قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٢

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٤-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق في ٣٠/جمادي الاخرة/ ١٤٢٢هـ الموافق ٨/٩/٢٠٠١م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

تاكيدا للروابط القومية بين العراق وسوريا وانطلاقا من كونهما جزءا من الوطن العربي الواحد، وايمانا بالمصير المشترك، ولغرض وضع اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بينهما موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون.