عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب و الرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٠
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استناداً إلى أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والأربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تصدق اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١٠٩٠) في دورة انعقاده الثامنة والستين في القاهرة بتاريخ ٦-١٢-١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم عملية تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية الدولية والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية ورغبة من الدول الأعضاء في تعزيز العلاقات الأخوية والمنافع المتبادلة بينهما , وانطلاقاً من وحدة المصالح المشتركة , وانسجاماً مع مبادئ ومقتضيات الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة , ولاجل ان تدخل اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (١٠٩٠) في دورته الثامنة والستين المنعقدة في القاهرة بتاريخ ٦-١٢-١٩٩٨ حيز التنفيذ , شرع هذا القانون .