قانون تصديق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٨ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٨

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٦-٢٠١١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١٣

استناد

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/ رابعاً) من الدستور و إستناداً إلى أحكام المادتين (٧٣/ ثانياً) و (١٣٨/ سادساً) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٥٧.٧١٦.٠٠٠.٠٠٠) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    طارق الهاشمي                        عادل عبد المهدي                             جلال الطالباني

نائب رئيس الجمهورية                 نائب رئيس الجمهورية                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية إعادة إعمار بناء العراق و إعماره و تشجيع الاستقرار الاقتصادي و بذل الجهود لإعادة البنى التحتية و تعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق و دولة اليابان ، و لغرض تصديق الرسائل المتبادلة و محضر التداول المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٣١/تموز/٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة آنفاً ، شُــرع هذا القانون .

ملحق

بغداد ، ٣١/تموز/٢٠٠٧

سيادتكم ،

"يشرفني أن أوكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق .

١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى (٥٧٧١٦٠٠٠٠٠٠) سبعة و خمسون مليار و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقاً ب"القرض") .

سوف يقدم وفقاً للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (والذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .

٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال إتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و البنك . إن شروط و أحكام القرض و كذلك إجراءات إستخدامه ستحكم بإتفاقيات القرض المذكورة و التي ستتضمن المبادئ الاتية :

(أ) إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .

(ب) إن نسبة الفائدة ستكون ٠.٧٥% سنوياً .

(ج) إستثناءاً للفقرة ب أعلاه و حيث سيتم إستخدام جزء من القرض لتغطية مصاريف المستشارين للمشاريع المذكورة في القائمة . فإن سعر الفائدة للجزء المذكور سيكون ٠.٠١% سنوياً .

(د) إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول إتفاقيات القرض حيز النفاذ .

سيادة باقر جبر الزبيدي

وزير المالية

جمهورية العراق

(٢) . يتم عقد إتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها إتفاقيات القرض .

(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) د إعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .

٣. (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين و المقاولين و / أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .

(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .

(٣) إن جزء من القرض يمكن إستخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

٤. إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .

٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التأمين البحري .

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء أعمالهم .

٧. يجب أن تستثني حكومة العراق :

(أ) البنك من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و / أو فيما يتعلق بالقرض و كذلك الفوائد الناجمة عنه .

(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و / أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .

(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و / أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالإستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي :

(أ) إستخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة .

(ب) إدامة المواقع الإنشائية المقامة بموجب القرض و إستخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .

٩. تقوم حكومة جمهورية العراق و حين الطلب بتزويد حكومة اليابان و البنك بالمعلومات و البيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي .

١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .

كما يشرفني أن أقترح بأن هذه المذكرة و مذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق ذكره سوف يشكل إتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعّالة في تاريخ إستلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بإكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ .

انتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم

(التوقيع)

كينجيرو مونجي

سفير فوق العادة

والمفوض من حكومة اليابان

لدى جمهورية العرق

القائمة

(الحد الاقصى للمبلغ مليون ين ياباني)

١. مشروع تطوير ماء البصرة ٤٢٩٦٩

٢. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان ١٤٧٤٧

المجموع ٥٧٧١٦

بغداد : ٣١/ تموز/٢٠٠٧

سيادتكم ،

يشرفني ان اعلمكم بأستلامي مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم و التي تقرأ كالاتي :

١. إن مبلغ القرض بالين الياباني تصل قيمته الى (٥٧٧١٦٠٠٠٠٠٠) سبع و خمسون مليار وسبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني (و الذي سيشار اليه لاحقاً ب "القرض") . وفقاً للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة (و التي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .

٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و البنك . ان شروط و احكام القرض و كذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادىء الاتية :

(أ). إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠)عشرة سنوات .

(ب). إن نسبة الفائدة ستكون ٠,٧٥% سنوياً .

(ج). ان استثناءاً من الفقرة اعلاه و حيث سيتم استخدام جزء من القرض لتغطية مصاريف المستشارين للمشاريع المذكورة في القائمة فان سعر الفائدة للجزء المذكور سيكون ٠,٠١% سنوياً .

(د). إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .

سيادة كينجيرو مونجي

سفير فوق العادة

و المفوض من حكومة اليابان

الى جمهورية العراق

(٢). يتم عقد اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .

(٣). إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) د أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .

٣. (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين و المقاولين و/أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ، بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/أو خدمات مقدمة في تلك الدول .

(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .

(٣) إن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

٤. إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .

٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض ، فأن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التأمين البحري .

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء أعمالهم .

٧. يجب أن تستثني حكومة العراق :

(‌أ) البنك من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض و كذلك الفوائد الناجمة عنه .

(‌ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .

(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي :

(أ‌) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة .

(ب‌) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .

٩. تقوم حكومة جمهورية العراق و حين الطلب بتزويد حكومة اليابان و البنك بالمعلومات و البيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .

١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .

١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .

وكذلك يشرفني أن أوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق ذكره و أن أُقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .

(التوقيع)

باقر جبر الزبيدي

وزير المالية

جمهورية العراق

القائمة

(الحد الاقصى للمبلغ مليون ين ياباني)

١. مشروع تطوير ماء البصرة ٤٢٩٦٩

٢. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كردستان ١٤٧٤٧

المجموع ٥٧٧١٦

محضر مفاوضات

بخصوص المذاكرات المتبادلة المؤرخة في ٣١ /تموز /٢٠٠٧ , الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها ب المذاكرات المتبادلة ) , يود ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي :-

١. بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في الفقرة (١) من المذكرات المتبادلة (سيتم الاشارة اليها لاحقا ب المشاريع ) , بين ممثلي الوفد الياباني بأن :

أ. متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار, الضرائب والفروض ,مصاريف المكاتب ,مكـافأت موظفي الجهات التنفيذية وأسكانهم ,والتي لاتتعلق بصورة مباشرة بتنفيذ المشروع, بالاضافة الى شراء الاراضي ,التعويضات وماشابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , و

ب . سيتم شراء المنتجات و/او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء حيثما كانت هذه الاجراءات غير مطبقة أوغير ملائمة .

٢. بخصوص القرض ، اشار الوفد الياباني بأن اية متطلبات مالية للمشاريع و التي تتجاوزمبلغ القرض بموجب إتفاقيات القرض المذكور في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة ، سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق بضمان سهولة التنفيذ للمشاريع .

٣. بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة ,بين ممثل الوفد الياباني بأن

أ . الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع أجراء أي عرض أو هبة أو دفع أو أعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على أنها ممارسة فساد في جمهورية العراق كحافز أو مكافأة لاءرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , و

ب. ستاخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق على المشتريات الخارجية والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل مصرف اليابان للتعاون الدولي ("المصرف") والذين ستدفع أتعابهم من قبل المصرف , وذلك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء.

٤. بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد لم يكن له اية أعتراضات على أي من المواد المذكورة أعلاه والمقدمة من الوفد الياباني .

بغداد ، ٣١/تموز/٢٠٠٧

( التوقيع ) ( التوقيع )

كينجيرو مونجي باقر جبر الزبيدي

سفير أستثنائي وزير المالية

و مبعوث سياسي مطلق الصلاحية جمهورية العراق

من اليابان

الى جمهورية العراق

وزارة المالية

بغداد

٣١/تموز / ٢٠٠٧

مذكرة خطية

تقدم وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابانية في جمهورية العراق ولها الشرف بأعلامها أستلام مذكرتها المرقمة ٢٤ والمؤرخة في ٣١ /تموز /٢٠٠٧.

تتشرف وزارة المالية مرة أخرى بأعلام السفارة بأن المقترح المذكور في المذكرة المشار أليها أنفا مقبول لدى حكومة جمهورية العراق .

باقر جبر الزبيدي

وزير المالية

جمهورية العراق

سفارة اليابان

بغداد

سفارة اليابان

جمهورية العراق

مذكرة خطية ٣١ تموز ٢٠٠٧

بغداد

تقدم سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ولها الشرف بألاشارة إلى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من المذكرات المتبادلة المؤرخة في ٣١تموز ٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية في جمهورية العراق .

وللسفارة الشرف مرة اخرى ان تقترح للوزارة ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكور في الفقرة الفرعية المذكورة آنفا في المذكرات المتبادلة جميع الدول والمناطق

وزارة المالية

حكومة جمهورية العراق

بغداد