قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٢٩-١٢-٢٠١٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا)من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠١٤

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع عليها في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ ٦-١١-٢٠١٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                              فؤاد معصوم

                                           رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا بما يخدم مصلحة الطرفين ، ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني الموقعة بينهما في العاصمة الأرمينية يريفان بتاريخ ٦-١١-٢٠١٣ ، شرع هذا القانون .

اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي

والفني بين حكومة جمهورية العراق

وحكومة جمهورية ارمينيا

نص الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا ، (المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" ) .

وبهدف تطوير وتقوية وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني على اساس المنفعة المتبادلة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وفي اطار قوانينهما الوطنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي .

تشجيع التعاون بين مشاريعهما الصغيرة والمتوسطة ، اخذين بنظر الاعتبار تنمية الاستثمارات والمشاريع المشتركة وغيرها من اشكال التعاون .

فقد اتفقا على ما يلي :

المادة ١

مجالات التعاون

١- يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات التالية :

أ – الاستثمار .

ب- السياحة .

ج – العلوم والتكنولوجيا والابتكارات .

د – حركة المرور والنقل (ترانزيت) .

هـ - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

و – التنمية الاقليمية .

ز – الزراعة .

ح – حماية البيئة .

ط – التعليم والثقافة .

ي – القطاعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك التي من شانها ان توسع المزيد من التعاون الاقتصادي .

٢- يعمل الطرفان المتعاقدان وبالتشاور فيما بينهما على تحديد القطاعات ذات الاولوية في تعاونهما بالاضافة الى قطاعات جديدة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني .

المادة ٢

إجراءات التعاون

يعمل الطرفان المتعاقدان لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية ,على تسهيل وتعزيز التعاون من خلال:

١- التواصل والتعاون بين المؤسسات الحكومية .

٢- التعاون بين المؤسسات المهنية وغرف التجارة والصناعة والجمعيات .

٣- تبادل الزيارات والاتصالات والانشطة لتقوية التعاون بين الافراد والمسؤولين والمنظمات الاقتصادية .

٤- تنظيم المعارض والاسواق .

٥- اقامة المشاريع المشتركة وغيرها من اشكال الانشطة الاقتصادية المشتركة .

٦- المساهمة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

٧- تبادل وتنمية الانشطة التجارية .

٨- التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والخدمات المالية وغيرها من المعلومات الضرورية لتشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي .

٩- التبادل المنظم للمعلومات بشأن القوانين والاجراءات التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية .

المادة ٣

انشاء اللجنة الحكومية المشتركة

١- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" )

٢- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين .

٣- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين .

٤- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .

المادة ٤

مهام اللجنة الحكومية المشتركة

المهام الرئيسية للجنة هي كما يلي :

أ‌- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية .

ب‌- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات .

المادة ٥

تسوية النزاعات

يتم تسوية أي نزاع يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وديا ومن خلال القنوات الدبلوماسية .

المادة ٦

التعديلات

١- يمكن تعديل احكام هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية وباتفاق متبادل بين الطرفين المتعاقدين .

٢- تعد التعديلات والملاحق والبروتوكولات الاضافية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية , وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٧ من هذه الاتفاقية .

المادة ٧

أحكام ختامية

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر اشعار تحريري من خلال القنوات الدبلوماسية التي يعلم فيها الطرفين المتعاقدين احدهما الاخر بان المتطلبات القانونية الداخلية الضرورية لدخولها حيز النفاذ قد تم استكمالها .

٢- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث (٣) سنوات تجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عن نيته لانهائها قبل ستة (٦) اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للاجراءات الدبلوماسية المعتمدة في كلا البلدين .

حررت ووقعت في يريفان بتاريخ السادس من تشرين الثاني لعام ٢٠١٣ بنسختين اصليتين باللغات العربية والارمينية والانكليزية ولجميع النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة حصول اختلاف في تفسير احكامها , يعول على النص الانكليزي .

            عن حكومة جمهورية أرمينيا                                        عن حكومة جمهورية العراق

                 نائب رئيس الوزراء                                                    نائب رئيس الوزراء

               السيد ارمين كيفوركيان                                             الدكتور.روز نوري شاويس