلى وجه الخصوص وليس حصراً بمثابة " نشاط " وذلك ضمن الفقرة (٢) من المادة الثالثة, الإدارة, الإدامة, التمتع والتصرف بالاستثمار. وان التالي سيعتبر على وجه الخصوص بمثابة " معاملة اقل تفضيلاً وذلك ضمن فحوى المادة الثالثة: التعامل الغير متكافئ بالنسبة للقيود المفروضة على شراء المواد الثانوية الخام, الطاقة, الوقود أو أي وسيلة من وسائل الإنتاج أو التشغيل أيا كان, المعاملة الغير متوازنة في حالة أعاقة أو منع تسويق المنتجات داخل وخارج البلد بالإضافة إلى اية إجراءات أخرى لها تأثير مماثل. ان الإجراءات المتخذة لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام, الصحة العامة أو الآداب سوف لن تقع ضمن مفهوم " المعاملة الأقل تفضيلاً " في المادة الثالثة.
ب- أن بنود المادة الثالثة لاتلزم الدولة المتعاقدة وفيما يتعلق بالمستثمرين المقيمين ضمن حدود الدولة المتعاقدة الأخرى أية امتيازات, إعفاءات أو تخفيضات ضريبية والتي وبموجب قوانين الضريبة تمنح للمستثمرين المقيمين داخل الحدود الإقليمية لتلك الدولة فقط.
ج- أن الدولتين المتعاقدتين وضمن إطار التشريعات والقوانين المحلية لهما سوف تدرسان عن كثب طلبات الدخول والإقامة للأشخاص من أي من الدولتين المتعاقدتين ممن يرغبون في الدخول إلى اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى وبخصوص الاستثمار , ونفس الشيء ينطبق على الاشخاص المستخدمين من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين وبخصوص الاستثمار ايضاً والذين يرغبون بدخول أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى والإقامة فيها من اجل الحصول على عمل .أن طلبات الحصول على رخص عمل ستعطى أهمية خاصة وينظر لها بعين العطف أيضا.
٤- ملحق المادة الخامسة:
لايتم تفسير بنود المادة الخامسة بأنها تمنع أية من الدولتين المتعاقدتين من الإيفاء بالتزاماتها ,بحسن نية , كعضو في اتحاد اقتصادي ونقدي.
٥- ملحق المادة السابعة :
ان التحويل يعتبر بحكم المنجز وبدون أي تأخير وذلك ضمن مفهوم الفقرة الأولى من المادة السابعة في حالة القيام بالتحويل ضمن المدة الاعتيادية المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل وان الفترة المذكورة تبدأ من يوم تقديم الطلب ذا العلاقة ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إن تتجاوز الشهرين .
٦- كلما كانت هناك حاجة لنقل البضائع أو الأشخاص التي لها أو الذين لهم علاقة بالاستثمارات ,يتحتم على كلا الدولتين المتعاقدتين عدم استثناء أو إعاقة شركات النقل التابعة للدولة الأخرى,كما عليهما ان تصدرا التصاريح اللازمة لتنفيذ عمليات النقل هذه . ويشمل ذلك نقل :
أ- البضائع المعنية مباشرة بالاستثمار ضمن مفهوم الاتفاقية أو التي يتم اقتناؤها ضمن الحدود الإقليمية لإي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي طرف ثالث بواسطة أو بالأصالة عن مؤسسة أو شركة تستثمر فيها الموجودات ضمن مفهوم الاتفاقية.
ب- الأشخاص المسافرين بخصوص الاستثمار.