قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي ( العراق و دولة الكويت ) رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٥ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومتي ( العراق و دولة الكويت ) رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ١٤-١٢-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩١ | تاريخ العدد: ١٤-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-١١-٢٠١٥ اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٤.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنمية العلاقات التجارية بين جمهورية العراق ودولة الكويت والحفاظ على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فيما بينهما ولغرض التصديق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , شرع هذا القانون.

اتفاقية للتعاون التجاري

بين

حكومة جمهورية العراق و

حكومة دولة الكويت

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت ويشار اليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين " ورغبة كل منهما في توطيد اواصر الاخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما .

قد اتفقتا على ما يلي:-

المادة الاولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.

المادة الثانية

يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

المادة الثالثة

تطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشان قواعد المنشا للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية.

المادة الرابعة

تتم المبادلات التجارية التي تنجز في اطار هذه الاتفاقية على اساس عقود تبرم بين اشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلد كل منهما.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر المشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ويسمح الطرفان لبعضهما باقامة المعارض العامة او المتخصصة المؤقتة في اراضيهما ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والانظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الاعمال من كلا البلدين بهدف اقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين.

المادة السابعة

تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي:

• متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين.

• معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية.

• اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما.

• تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في ٢٥-١٠-١٩٦٤ فيما يتعلق بالمواضيع التجارية.

المادة التاسعة

- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لنفاذها.

- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الاولية او اية مدة اخرى.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد يوم الاحد بتاريخ ٦ ربيع الاول ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٨ ديسمبر /كانون الاول/٢٠١٤ م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية .

 

        عن حكومة                                                          عن حكومة

       دولة الكويت                                                     جمهورية العراق

د. عبد المحسن مدعج المدعج                                   المهندس ملاس محمد الكسنزان

نائب رئيس مجلس الوزراء                                              وزير التجارة

ووزير التجارة والصناعة