عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية رقم (٩٧) لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٧
تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ٣
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تُصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في بغداد في ١٨-١-٢٠١١ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية . شرع هذا القانون.
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني
بين
حكومة جمهورية العراق
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
الاتفاقية
بهدف تحقيق المزيد من التطور للعلاقات الودية والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين فقد اتفقت حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية على مايأتي :
المادة ١
تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة جمهورية العراق مساعدة دون مقابل قيمتها (٥٠) خمسون مليون يوان صيني .
المادة ٢
تستخدم المساعدة المنصوص عليها في المادة ١ من هذه الاتفاقية لتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين الجانبين وتحدد اجراءات التنفيذ في برنامج تنفيذي يتفق عليه الجانبان لاحقاً .
المادة ٣
تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .
المادة ٤
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرة الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الطرفين عليها وفقا للاجراءات الدستورية النافذة لديهما وتبقى نافذة المفعول حتى تاريخ الانتهاء من وفاء جميع التزامات الحكومتين بموجب هذه الاتفاقية .
حررت في بغداد في الثامن عشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠١١ ميلادية وبنسختين أصليتين وباللغات العربية والصينية والانكليزية ولها ذات الحجية القانونية وفي حالة الخلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي ويحتفظ كل جانب بمجموعة كاملة من نسخ هذه الاتفاقية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية الصين الشعبية جمهورية العراق
تشانغ يي د. محمد صابر اسماعيل
السفير الصيني لدى جمهورية العراق السفير لدى وزارة الخارجية العراقية