قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 | 3
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٨٢/١٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٩٠) بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢ .اصدار القانون الآتي :-المادة ١تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(١)المادة ٢تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي:المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /٢ ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية...
قانون رقم 65 لسنة 1964 تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 3
قانون رقم 65 لسنة 1964 تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ١٢-٠٤-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٥١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٦٤٢استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى البيان الصادر رقم ( ١ ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة /٢/ من المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /٧/ لسنة ١٩٦١ ويستعاض عنها بما يلي :٢ - تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةووكيل وزير الثقافةوالارشادطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزير الدفاععبد الكريم العليوزير التخطيطمحمود شيت خطابوزير الشؤون البلديةوالقرويةرشيد مصلحوزير الداخليةعبد الكريم كنونةوزير الصناعةعبد الكريم العليوزير التخطيطعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانحسن مجيد الدجيليوزير المواصلاتمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الدولة لشؤون الوحدةمحمد ناصروزير التربيةعبد الغني سعيد الراويوزير الزراعةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٥١ في ١٢-٥-١٩٦٤الأسباب الموجبةالملحقعندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /٧/ لسنة ١٩٦١ فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الاعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ نيسان ١٩٦١ وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات واجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحا وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة اعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي ....
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 | 3
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٥ بتاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.المادة ٢يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة رقم (١٢١) لسنة ١٩٧٣ | 10
قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة رقم (١٢١) لسنة ١٩٧٣ | 10
عنوان التشريع: قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة رقم (١٢١) لسنة ١٩٧٣التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢١تاريخ التشريع ٢٥-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزيري المالية والمواصلات.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١٠-١٩٧٣اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بقسم الاطفاء حيثما ورد في هذا القانون قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران المدني العامة. ويقصد بالاطفائي كل شخص يعمل في القسم المذكور عهدت اليه احدى الوظائف المبينة في مادة ٢ من هذا القانون.المادة ٢تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (١٧) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة ب قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل .عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتبضابط اطفاء ٣٦ - ٤٥ضابط انقاذ ٣٦ - ٤٥نائب ضابط اطفاء ٢٨ - ٣٤سائق اول اطفاء ٢٨ - ٣٤سائق اول انقاذ ٢٨ - ٣٤رئيس عرفاء اطفاء ١٨ - ٣٤رئيس عرفاء انقاذ ١٨ - ٣٤عريف اطفاء ١٥ - ٢٥عريف انقاذ ١٥ - ٢٥سائق اطفاء ١٢ - ٢٥سائق انقاذ ١٢ - ٢٥نائب عريف انقاذ ١٢ - ١٧جندي اول اطفاء ١٢ - ١٧جندي اول انقاذ ١٢ - ١٧جندي اطفاء ١٢ - ١٤جندي انقاذ ١٢ - ١٤المادة ٣يعين مستخدمو قسم الاطفاء موظفين برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون في الوظائف الواردة في مادة ٢ منه.المادة ٤اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة. ويشمل حكم هذه المادة سائق سيارة الاسعاف وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي يقوم بها قسم الاطفاء وذلك في حالة عدم كفاية منتسبيها للقيام بهذه الواجبات وعند الطوارئ.المادة ٥يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز ٣٠% من الراتب الاسمي وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية اذا كان دوامه اليومي يزيد بمعدل اربع ساعات على الاقل على الدوام الرسمي المقرر. وتعتبر هذه المخصصات تعويضا له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية.المادة ٦يستثنى منتسبو قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران العامة من احكام مادة ٦ والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتحدد اوقات الدوام بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير الطيران المدني العام.المادة ٧١ - يثبت المستخدم في قسم الاطفاء الذي يقل راتبه عن راتب الحد الادنى لرواتب وظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ موظفا بنفس راتبه ويعتبر راتبا شخصيا له ويمنح مخصصات غلاء معيشة بنسبة مخصصات غلاء المعيشة الممنوحة لراتبي الوظيفتين المذكورتين.٢- يمنح منتسبو قسم الاطفاء الذين ثبتت رواتبهم بموجب الفقرة ١ من هذه المادة العلاوات السنوية بمقدار دينار واحد سنويا اسوة باقرانهم الذين عينوا بوظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ وذلك لحين بلوغهم الحد الادنى للوظيفتين المذكورتين وعندئذ يعتبرون معينين في احدى هاتين الوظيفتين وتسري عليهم احكام الخدمة السارية على الوظيفتين المذكورتين.٣- يجوز ترفيع موظفي قسم الاطفاء من خريجي الدراسة الابتدائية وكذلك المشمولين بحكم الفقرة ٢ من هذه المادة ويجوز نقلهم الى وظائف اخرى من الوظائف الواردة في مادة ٢ من هذا القانون استثناء من نص الفقرة ١ - ا من مادة ٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وذلك بعد توفر الشروط القانونية.٤- تطبيق احكام مادة ٩ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل على الذين يجرى تعيينهم في الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ بدء نفاذه.المادة ٨تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة ٩لوزير المالية ولوزير المواصلات كل ضمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(١)المادة ١٠ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة. الاسباب الموجبةنظرا لتعرض منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة للمخاطر الجسمانية نتيجة قيامهم باعمالهم الشاقة في سبيل اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم على الوجه الاكمل بالاضافة الى ان تدريبهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم في مكافحة الحرائق والكوارث وعمليات الانقاذ الخاصة بالطيران المدني الى المستوى الدولي وما يتطلبه ذلك من بذل المزيد من الجهد والتدريب الشاق داخل العراق وخارجه خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل والاعياد وبغية مساواتهم باقرانهم من منتسبي الدوائر الاخرى وانطلاقا من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز في تقييم كفاءة العاملين في الحقول ذات الطابع الخطر والترفيه عنهم وضمان مستقبل عوائلهم، فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت المادة ٩ بموجب قرار رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤...
قانون راسمال المنشاة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٩ | 2
قانون راسمال المنشاة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٩ | 2
عنوان التشريع: قانون راسمال المنشاة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٩التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٣-٠٤-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٥٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار.ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة للنقل المتخصص ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار.ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العام لخدمات النقل البري ١٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار.رابعا – يدخل في حساب راس المال الاسمي، قيمة الموجودات لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرات المتقدمة، عند نفاذ هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةبالنيابةالاسباب الموجبةلغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري.فقد شرع هذا القانون....
قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٥ | 5
قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٥ | 5
عنوان التشريع: قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٠٦-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ مائة وخمسة وسبعين مليون دينار .ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ سبعين مليون دينار .ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة وعشرين مليون دينار .المادة ٢تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما ياتي :اولا – راس المال المدفوع .ثانيا – الاحتياطي العام .ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية .رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب راس المال بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ .المادة ٣يكون الاحتياطي العام للمنشات التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية المشكلة بموجب قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .المادة ٤يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٩ والفقرات ٣,٢,١ من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٧ والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم ١١٥ لسنة ١٩٧١ .المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لدمج و الغاء بعض المنشأت التابعه للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية وزيادة حجم انشطتها وموجوداتها نتيجة لذلك و لوجود قوانين متعددة لتحديد رؤوس اموال هذه المنشات وبقية توحديها في قانون واحد يسهل الرجوع اليه ....
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 12
قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ | 12
عنوان التشريع: قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٢-٠٤-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٢-٢٠١٣اصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد لأغراض هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاؤها:أولاـ الوزارة: وزارة الإعمار والاسكان.المادة ٢تعدل المادة -٤- ثانياً: لتقرأ كالتالي:المادة -٤- ثانياً : للهيأة في الحالات المستعجلة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من يمثله وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.المادة ٣تعدل المادة (٨) فقرة أولاً لتقرأ كالتالي:المادة ـ ٨ ـ أولاً: لا يجوز البناء أو الاستخدام أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو مد الأسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والإعلان أو اجراء أي تصرف ضمن حدود المحرمات من أي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من الهيأة.المادة ٤يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ ١١ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) أشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠٠) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .المادة ٥يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -١٢- (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٣) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (١) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(٥٠٠٠٠٠ر١) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .رابعا: ١- خالف احكام المادة (٨) من هذا القانون.٢- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.المادة ٦يلغى نص المادة (١٤ ) من القانون ويحل محله مايأتي :المادة - ١٤ - اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن كل (١ كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.المادة ٧يلغى نص البند (رابعا) من المادة(١٥) من القانون ويحل محله ماياتي:رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (١٤) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.المادة ٨للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.المادة ٩على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.المادة ١٠أ- تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات.ب- تستوفى اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين الف دينار ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة.جـ- بتعليمات تصدرها الوزارة يمكن تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية.المادة ١١تقوم وزارة الداخلية بتنسيب (شرطة الطرق) ضمن حماية المنشآت الحيوية لحماية الطرق والجسور العامة.المادة ١٢يلغى نص المادة (٢٤) ويحل محله ما ياتي:المادة -٢٤- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (٤٥) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض الحد من الاضرار التي تلحق بالطرق العامة والتجاوز عليها وعلى محرماتها والحد من الاضرار التي تحدثها الحمولات الزائدة في المركبات على شبكة الطرق والجسور العامة.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ | 3
قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٥ التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣التصنيف طرقات وجسورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) و البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٥إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (٨٥) لسنة ١٩٦٣ ويحل محله ما يأتي :المادة السابعة -١- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (١/٨) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (٤٠) أربعين متراً .٢- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بدفع (١/٦) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه .٣- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع .٤- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه .٥- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض .٦- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(١/٨) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح .٧- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (١/٣) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه.٨- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة .٩- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .المادة ٢يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبالنظر لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله , و لشمول العقارات الصناعية و التجارية بمضمونه , و لغرض إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين (١٨٤) في ٣٠-١١-١٩٩٧ و (١١٦) في ٢٠-٧-١٩٩٨ , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل الثالث لقانون شركة الخطوط العراقية | 6
قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل الثالث لقانون شركة الخطوط العراقية | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل الثالث لقانون شركة الخطوط العراقيةالتصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٧) بتاريخ ١٢-١٠-١٩٩٢ ماصدار القانون الاتي :المادة ١يكون القانون ذو الرقم ٢٢ لسنة ١٩٨٩ قانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ والقانون ذو الرقم ٢٧ لسنة ١٩٨٩ قانون التعديل الثاني له .المادة ٢تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى : شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (١)المادة ٣تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثامنة :يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .المادة ٤تلغى الفقرتان ١٣ و١٤ من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :١٣ - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .١٤ - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .المادة ٥تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية عشرة :تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل اعادة ارتباط شركة الخطوط الجوية العراقية بوزراة النقل والمواصلات وفك ارتباطها من مجلس الوزراء وبغية اشراف الوزير على اعمالها لكونها احدى شركات النقل الوطنية ....
قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل) | 3
قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل) | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (١٨) لسنة ١٩٨٧.المادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العليا | 18
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العليا | 18
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العلياالتصنيف تجارة عامة - نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٧بناءبناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨/ ٨/ ٢٠١٩اصدرا القانون الأتي:المادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته.ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.المادة ٢تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية .ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري.رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون.خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.المادة ٣اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله.ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .المادة ٤اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (٢٠) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون.ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .المادة ٥تتولى الهيأة المهمات الآتية :اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥والقوانين النافذة .ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون.رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية .سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها .سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت.ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها.تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها.عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة .حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري.ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية .ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل .رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث.خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها.سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة.ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا.تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة .عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة.حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.المادة ٦اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من:أ- رئيس الهيأة رئيساب- قائد القوة البحرية عضواج-مدير عام الموانئ العراقية عضواد- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضواهـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضواو- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضواز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضواح- امر خفر السواحل العراقية عضواط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضواشرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن ١٠ سنوات.ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.المادة ٧أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (٣) ثلاثة أشهرثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (٣) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.المادة ٨يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية :اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية .ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.المادة ٩لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس او أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة.المادة ١٠اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية :أ-الشؤون الإدارية والمالية .ب-الشؤون القانونية .جـ. السلامة والبيئة البحرية.د. تسجيل السفن وشؤون البحارة .هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات.و. قسم الرقابة .ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (١٠) عشر سنوات.المادة ١١أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من :أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية .ب- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون.ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون.د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة.هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة .ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.المادة ١٢تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.المادة ١٣اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢.ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥.المادة ١٤اولا: يلغى البند (خامسا) من المادة (٤) والبنود (اولا) و(ثانيا)و(خامسا)و(سادسا) و( سابعا)و ( ثامنا) و( تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و( ثالث عشر) و( رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة (٥) من قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.ثانيا: تحذف كلمة ( وأجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) من قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ المرقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢.ثالثا: على وزارة النقل تعديل الأنظمة الداخلية للتشكيلات التي تتعارض مهماتها مع مهمات الهيأة المستحدثة .المادة ١٥للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص ١٥ % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارةالمادة ١٦أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.المادة ١٧لا يعمل باي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . د. برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبه الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية ولغرض أنشاء الهيأة البحرية العراقية العليا.شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفننين في مصلحة الموانئ العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩ | 3
قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفننين في مصلحة الموانئ العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفننين في مصلحة الموانئ العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢٧٦استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يكون القانون رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩ بعنوان قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية بدلا من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحريالمادة ٢تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة ١ من مادة ١ من القانون رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٤٤ في ٧ - ٥ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةبالنظر لما لموضوع احلال الفنيين العراقيين محل الفنيين الاجانب من اهمية اقتصادية ووطنية كبرى، ولفسح المجال امام التعاون الوطني المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وللعلاقة الوثيقة بين مصلحة الموانيء العراقية وشركة ناقلات النفط العراقية والشركة العامة للاسماك ولاتاحة الفرصة امام هذا التعاون المثمر البناء وحيث ان قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المرعية لا تجوز اعارة الفنيين من مصلحة الموانيء العراقية الى الشركتين المذكورتين وطبيعة طلبات الاعارة التي تحتاجها الشركتان واتصافها بالاستعجال والفورية لتمشية اعمال تلك الشركتين فان الضرورة تستدعي تخويل مجلس الادارة في المصلحة المذكورة صلاحية اجراء الاعارة المطلوبة ولاجله فقد شرع هذا القانون....
قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (١٠٨) لسنة ١٩٨٨ | 18
قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (١٠٨) لسنة ١٩٨٨ | 18
عنوان التشريع: قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (١٠٨) لسنة ١٩٨٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٤٠) بتاريخ ١١-٩-١٩٨٨اصدرنا القانون الاتيالمادة ١شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (١)المادة ٢تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق اهداف الشركة بموجب هذا القانون.المادة ٣تكون اهداف الشركة كما يلي :١ : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه.٢ : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر.٣ : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة.٤ : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية.٥ : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى.٦ : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر.٧ : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر.٨ : الاسهام في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي.٩ : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي.١٠ : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي.١١ : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين.١٢ : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.المادة ٤١ : راسمال الشركة الاسمي ٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون مليون دينار.٢ : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة ١ من هذه المادة مما ياتي :اولا : راس المال المدفوع.ثانيا : الاحتياطي العام.ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية.رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي.خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ او اي قانون يحل محله.سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.المادة ٥يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق اهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.المادة ٦يتالف مجلس الادارة على النحو الاتي :١- مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية – رئيسا للمجلس.٢- (٧) سبعة اعضاء يتم انتخابهم من بين منتسبي الشركة على ان لا تقل درجة اي منهم عن مدير. (٢)المادة ٧١ : يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة.٢ : يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور اغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.٣ : تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها.٤ : للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت.٥ : تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.المادة ٨يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .(٣)المادة ٩لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :١ ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة.٢ ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار.٣ ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة.٤ ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة.٥ ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا.٦ ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة.٧ ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة.٨ ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.٩ ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون.١٠ ـ ايجار واستئجار الطائرات.١١ ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة.١٢ ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون الانضباط رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية.١٣ ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة.١٤ ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره.١٥ ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس.١٦ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه.١٧ ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس.١٨ ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة.١٩ ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه.٢٠ ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي :ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة ٣٠% من صافي الارباح.ب ـ يتحمل على العاملين نسبة ٢٠% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم.٢١ ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(٤)المادة ١٠تبدا السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها.المادة ١١تخضع حسابات الشركة للتدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص من العراقيين والعرب لتدقيق حسابات الشركة ويعينون بقرار من المجلس.المادة ١٢يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(٥)المادة ١٣ تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي :١ : قانون مخصصات موظفي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٢ : الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها اعمال الشركة.٣ : النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٦٥ والمؤرخ في ٢٠-٩-١٩٨٦.٤ : القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.٥ : التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.المادة ١٤تعتبر اموال الشركة من الاموال العامة وتعتبر ديونها من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ او اي قانون اخر يحل محله ويجري التنفيذ لاستحصالها بموجب قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ او اي قانون يحل محله.المادة ١٥١ : اعتبار من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بذمة المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية الى الشركة.٢ : ابتداءا من ١-١-١٩٨٩ يتم تنظيم كافة المستندات والميزانية التخطيطية للشركة وفق الاسس التجارية والاقتصادية وبشكل مستقل عن كافة المترتبات المالية السابقة، وللمجلس وضع الخطة اللازمة لذلك.المادة ١٦المدير العام هو الذي يمثل الشركة في كل ما يتعلق باداراتها وشؤونها، وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل الشركةالمادة ١٧لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٨ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لاهمية تنظيم عمل الناقل الوطني في مجال النقل الجوي واعتماد صيغة تنظيمية جديدة من خلال بناء قاعدة متينة للعمل على اساس اقتصادي وتجاري في فعاليات شركات الطيران وبغية تحديد الملاكات الادارية ومنح مرونة لمجلس ادارة الشركة وتثبيت الارتباط الاداري في مجلس الوزراء اسوة ببقية شركات الطيران العربية التي تتولى الدعم الكامل في هذا المجال ولجميع هذه الاسباب شرع هذا القانون.الهوامش(١) ـ عدلت المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢ التعديل الثالث لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم للمادة (١)شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ويشرف على اعمالها مجلس الوزراء ويامر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الحكومة مع توفير مستلزمات عملها كمؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون.(٢) ـ عدلت المادة (٦) بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٩ التعديل الثاني لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم للمادة ٦يتالف مجلس الادارة على النحو التالي :١ ¬ مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية رئيسا للمجلس٢ ¬ ممثل ديوان الرئاسة عضوا٣ ¬ ممثل عن قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي برتبة عميد طيار عضوا٤ ¬ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا٥ ¬ ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام عضوا٦ ¬ مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني عضوا٧ ¬ ممثل عن جهاز المخابرات بدرجة مدير عام عضوا٨ - المشاور القانوني في الشركة عضوا ومقرراــ صححت الفقرة (٨) من المادة (٦) بموجب بيان التصحيح المنشور قي جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٢٣٤ بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٨النص القديم للفقرة ٨ المادة ٦المشاور القانوني في الشركة عضوا(٣) ـ عدلت المادة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢ التعديل الثالث لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم للمادة (٨)يكون مجلس الادارة مسؤولا امام مجلس الوزراء عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات والمقترحات الكفيلة بتطور اعمال الشركة.(٤) ـ الغيت الفقرتان (١٣) و (١٤) من المادة (٩) بموجب المادة (٤) من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢ التعديل الثالث لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم للفقرة ١٣اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمناقشة واقرارها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة.النص القديم للفقرة ١٤تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على مجلس الوزراء ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره.ــ عدل صدر المادة (٩) بموجب المادة الاولى من قانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٩ التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم لصدر المادة ٩لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التحديد الاختصاصات والصلاحيات التالية :¬(٥) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٥) منقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٢ التعديل الثالث لقانون شركة الخطوط الجوية العراقيةالنص القديم للمادة (١٢)يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة....
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رقم (١٦) لسنة ١٩٨٩ | 2
قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رقم (١٦) لسنة ١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رقم (١٦) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار المرقم (٨٩) بتاريخ ٩/رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥-٢-١٩٨٩ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يشطب مبلغ قدره (٢٠٤٨٩٩٠) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة تالبدالةالنوعسعر الشراء (بالدينار)تاريخ النصب١بدالة المأمونكروسبار / فرنسية٧٦٧٠٩٦١٩٧٠٢بدالة الكاظميةكروسبار / فرنسية٦٤٠٩٤٧١٩٧٠٣بدالة بغداد الجديدةكروسبار / فرنسية٦٤٠٩٤٧١٩٧٠...
قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦ | 3
قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦ | 3
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٧تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يشطب مبلغ قدره (٥-٠-٧٨١٨) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .المادة ٢مع عدم الاخلال بمادة ١ من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة ١ من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية شطب المبلغ المختلس من قبل عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة شمالي بغداد (سابقا) البالغ (٥-٠-٧٨١٨) دنيارا، وبالنظر لهروبه ووفاته خارج العراق، ولتعذر تحصيل المبلغ المذكور، على الرغم من استنفاد كافة الطرق القانونية في هذا المجال .فقد شرع هذا القانون ....
قانون صندوق توفير البريد رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٢ | 16
قانون صندوق توفير البريد رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٢ | 16
عنوان التشريع: قانون صندوق توفير البريد رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٢التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ١٥-٠٣-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٠٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت.وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٣-١٩٧٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات .٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات .٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف .٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة .٦ – الهيئة – الهيئة العامة للبريد .٧ – المدير العام – مدير عام الهيئة .٨ – الصندوق – صندوق توفير البريد .٩ – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق .١٠ – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق .١١ – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (١) المادة ٢١ - يؤسس صندوق توفير عام بادارة هيئة يسمى (صندوق توفير البريد) .٢ - للمدير العام فتح فروع للصندوق في اية دائره من دوائر المصلحة .٣ - تسري احكام هذا القانون على الصندوق المؤسس قبل نفاذه وعلى كافة فروعه الموجودة في مكاتب الهيئة .المادة ٣تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (٢) المادة ٤تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (٣) المادة ٥تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (٤) المادة ٦لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة . (٥) المادة ٧١- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة ٦ من هذا القانون.٢ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(٦) المادة ٨١– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول .٢ – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(٧)المادة ٩١ - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع٢ - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة .٣ - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .المادة ١٠تعفى من رسم الطابع جميع الاوراق المتعلقة بمعاملات الصندوق التي ينص هذا القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبه على تنظيمها وتقديمها بما في ذلك الوكالات عن المودعين .المادة ١١ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ١٢١– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : -أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة .ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة .٢ – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(٨) المادة ١٣للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتامين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى .المادة ١٤تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون. (٩) المادة ١٥١ - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .٢ - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (٤٨) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .٣ - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلقد شرع قانون صندوق توفير البريد رقم (٤٨) في سنة ١٩٣٥ ، وبالرغم من كثرة التعديلات التي ادخلت عليه منذ ذلك التاريخ فانه لم يعد يفي بالغرض منه بعد التطور الاقتصادي والوعي الادخاري الذي شمل القطر ، وتحقيقا لاهداف ثورة السابع عشر من تموز المجيدة في مجال التشريع ، ولغرض سد النواقص في القانون المذكور واستيعاب الظروف والاحوال الناتجة عن التطورات الاقتصادية والزيادة الحاصلة في دخول الافراد وتشجيعها للادخار وانماء الدخل القومي ، وانسجاما مع القوانين والانظمة النافذة ، في هيئة البريد والبرق والهاتف شرع هذا القانون .الهوامش(١)-تعدلت المادة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ - الوزارة - وزارة المواصلات .٢ - الوزير - وزير المواصلات .٣ - المصلحة - مصلحة البريد والبرق والهاتف .٤ - المجلس - مجلس ادارة المصلحة .٥ - المدير العام - مدير عام المصلحة .٦ - الصندوق - صندوق توفير البريد .٧ - الدائرة - اية دائرة من دوائر المصلحة فتح او يفتح فيها الصندوق .٨ - المامور - الموظف او المستخدم الذي ينسبه المدير العام لمسؤولية الصندوق .٩ - المودع - الشخص الطبيعي او المعنوي الذي فتح او يفتح حسابا في الصندوق .(٢)- تعدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣ النص القديم للمادة: المصلحة ضامنة لكافة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين .(٣)- تعدلت المادة (٤) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: تكون الفوائد للمبالغ المودعة في الصندوق بنسبة (٣%) (ثلاثة من المائة) وللمجلس زيادة النسبة المذكورة بموافقة البنك المركزي العراقي.(٤)- تعدلت المادة (٥) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: ١ - تسري الفوائد للمبالغ المودعة في او قبل الخامس من كل شهر اعتبارا من اول ذلك الشهر ، اما المبالغ المودعة بعد ذلك التاريخ فتسري فوائدها اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي . ٢ - تسري الفوائد للمبالغ المستردة من قبل المودعين لغاية الشهر الذي يسبق الشهر الذي حصل فيه الاسترداد . ٣ - تضاف الفوائد المستحقة للمبالغ المودعة بتاريخ ٣١ اذار من كل سنة الى المبالغ المودعة وتحتسب لها الفوائد اعتبارا من اول نيسان من السنة نفسها .(٥)- تعدلت المادة (٦) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن مائتين وخمسين فلسا كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن المبلغ المذكور في كل مرة .(٦)- تعدلت الفقرة (٢) من المادة (٧) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠/ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، النص القديم للفقرة (٢): ٢ - اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء ما او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراء عملية الاسترداد الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية(٧)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: ١ - اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ للصندوق او استرداد اي مبلغ منه ، خلال مدة خمس عشرة سنة كاملة ، دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان ، وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير ، يحذف حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة . ٢ - اما اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على خمسة دنانير ، فعلى المصلحة تبليغ المودع بالبريد المسجل الى العنوان المدون لديها ، او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول محل الاقامة ، او ان تبلغ ورثته عن طريق الصحف ايضا في حالة وفاته ، وذلك قبل انتهاء مرور الزمان المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة ، بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر . فاذا تلقت المصلحة جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ، ينقطع مرور الزمان ، على ان تحسم من امواله المودعة نفقات التبليغ . اما اذا لم تتلق المصلحة جوابا رغم مضي مهلة التبليغ ، فيحذف انذاك الحساب من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة .(٨)- تعدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: ١ - للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق بالطرق التالية وتكون قرارات المجلس بهذا الشان قطعية : - ا - ايداعها في المصارف لقاء فائدة . ب - اقراضها بضمان الحكومة الى الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لقاء فائدة . جـ - استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة . د - المساهمة بها في مشاريع خطة التنمية القومية . ٢ - للمجلس ان يحدث انواعا اخرى من حسابات صندوق التوفير وان يعين كيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(٩)- تعدلت المادة (١٤) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣، النص القديم للمادة: تعين بتعليمات يصدرها المجلس : ١ - كيفية فتح الحساب باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر الخاصة بهم وكيفية ايداع واسترداد المبالغ واستبدال الدفاتر واستخراج بدل ضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه . ٢ - كيفية سحب دفاتر المودعين وتنظيم الكشوفات بحساباتهم ونقلها من دائرة الى اخرى والاصول الواجب اتباعها في كافة المعاملات التي لم يرد بها نص في هذا القانون....
قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٣ | 21
قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٣ | 21
عنوان التشريع: قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٣التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٦٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٣٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٣٦٥ملاحظات تحل كلمة الهاتف محل كلمة التلفون اينما وردت قي قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته بموجب قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقم ١٣ صادر بتاريخ ١٩٦٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفونالمجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانونالوزير – وزير المواصلاتالمدير العام – المدير العام للمصلحةالموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .المادة ٢١ – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد .٢ - المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام .٣ - ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .المادة ٣١ – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء .٢ - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : -ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون .ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة الاقتصادية او من اي حساب اخر .٣ - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة مدفوعا بكامله .المادة ٤١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢ - يتالف المجلس على النحو الاتي :الرئيس - المدير العام او وكيله .الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء.ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء .رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف .٣ - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء.٤ - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط .٥ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة .٦ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .٧ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٨ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (١)المادة ٥١ – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة.٢ - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(٢)المادة ٦يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : -١ - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور .٢ - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها .٣ - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام .٤ - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام .٥ - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم .٦ - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء .٧ - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره .٨ - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها .٩ - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .١٠ - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة .١١ - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها .١٢ - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية .١٣ - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية .١٤ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية .١٥ - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة .١٦ - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .١٧ - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .المادة ٧١ – تبدا السنة المالية للمصلحة في ١ نيسان وتنتهي في ٣١ اذار وعلى المجلس ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .٢ - اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهريا .٣ - بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية لاعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصدق بقانون خاص .٤ - تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦١ فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها .٥ - يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية .٦ - تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .المادة ٨تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية وما تستوفيه من رسوم بموجب قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .(٣)المادة ٩١ – يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .٢ - ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات .٣ - المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .المادة ١٠لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .المادة ١١تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .المادة ١٢١ – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة .٢ - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .المادة ١٣١ – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك .٢ - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .المادة ١٤تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس ان يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .المادة ١٥تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل او اي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .المادة ١٦عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ دينار (خمسمائة الف دينار) على ان تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .المادة ١٧يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : -١ - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون .٢ - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري .٣ - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .المادة ١٨١ – تحل المصلحة محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها .٢ - تحل عبارة (مصلحة البريد والبرق والتلفون) محل عبارة (مديرية البريد والبرق العامة) وعبارة (المدير العام للمصلحة) محل عبارة (مدير البريد والبرق العام) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة المفعول .المادة ١٩ا – يستمر العمل في المصلحة بموجب البيانات والتعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها .ب - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٠ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ -١٢ -١٩٦٣ . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(٤) المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٣ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعلي صالح السعدي احمد حسن البكرنائب رئيس الوزراء رئيس الوزراءووزير الارشادطالب حسين الشبيب صالح مهدي عماشوزير الخارجية وزير الدفاععزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيفوزير الصحة وزير المواصلاتمحمود شيت خطاب مهدي الدولعيوزير البلديات وزير العدلمحمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواريوزير المالية وزير التربية والتعليمووكيل وزير النفطشكري صالح زكي رجب عبد المجيدوزير التجارة وزير الاشغال والاسكانووكيل وزير التخطيطحميد خلخال سعدون حماديوزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعيالاجتماعية ووكيل وزير الزراعةناجي طالب مسارع الراويوزير الصناعة وزير الدولة لشؤونالوحدة الاتحاديةحازم جوادوزير شؤون رئاسة الجمهوريةووكيل وزير الداخليةنشر في الوقائع العراقية عدد ٨٣٦ في ١ -٨ -١٩٦٣الاسباب الموجبةان اعمال مديرية البريد والبرق العامة قد اتسعت خلال السنوات الاخيرة توسعا كبيرا وجوبهت بصعوبات وعقبات كثيرة حدت من مداها واثرت على سرعة تنفيذها وكان من ابرز هذه الصعوبات عدم امكان تامين الموارد والاعتمادات الكافية التي تضمن السير في تنفيذ مشاريع المديرية بانتظام وحسب الخطة المرسومة لها وغير خاف ان خدمات هذه الادارة من مواصلات تلفونية ولاسلكية وبريدية وبرقية ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الجمهور من جهة وبجميع المصالح الحكومية من جهة اخرى ومصالح البلاد الرئيسية وعلاقاتها مع الاقطار الاخرى من جهة ثالثة فعليه وحيث ان طبيعة اعمال هذه المؤسسة لها صبغة تجارية وان اخضاعها للقيود والاجراءات المتبعة عادة في الدوائر الحكومية الاخرى لا يتفق ومقتضيات عملها ويقف حائلا دون انجاز مشاريعها المقررة لذا فقد بات من الضروري جعل هذه المديرية مصلحة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة يديرها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ضمن حدود يقررها القانون اسوة بما هو متبع في مصلحة السكك الحديدية ومصلحة الموانئ في الجمهورية العراقية وعلى غرار ما هو جار عليه العمل في كثير من الدول الاخرى وبذلك تتمكن هذه الادارة من القيام باعباء اعمالها واداء مهمتها بالشكل المطلوب لتساير حاجات الجمهور وتواكب تطور الزمن ولهذا شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٧٧ صادر بتاريخ ١٤-١٢-١٩٦٨النص القديم المعدل:١ – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -الرئيس – المدير العام او وكيله .الاعضاء – ممثل عن وزارة البلديات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البلديات .ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .ممثل عن وزارة الداخلية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.عضو مختص بالامور الحقوقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .عضو من نقابة البريد والبرق والهاتف – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .مهندس من ذوي الخبرة – يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .٣ - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بتنسيب من رئيس المجلس .٤ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة .٥ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .٦ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها (١٥٠) دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٧ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .(٢) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٢٦-٠٩-١٩٦٦النص القديم للفقرة (١):١ – تكون قرارات المجلس نهائية ما لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة .(٣) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٦ صادر بتاريخ ٢٨-٠٧-١٩٧٤النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٦:٢ - يقيد ايراد الى خزينة العامة دينار واحد من الاجور السنوية التي تستوفيها المصلحة من كل مشترك تلفون ودينار واحد من كل عملية نصب او نقل تلفون تقوم بها المصلحة.(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٠٨-٠٩-١٩٦٣النص القديم للمادة:ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ....
قانون رقم 7 لسنة 1961مصلحة الخطوط الجوية العراقية | 14
قانون رقم 7 لسنة 1961مصلحة الخطوط الجوية العراقية | 14
عنوان التشريع: قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقيةالتصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-١٩٦١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير المواصلات ) اينما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ونظام الخدمة فيها رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ الصادر بموجبه.استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون.المجلس – مجلس ادارة المصلحة.الوزير – وزير النقل .المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(١)المادة ٢١ – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها.٢ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.٣ – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.(٢)المادة ٣اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنتقل جميع الحقوق والتزامات رئاسة الخطوط الجوية العراقية التي لها او عليها الى المصلحة سواء كانت هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قامت بها الرئاسة المذكورة مباشرة او قامت بها مديرية السكك الحديدية العامة لحساب الرئاسة.المادة ٤١ – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء.٢ – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ ٣١ مارت ١٩٦١ راس المال المدفوع للمصلحة.المادة ٥١ – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.٢ – يتالف المجلس على النحو التالي : -ا – الرئيس – وزير النقل.ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية.جـ - الاعضاء الاصليون.مدير عام الطيران المدني.ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع.ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص.مدير عام مصلحة المصايف والسياحية.مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة.د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك.و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية.ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا.ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها.ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة. (٣)المادة ٦مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : -١ – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار.٢ – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.٣ – استثمار اموال المصلحة.٤ – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية.٥ – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة.٦ – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية.٧ – ايجار واستئجار الطائرات.٨ – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس.٩ – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم.١٠ – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / ٥٠٠ ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات.١١ – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس.١٢ – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية.١٣ – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.(٤)المادة ٧١ – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة وزير النقل وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها.٢ – تبدأ السنة المالية للمصلحة في ١/نيسان وتنتهي في ٣١/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل وزير النقل ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع.٣ – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهرياً.٤ – يعين المجلس بموافقة وزير النقل مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية.٥ – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(٥)المادة ٨١ – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.٢ – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار.٣ – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (٢) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.المادة ٩١ – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ القرارات.٢ – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها وشؤونها ومصالحها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة.المادة ١٠١ – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ . (٦)المادة ١١للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء .المادة ١٢يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.المادة ١٣ينفذ هذا القانون اعتباراً من ١/نيسان/١٩٦١.المادة ١٤على وزير النقل تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة ١٩٦١. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضو اللواء الركنمصطفى علي عبد الكريم قاسموزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير المالية(٧)الاسباب الموجبةنظرا لتوسع اعمال الخطوط الجوية العراقية توسعا ملحوظا اصبح من الضروري تشكيل مصلحة مستقلة يتولى ادارتها مجلس ادارة يتمتع بالشخصية المعنوية وبصلاحيات تمكنه من ادارة اعمال المصلحة وذلك مما يساعد على تسهيل وتشجيع حركة النقل الجوي وتوسع خطوط المصلحة لتساهم في مجال النقل الجوي العالمي مع الشركات الجوية العائدة الى الدول الاخرى فيعود ذلك بالنفع على ابناء الشعب ويرفع من سمعة الجمهورية العراقية الخالدة في المجال الدولي وتامينا لهذه الغاية اعدت اللائحة القانونية المرفقة.الهوامش(١) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١، النص القديم للمادة: يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس – مجلس ادارة المصلحة. الوزير – وزير المواصلات. المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١،النص الاصلي القديم للمادة:١ – تؤسس مصلحة باسم (مصلحة الخطوط الجوية العراقية) تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم.٢ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.٣ – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات.(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٦-٥-١٩٧١،*النص القديم للفقرة (٢-ج) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ٢-١٢-١٩٧٠:ج-ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام*النص القديم للفقرة (٢-د) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٢-١٨-١٩٦٩:د - الاعضاء الاحتياطي – يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل .*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢١٣ صادر بتاريخ ١٢-٣٠-١٩٦٨:١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -ا- الرئيس - عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورةب- نائب الرئيس - وزير المواصلاتج - الاعضاء الاصليونمدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقيةمدير الطيران المدني العامممثل عن القوة الجوية ينسه وزير الدفاعمدير المالية العامد - الاعضاء الاحتياط - يكون وكلاء الاعضاء الاصليين عند غيابهم ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل٣ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة ذلك٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس٥- للمجس ان يدعوا لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٠-١٤-١٩٦٨:١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون٢ - يتالف المجلس على النحو التالي :١ - الرئيس - عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورة من بين اعضائهب - نائب الرئيس - وزير المواصلاتج - الاعضاء الاصليون:مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام .قائد القوة الجوية مدير الطيران المدني العامممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام يعيين من قبل الوزير المختصمدير مصلحة المصايف والسياحة العاممدير الاثار العامد - الاعضاء الاحتياط:يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل٣ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من فبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة بذلك .٤ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت٦ - يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٢٠ دينارا سنويا ويعيين مجلس الادارة طريقة دفعها٧ - يعيين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٩-٢٣-١٩٦٧:١- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير .الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .٣- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .٥- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ٢-٢١-١٩٦٧:١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -الرئيس – المدير العامالاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين .٣ - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .٤ - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل .٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .٦ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .٧ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .٨ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٥٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .٩ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .النص الاصلي القديم للمادة:١ – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.٢ – يتالف مجلس الادارة على النحو التالي:-ا – الرئيس – المدير العام.ب – الاعضاء – ممثل عن كل من وزارة الدفاع والمالية والمواصلات وخبير بامور الطيران المدني والنقل الجوي يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من الوزراء المختصين.٣ – يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.٤ – يعين اعضاء احتياط من الوزارات المختصة بنفس الطريقة المتبعة في الفقرة ب المادة ٢ يحل كل منهم بدل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.٥ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.٦- يجتمع المجلس مرتين في الشهر وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة.٧ – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس.٨ – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقدارها ثلاثمائة دينار سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها.(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، واستبدلت بالنص الاتي: *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٢٣-٠٩-١٩٦٧، وتعدل تسلسل المواد التالية، يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية:- ١ – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة داخل العراق وخارجه واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة الف دينار. ٢ – وضع الاسس المالية الخاصة بقضايا الصرف والقبض التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي. ٣ – اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قرض حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء. ٤ – استثمار الاموال العائدة الى المصلحة. ٥ – تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من عراقيين واجانب ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وفقا لنظام خاص. ٦ – تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها حسب ملاك خاص. ٧ – تاليف اللجان وتعيين الخبراء والمهندسين الاستشاريين والوكلاء حسب الحاجة ودعوتهم وتعيين مهامهم واجورهم. ٨ – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة. ٩ – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد الف وخمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء. ١٠ – بيع الاموال المنقول وايجار واستيجار الطائرات والعقارات بالطريقة التي يقررها. ١١ – منح الاكراميات والمكافات النقدية في حدود مائة وخمسين دينارا في كل حالة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها لتلافي كوارث النقل والحرائق والانفجارات والتدمير وغير ذلك. ١٢ – اصدار بطاقات سفر مجانية او مخفضة بموجب التعليمات التي يصدرها. ١٣ – وضع التعليمات اللازمة لتامين سلامة المصلحة وكفايتها وحسن سير اعمالها وتعيين الشروط والاجور التي بموجبها تقوم المصلحة بالنقل وتنظيم كل ما له مساس باعمال المصلحة وتشغيلها وادارتها بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك مع قوانين وانظمة المنظمات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي. ١٤ – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه. النص الاصلي القديم للمادة: ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير وتنفذ مباشرة بعد مرور خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. ٢ – اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) تعاد ثانية الى المجلس لاعادة النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه.(٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١:النص القديم للمادة:١ – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة الوزير وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها.٢ – تبدأ السنة المالية للمصلحة في ١/نيسان وتنتهي في ٣١/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل الوزير ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع.٣ – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهرياً.٤ – يعين المجلس بموافقة الوزير مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية.٥ – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(٦) - الغيت الفقرة (٢) بموجب (المادة (١) من قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٠٠ لسنة ١٩٧٥،* النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٩ لسنة ١٩٧٤:٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ١٩٧١:١ – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.٢ – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ١ – ٤ – ١٩٧١.النص القديم للمادة:للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لأغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجاناً اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء. - عدلت الفقرة رقم ٢ من قانون بموجب المادة رقم ١ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٥ - عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤النص القديم للفقرة ٢٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤ - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٦٥ لسنة ١٩٦٤: النص القديم للفقرة ٢ المعدلة٢ - تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦١.(٧) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١،النص القديم للمادة:على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواللواء الركنمصطفى عليوزير العدلعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعهاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير الماليةنشر في الوقائع العراقية عدد ٤٨٨ في ٢١-٢-١٩٦١...
قانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم (٧٥) لسنة ١٩٨٧ | 12
قانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم (٧٥) لسنة ١٩٨٧ | 12
عنوان التشريع: قانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم (٧٥) لسنة ١٩٨٧التصنيف نقل بريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٤٧) بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٧ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تؤسس شركات مساهمة خاصة مختلطة لنقل الركاب في مدينة بغداد وفقا لقانون الشركات رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣.المادة ٢١ - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن :ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة.ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة.ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى.٢ - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د٣ - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.المادة ٣تعيد المنشاة النظر بحجم الاستثمار واسليب التشغيل بما يحقق اهدافها الاجتماعية والاقتصاية.المادة ٤تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٨٣. (١)المادة ٥يحدد مجال عمل الشركات بحافلاتتها المميزة وفق التعليمات التي تصدر لتوزيع مجالات النقل بمقتضى هذا القانون.المادة ٦يتم تشغيل حافلات شركات القطاع الخاص والمختلط وفق الاسس والقواعد التي تضمن تامين الخدمات الاجتماعية للنقل داخل مدينة بغداد وتحقيق عائد مناسب للاستثمار.المادة ٧يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.المادة ٨للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥) لسنة ١٩٨٧, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.المادة ٩يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على ٥٠% من السعر السائد.المادة ١٠يدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتوزيع مجالات النقل المذكورة وكل ما يعتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١١لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون.المادة ١٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس ملجس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٧ رقم ١٩ لسنة ١٩٩٣،النص القديم للمادة:تدار الشركة المختلطة من مجلس ادارة تمثل فيه الجهات الاتية :١- وزارة النقل والمواصلات٢- امانة بغداد٣- مديرية المرور العامة٤- المساهمون٥- المنتسبون...
قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥ . | 12
قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥ . | 12
عنوان التشريع: قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥ .التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥٤ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون بموجب القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩-١٢-٢٠١٥اصدار القانون التالي :المادة ١يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : وزير النقل .ثانيا : موظف الاصدار : الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتاشيرها .ثالثا : هوية البحار : الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دوليا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة اليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيها جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية ابداء المساعدة لحاملها وشموله بالرعاية والحماية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او الانفكاك من السفينة .رابعا : البحار : الشخص المكلف بعمل في السفينة باية صفة كانت .خامسا : السفينة : الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .المادة ٢تتالف هوية ابحار من (٤٨) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ويكون عرض الصفحة (١٠) عشرة سنتمترات وطولها (١٥) خمسة عشر سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ويتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا ,وفق النموذج المرفق بهذا القانون .المادة ٣تصدر هوية البحار ,للبحار بناء على طلب تحريري متضمنا اسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة وعنوان الوظيفة او المهنة .المادة ٤تكون مدة نفاذ هوية البحار (٨) سنوات من تاريخ اصدارها قابلة للتمديد لمدة لاتزيد على السنتين.المادة ٥اولا : للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار ,لامور تتعلق بالامن البحرية او السلامة البحرية .ثانيا : تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير او من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق او في حالة فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخولة حق حملها .ثالثا : للوزير سحب هوية البحار بناء على طلب الجهة البحرية المختصة بتوصية من لجنة تحقيقية .المادة ٦لا تستخدم هوية البحار لاغراض السفر الاعتيادية .المادة ٧لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ,ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .المادة ٨اولا : للقنصل العراقي في الخارج تمديد نفاذ هوية البحار لمدة لاتزيد على (٣) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخولة حق حملها .ثانيا : اذا فقدت هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم مايثت الفقدان او التلف الى موظف الاصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويدة بهوية جديدة من موظف الاصدار او القنصل العراقي بعد التاكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها .المادة ٩اولا: يستوفى رسم هوية البحار كما ياتي :أ- اصدار هوية البحار (٧٥٠٠٠) خمسة وسبعون الف دينار .ب- اصدار هوية البحار بدل تالف (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار .ج- اصدار هوية بحار بدل ضائع (٥٠٠٠٠٠) خمسمائه الف دينار .ثانيا : يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية البحار دوليا .المادة ١٠للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١يلغى قانون هوية البحار رقم (٩٠) لسنة ١٩٨٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم اصدار هوية البحار وشمول جميع البحارة العراقيين العاملين على السفن العراقية او غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم اصدار هوية البحار وفقا للمعايير الدوليةشرع هذا القانون ....