قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٨

تاريخ التشريع      ١٤-١٠-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق وجمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٨ / ربيع الثاني / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ميلادية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                   صدام حسين

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق وجمهورية السودان، ومن اجل وضع اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بينهما، موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون.