عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق و منظمة حلف شمال الاطلسي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ١٢-٠٥-٢٠١٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٢١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٨-٢٠١٣
إصدار القانون الآتي:
المادة ١
تصديق اتفاقية تدريب قوات الأمن العراقية بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها في بروكسل بتاريخ ٢٦/تموز/٢٠٠٩.
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
عـ. جلال الطـالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الأطلسي في تطوير قدرات قوات الأمن العراقية بما يساعد على بنائها وتأهيلها مهنياً بشكل فعال ودائم. شُرع هذا القانون
تدريب قوات الامن العراقية بين حكومة جمهورية العراق
الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق ومنظمة حلف شمال الاطلسي والمشار اليهما في ادناه بـ( الطرفين المتعاقدين )، ولغرض تطوير قدرات قوات الامن العراقية ودعمها بما يساعد على بنائها وتاهيلها مهنيا بشكل فعال ودائم ، اتفقتا على ماياتي :
المادة -١-
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها :
اولا : – الناتو : – منظمة حلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء والدول الغير منضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت شعار قيادة حلف شمال الاطلسي ومقر قيادتها العسكرية والكيانات والبعثات التي انشأت استنادا الى قرارات مجلس حلف شمال الاطلسي .
ثانيا:– ان تي ام – اي (NTM-I) : بعثة الناتو للتدريب في العراق .
ثالثا:– اعضاء بعثة الناتو : – الافراد المدنيين والعسكريين ومركباتهم ومعداتهم العسكرية وموجوداتهم في البر والبحر والجو والقوات المسلحة للدول الاعضاء في منظمة حلف شمال الاطلسي والدول غير المنضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت قيادة حلف شمال الاطلسي .
رابعا:– المتعاقدون مع الناتو – الافراد غير العراقيين المتعاقدين مع حلف الناتو ضمن اطار بعثة الناتو للتدريب في العراق الذين لايقيمون بصفة دائمة داخل اراضي جمهورية العراق .
خامسا:– المتعاقدون المحليون – الاشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية او الافراد غير العراقيين المقيمين عادة في اراضي جمهورية العراق المتعاقدين مع الناتو او مع بعثة الناتو للتدريب في العراق لغرض توفير السلع والخدمات للبعثة في جمهورية العراق .
سادسا:– المناطق والمنشآت المتفق عليها – هي المناطق والمنشآت المنصوص عليها في الملحق رقم (١) من هذه الاتفاقية .
سابعا:– الاقليم – اقليم العراق ويشمل اراضي جمهورية العراق والمياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها .
ثامنا:– مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية – وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .
المادة -٢-
اولا : – تكون مهام بعثة الناتو للتدريب في العراق على النحو الاتي :
أ- تقديم المساعدة لمؤسسات تدريب قوات الامن العراقية في التدريب والاستشارة والدعم بما يكفل ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة ودائمة ومهنية محترفة .
ب- المساعدة على تطوير تدريب قوات الامن العراقية في قيادة التدريب والعقيدة العسكرية .
ج- وضع مبادئ التدريب العسكري المهني والمتخصص وتطوير القيادات داخل مدارس ومراكز تدريب قوات الامن العراقية .
د- تطوير (تدريب المدرب) ومهارات القيادة لقوات الامن العراقية .
هـ- تطوير نظم التدريب وقابليات ومهارات فرق الاستشاريين في المقرات الرئيسية الوزارية والمشتركة ومقرات العمليات ومراكز القيادة والسيطرة .
و- وضع مبادئ التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية العراقية .
ز- دعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات .
المادة -٣-
لايزيد عدد افراد بعثة الناتو للتدريب في العراق على (٣٠٠) ثلاثمائة فرد في وزارة الدفاع والداخلية وتشمل المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين موزعين على مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين .
المادة -٤-
يحترم افراد الناتو القوانين العراقية ولايجوز لهم ممارسة أي نشاط يتعارض مع احكام هذه القوانين ويتناقض مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة -٥-
اولا: لافراد الناتو دخول اراضي جمهورية العراق والاقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات او وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب اوامر سفر اصولية او حركة فردية او جماعية .
ثانيا: تضمن جمهورية العراق حرية التنقل ضمن اراضيها لبعثة الناتو للتدريب في العراق ولافراد الناتو والمتعاقدين معه .
المادة-٦-
اولا: تكون السلطات العراقية المختصة مسؤولة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين حماية المناطق والمنشآت المتفق عليها من أي تدخل او اضرار ومنع أي اضطراب في العمل .
ثانيا: يتخذ الناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق وبالتنسيق مع الجانب العراقي التدابير اللازمة لضمان وسلامة امن المنشآت المتفق عليها وامن وسلامة افراد الناتو العاملين في اراضي جمهورية العراق .
ثالثا : يسمح للسلطات العراقية دخول المنشآت والمناطق المتفق عليها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المخول باعطائها من الناتو .
المادة -٧-
اولا :يسمح لافراد بعثة الناتو من العسكريين بارتداء ازيائهم الوطنية العسكرية وحمل علامات بعثة الناتو وحمل وحيازة السلاح اذا كانو مخولين بذلك طبقا لاوامرهم العسكرية .
ثانيا: لمنظمة حلف شمال الاطلسي رفع علمها على المنشآت المتفق عليها .
المادة -٨-
أولا– تكون رخصة القيادة النافذة الصادرة من دول الناتو المرسلة أو من منظمة الناتو للتشغيل مقبولة لدى السلطات العراقية المختصة دون حاجة لإجراء اختبار ودون إية رسوم .
ثانيا – لاتخضع المركبات والسفن والطائرات العائدة للناتو أو المتعاقدين مع حلف الناتو والمشاركين في بعثة الناتو للتدريب في العراق، للترخيص والتسجيل والتأمين عند وجودها في إقليم العراق .
المادة -٩-
أولا - تعفى السلع والخدمات الخاصة ببعثة الناتو للتدريب في العراق والسلع والخدمات التي تشتريها أو التي يشتريها إفراد الناتو في العراق من التسجيل ورسوم الكمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة .
ثانيا – تدفع بعثة الناتو الرسوم التي تدفعها القوات العسكرية العراقية مقابل الخدمات المقدمة اليها .
المادة -١٠-
أولا- لايخضع المتعاقدون الفنيون مع بعثة الناتو من غير العراقيين والمتعاقدون الثانويون من غير العراقيين للقوانين العراقية في الأمور المتعلقة بإحكام وشروط عقودهم .
ثانيا- لايخضع المتعاقدون مع بعثة الناتو والمتعاقدون الثانويون للقوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل مستخدميهم والشركات ولهم حق التعاقد وشراء السلع والخدمات .
المادة -١١-
يسمح للناتو بتشغيل خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية الخاصة بهم واستخدام جزء من الطيف الكهرومغناطيسي من العراق بما لايؤثر على الاتصالات العراقية وفقا للشروط المحددة والترتيبات المستقبلية التي تعقد بين الناتو وجمهورية العراق.
المادة -١٢-
أولا- توفر حكومة جمهورية العراق للناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق المرافق والمنشآت الضرورية والكافية حسب الطلب وضمن أماكن التدريب العاملين فيها وبحدود غرضها وهدفها .
ثانيا- إذا قام الناتو ببناء أو تأجير بنايات، أو منشآت أو بنى تحتية أو معدات وأية مواد ضرورية لنشاطات بعثة الناتو للتدريب في العراق ، فيكون ذلك بالاتفاق مع حكومة جمهورية العراق ويتحمل الناتو تكاليف التعديل والتحسين والبناء .
ثالثا- عند انتهاء نفاذ هذه الاتفاقية يعيد الناتو إلى جمهورية العراق جميع المباني والمنشآت ومرافق البنية التحتية والمعدات ولجمهورية العراق مطالبة الناتو بالتعويض النقدي عن الإضرار العمدية أو الناجمة عن الإهمال الجسيم التي تلحق المنشات والبنى التحتية والمعدات المقدمة من السلطات العراقية .
المادة -١٣-
أولا- أ- للحكومة العراقية ممارسة الولاية القضائية على إفراد بعثة الناتو في شأن الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم إذا ارتكبت منهم خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس إثناء الواجب .
ب – تشكل لجنة مشتركة مختصة من الطرفين لتحديد الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم .
ثانيا- فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة يخضع إفراد بعثة الناتو للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في شأن الجرائم التي يرتكبها إثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها أو خارج المنشآت المذكورة .
ثالثا – إذا ألقت السلطات العراقية القبض على احد إفراد بعثة الناتو فعليها تسليمه إلى سلطات بعثة الناتو التي تتعهد بتقديمه إلى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة .
رابعا- لإفراد بعثة الناتو عند مثولهم إمام القضاء العراقي ،الحق في التمتع بضمانات التقاضي المتاحة التي يكفلها قانون دولة الفرد وتتماشى مع القانون العراقي .
خامسا- لأي من الطرفين إن يطلب من الطرف الآخر التنازل عن حقه في الولاية القضائية .
المادة -١٤-
تشكل لجنة من الطرفين تتولى معالجة أية خلافات يتعلق بتفسير أو تطبيق إحكام هذه الاتفاقية ، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع .
المادة -١٥-
أولا – تعفى بعثة التدريب في العراق من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسوم الكمارك لغرض المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لإفراد بعثة الناتو .
ثانيا – يسمح لعناصر بعثة الناتو وللمتعاقدين معها من غير العراقيين بالدخول والخروج من الأراضي العراقية لغرض التناوب ولإدخال وإخراج معداتهم والعجلات والسفن والطائرات من المنافذ الحدودية الرسمية لإغراض قيامهم بتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة -١٦-
لاتؤثر إحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الثنائية القائمة بين جمهورية العراق وأي من الدول الأعضاء في حلف الناتو أو الدول التي تعمل مع الحلف من غير الأعضاء ، مالم يتفق على خلاف ذلك بين جمهورية العراق ودولة إي عضو في الناتو أو الدول غير المنضوية تحت حلف الناتو .
المادة -١٧-
أولا- تتولى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية تقدير التعويض العادل والمعقول لتسوية المطالب المستحقة للأشخاص المتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو نتيجة التقصير والإهمال في إثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة عليها.
ثانياً: تلتزم بعثة الناتو بصرف التعويضات المستحقة للمتضررين من أفعال قام بها أعضاء بعثة الناتو وتنتج عنها أضرار غير ناشئة عن أداء الواجبات الرسمية.
المادة -١٨-
للطرفين إبرام مذكرات تفاهم تكميلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة -١٩-
في حالة حصول أي نزاع لايمكن تسويته ودياً بين الأطراف المتعاقدين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين.
المادة -٢٠-
أولاً: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (٣٠) ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الرسمية الدبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين المتعاقدين عليها وفقاً للإجراءات المتبعة لدى كلا الطرفين.
ثانياً: تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لغاية ٣١-١٢-٢٠١١ مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته بإنهائها قبل (١٨٠) مائة وثمانون يوماً من تاريخ وصول الإشعار إلى الطرف الآخر وفقاً للطرق الدبلوماسية المعتمدة لدى كلا الطرفين.
ثالثاً: عند انتهاء هذه الاتفاقية يستمر النظر في جميع الخلافات والأمور العالقة الناتجة عنها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأي حالة يتعذر معالجتها تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية بين الممثلين المعنيين من الطرفين المتعاقدين استناداً إلى أحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.
تم التوقيع على نسختين من هذه الاتفاقية في بروكسل بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٠٩ تحرر هذه الاتفاقية بثلاث نسخ أصلية وباللغات العربية والفرنسية والانكليزية ويكون لكل منها ذات الحجية .
عن حكومة جمهورية العراق عن حلف شمال الأطلسي
عبد القادر محمد العبيدي جاب دي هوب شيفير
وزير الدفاع السكرتير العام