قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٩

تاريخ التشريع      ١٤-١٠-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٢ | تاريخ العدد: ١٤-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٨ / ربيع الثاني / ١٤٢٣ هجرية الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ميلادية.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من مبدا التكامل الاقتصادي العربي، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان في تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

شرع هذا القانون.