قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية رقم (٢١) لسنة ٢٠١٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٩-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧-٣-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في ٣٠-٤-٢٠٠٩

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهوريـــة

الاسباب الموجبة

من اجل تقوية العلاقات الاقتصادية و التجارية و التقنية بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية بما يخدم مصلحة البلدين و التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و إيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في ٣٠-٤-٢٠٠٩ , شُرع هذا القانون.

اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني بين حكومة جمهور

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا ا

محتوى الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية المشار اليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين ), سعيا منهما لتعزيز الروابط التاريخية و اواصر الصداقة بينهما , و رغبة منهما في تطوير علاقات إستراتيجية اقتصادية استراتيجية عبر التعاون التقني و المهني على اساس من المنفعة المشتركة و الفوائد المتبادلة اتفقتا على ما يلي :

المادة ١

يتعاون الطرفان في المسائل الاقتصادية و المالية و التقنية و المهنية في المجالات منها تلك المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .

المادة ٢

ينفذ الطرفان هذه الاتفاقية من خلال ما يأتي:

اولا- تبادل المعلومات ,

ثانيا- تسهيل ترتيب الزيارات بين ممثلي الطرفين و تطوير اليات تنفيذها لغرض تعزيز التجارة و الاستثمار بشكل ثنائي ,

ثالثا- دعم المعارض التجارية ,

رابعا- تسهيل تبادل الخبراء او المستشارين ,

خامسا- القيام بنشاطات أخرى يجري الاتفاق عليها لغرض تعزيز التوسع في العلاقات و الاقتصادية بينهما.

المادة ٣

تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي :

اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية .

ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها .

ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا .

رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .

المادة ٤

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها سنويا و بالتناوب في بغداد و لندن .

المادة ٥

يقر الطرفان بان تنفيذ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية للتعاون بموجب أحكام هذه الاتفاقية لن يخل بالتزاماتها تجاه المجموعة الأوربية و ان هذه الاتفاقية لاتغطي اي مسائل مشمولة بالسياسة التجارية الموحدة للمجموعة الأوربية .

المادة ٦

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية الثنائية للطرفين . و تدخل أية تعديلات حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ .

المادة ٧

اولا- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي و الفني الموقع عليها في لندن بتاريخ ٢٤ حزيران ١٩٨١ و المصدق بالقانون العراقي رقم ٨٧ لسنة ١٩٨١ .

ثانيا- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ أخر إبلاغ بتبادل المذكرات الدبلوماسية التي يعلم فيها كل من الطرفين الطرف الأخر باكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .

ثالثا- تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة (١) سنة واحدة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الأخر عن رغبته في إنهائها قبل (٦) ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للطرق الدبلوماسية المعتمدة في كلا الطرفين .

المادة ٨

يستمر نفاذ هذه الاتفاقية على النشاطات التي تبدأ بموجبها و لم يتم انجازها بالكامل لحين الانتهاء كليا من انجاز تلك النشاطات بغض النظر عما إذا تم إنهاء العمل بالاتفاقية قبل إتمام النشاط ذي الصلة .

حررت ووقعت في لندن بتاريخ ............ هجرية الموافق ٣٠ نيسان ٢٠٠٩ ميلادية بنسختين أصليتين باللغتين العربية و الانكليزية و لكلا النصين حجية قانونية واحدة .

عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى و ايرلندا الشمالية

ملحق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التقني بين حكومة

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا ا

ملحق الاتفاقية

يتم التعاون في المجالات الآتية :

١- الاستثمار

٢- الخدمات المصرفية و المالية

٣- تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

٤- البيئة و الطاقة و المياه

٥- النفط و الغاز

٦- النقل (بما في ذلك المطارات و سكك الحديد و الموانئ البحرية)

٧- العلوم الحيوية و الرعاية الصحية

٨- التعليم والمهارات

٩- التصنيع

١٠- الإنشاءات و الإسكان و البنية التحتية

١١- معدات و أجهزة الدفاع و الأمن

١٢- الخدمات العامة و الحكومية

١٣- المجالات الأخرى من التعاون الاقتصادي و التقني و المهني التي يحددها الطرفان .