قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق ودولة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٦ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق ودولة الكويت رقم (١٤) لسنة ٢٠١٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤

تاريخ التشريع    ٣٠-٠٥-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٠٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٥-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١)  والبند( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٨-٥-٢٠١٦

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٦ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                            فؤاد معصوم

                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ولغرض تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , شرع هذا القانون .

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

بين حكومة جمهورية العراق و

حكومة دولة الكويت

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ويشار اليهما فيما بعد بـــ (الطرفين المتعاقدين ) ولكل واحد منهما (بالطرف المتعاقد )

رغبة منهما في توطيد أواصر الإخوة والمودة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بجميع ميادينها بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما .

وإدراكا منهما بان التعاون الاقتصادي والفني يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين ويطور العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد ويعمق الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين .

فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة -١- يعمل الطرفان المتعاقدان من خلال اتخاذ التدابير المناسبة ,بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والفنية بينهما .

المادة -٢- تشمل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية مايلي وعلى وجه الخصوص لا الحصر :

اولا- تشجيع إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية والمالية والتجارية والمصرفية والصناعية والمعدنية والنقل والخدمات ومشاريع التنمية الفنية .

ثانياً - تشجيع التعاون المصرفي بين البنوك المركزية بين البلدين .

ثالثاً - تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في المجال الجمركي بين البلدين .

رابعا - التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي وتشجيع تبادل وتدريب الأخصائيين في إطار برامج تعاون محددة .

خامسا - تشجيع التعاون في مجال التنمية الإدارية من خلال تبادل الخبرات والزيارات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية بين البلدين .

سادسا -تشجيع التعاون الزراعي بين البلدين وبشكل خاص في مجالات استصلاح الراضي الصحراوية ,والإرشاد الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والسمكية .

سابعاً- تشجيع التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال حماية وتطوير البيئة بين البلدين .

ثامنا – تشجيع التعاون السياحي بما يحقق الاهداف المشتركة لتنمية السياحة وتنشيطها لدى كل منهما

تاسعا- تبادل المعلومات والخبرات والبحوث في مجال الإسكان والطرق والجسور والأعمار والمباني والمجتمعات العمرانية بين البلدين .

عاشرا – تشجيع التعاون الصحي وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الصحية الاولية والوقائية ومكافحة الامراض المشتركة والسائدة في المنطقة .

حادي عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارصاد الجوية بين البلدين .

ثاني عشر – تشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد وتكنلوجيا المعلومات بين البلدين

ثالث عشر –تشجيع التعاون في المجالات العدلية والقانونية وتبادل الخبرات والزيارات .

المادة -٣- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات القائمة في بلديهما بما في ذلك الكيانات القانونية واقامة المشاريع والشركات في مجالات التعاون المختلفة .

المادة -٤- يشجع الطرفان المتعاقدان وفقا للتشريعات النافذة لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال والبضائع والخدمات بين البلدين .

المادة -٥-اذا منح الطرف المتعاقد مزايا خاصة او أفضليات او امتيازات لمستثمري أي دولة ثالثة بموجب اتفاقيات تأسيس اتحاديات جمركية او اتحادات اقتصادية او اسواق مشتركة او اتفاقيات تجارة حرة او مؤسسات مماثلة او على اساس اتفاقيات مؤقتة تؤدي لمثل هذه الاتحادات او المؤسسات فلاتمتد تلك الاتفاقيات للطرف الاخر

.

المادة -٦- يشجع الطرفان المتعاقدان طبقا للتشريعات المعمول بها في كل منهما ,تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما .

المادة -٧- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .

المادة -٨- اولا – لاجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ,تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين , وتجمع اللجنة سنويا بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بالتناوب في عاصمتي الطرفان المتعاقدان,ويتراس اللجنة المشتركة كل من وزير المالية في جمهورية العراق ووزير المالية في دولة الكويت .

ثانيا –تتولى اللجنة المشتركة ضمن امور اخرى المهام الاتية :

أ- متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات التي تنضوي تحت مجالات هذة الاتفاقية .

ب-دراسة المقترحات التي تهدف الى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها .

ج- وضع مقترحات لاغراض ازالة المعوقات التي تنشاء اثناء تنفيذ أي مشروع تعدل بموجب هذه الاتفاقية

المادة -٩- أي خلاف ينشاء بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسيراو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من خلال التشاور او التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة -١٠- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في ٢٥ /١٠/١٩٦٤ عند نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة -١١-

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء – لكافة الاجراءات الداخلية المتبعة في كلا الطرفين اللازمة لتفاذها .

٢. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

٣. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ٥ سنوات وتجدد تلقائيا لمدة اولمدد مماثلة ,ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في إنهائها قبل مرور سته اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة لاحقة.

المادة -١٢- ان انهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على اية اتفاقيات خاصة او مشاريع او انشطة ابرمت وفق هذه الاتفاقية وسوف تستمر نافذه حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات او المشاريع او الانشطة .

حررت ووقعت في مدينة بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣ ميلادي وبنسختين أصليتين باللغة العربية .

                  عن حكومة دولة الكويت                      عن حكومة جمهورية العراق

                  مصطفى جاسم الشمالي                             د. علي شكري

       نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية        وزير التخطيط ووزير المالية وكالة