عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٥
تاريخ التشريع ١٢-٠٤-١٩٦٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٥١ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٦٤٢
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان الصادر رقم ( ١ ) الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
تلغى الفقرة /٢/ من المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /٧/ لسنة ١٩٦١ ويستعاض عنها بما يلي :
٢ - تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦١.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٦٤ .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الخارجية
ووكيل وزير الثقافة
والارشاد
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
محمود شيت خطاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
حسن مجيد الدجيلي
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الدولة لشؤون الوحدة
محمد ناصر
وزير التربية
عبد الغني سعيد الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٩٥١ في ١٢-٥-١٩٦٤
الأسباب الموجبة
الملحق
عندما شرع قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /٧/ لسنة ١٩٦١ فقد توخى المشرع عدم فرض اعباء مالية ثقيلة على المصلحة بحيث تعيق تقدمها وتحد من نشاطها ولذا فقد نص من المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الاعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ نيسان ١٩٦١ وحيث ان هذه المدة ستنتهي قريبا وبالنظر لان المصلحة في الوقت الحاضر ليست في وضع مالي يمكنها من دفع الضرائب والرسوم على الطائرات واجزائها والادوات الاحتياطية وغير ذلك بالاضافة الى ان مصالح الطيران العالمية بصورة عامة لا تحقق ارباحا وتتلقى اعانات من الحكومات التابعة لها لذا فقد شرع هذا القانون لجعل مدة اعفاء المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات بدلا من ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي .