قانون صندوق توفير البريد رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٢ | 16

عنوان التشريع: قانون صندوق توفير البريد رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٢

التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٠

تاريخ التشريع    ١٥-٠٣-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٠٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من   المادة الثانية والاربعين   من الدستورالمؤقت.

وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المواصلات

  قرر مجلس قيادة الثورة  في جلسته المنعقدة  بتاريخ  ٤-٣-١٩٧٢

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

١ – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات .

٢ – الوزير – وزير النقل والمواصلات .

٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف .

٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .

٥ – الرئيس – رئيس المؤسسة .

٦ – الهيئة – الهيئة العامة للبريد .

٧ – المدير العام – مدير عام الهيئة .

٨ – الصندوق – صندوق توفير البريد .

٩ – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق .

١٠ – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق .

١١ – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (١)

 

المادة ٢

١ - يؤسس صندوق توفير عام بادارة هيئة يسمى (صندوق توفير البريد) .

٢ - للمدير العام فتح فروع للصندوق في اية دائره من دوائر المصلحة  .

٣ - تسري احكام هذا القانون على الصندوق المؤسس قبل نفاذه وعلى كافة فروعه الموجودة في مكاتب الهيئة .

المادة ٣

تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (٢)

 

المادة ٤

تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (٣)

 

المادة ٥

تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (٤)

 

المادة ٦

لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة . (٥)

 

المادة ٧

١- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة ٦ من هذا القانون.

٢ ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(٦)

 

المادة ٨

١– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول .

٢ – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(٧)

المادة ٩

١ - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع

٢ - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة .

٣ - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .

المادة ١٠

تعفى من رسم الطابع جميع الاوراق المتعلقة بمعاملات الصندوق التي ينص هذا القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبه على تنظيمها وتقديمها بما في ذلك الوكالات عن المودعين .

المادة ١١

ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة ١٢

١– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : -

أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة .

ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة .

٢ – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(٨)

 

المادة ١٣

للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتامين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى .

المادة ١٤

تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون. (٩)

 

المادة ١٥

١ - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

٢ - يلغى  قانون صندوق توفير البريد رقم (٤٨) لسنة ١٩٣٥ وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

٣ - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .

المادة ١٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لقد شرع قانون صندوق توفير البريد رقم (٤٨) في سنة ١٩٣٥ ، وبالرغم من كثرة التعديلات التي ادخلت عليه منذ ذلك التاريخ فانه لم يعد يفي بالغرض منه بعد التطور الاقتصادي والوعي الادخاري الذي شمل القطر ، وتحقيقا لاهداف ثورة السابع عشر من تموز المجيدة في مجال التشريع ، ولغرض سد النواقص في القانون المذكور واستيعاب الظروف والاحوال الناتجة عن التطورات الاقتصادية والزيادة الحاصلة في دخول الافراد وتشجيعها للادخار وانماء الدخل القومي ، وانسجاما مع القوانين والانظمة النافذة ، في هيئة البريد والبرق والهاتف شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)-تعدلت المادة (١) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

النص القديم للمادة:

يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

١ - الوزارة - وزارة المواصلات .

٢ - الوزير - وزير المواصلات .

٣ - المصلحة - مصلحة البريد والبرق والهاتف .

٤ - المجلس - مجلس ادارة المصلحة .

٥ - المدير العام - مدير عام المصلحة .

٦ - الصندوق - صندوق توفير البريد .

٧ - الدائرة - اية دائرة من دوائر المصلحة فتح او يفتح فيها الصندوق .

٨ - المامور - الموظف او المستخدم الذي ينسبه المدير العام لمسؤولية الصندوق .

٩ - المودع - الشخص الطبيعي او المعنوي الذي فتح او يفتح حسابا في الصندوق .

(٢)- تعدلت المادة (٣) بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣

 النص القديم للمادة:

 المصلحة ضامنة لكافة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين .

(٣)- تعدلت المادة (٤) بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 

 النص القديم للمادة:

 تكون الفوائد للمبالغ المودعة في الصندوق بنسبة (٣%) (ثلاثة من المائة) وللمجلس زيادة النسبة المذكورة بموافقة البنك المركزي العراقي.

(٤)- تعدلت المادة (٥) بموجب المادة (٤) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 

 النص القديم للمادة:

 ١ - تسري الفوائد للمبالغ المودعة في او قبل الخامس من كل شهر اعتبارا من اول ذلك الشهر ، اما المبالغ المودعة بعد ذلك التاريخ فتسري فوائدها اعتبارا من اليوم الاول من الشهر التالي .

 ٢ - تسري الفوائد للمبالغ المستردة من قبل المودعين لغاية الشهر الذي يسبق الشهر الذي حصل فيه الاسترداد .

 ٣ - تضاف الفوائد المستحقة للمبالغ المودعة بتاريخ ٣١ اذار من كل سنة الى المبالغ المودعة وتحتسب لها الفوائد اعتبارا من اول نيسان من السنة نفسها .

(٥)- تعدلت المادة (٦) بموجب المادة (٥) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 

 النص القديم للمادة:

 لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن مائتين وخمسين فلسا كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن المبلغ المذكور في كل مرة .

(٦)- تعدلت الفقرة (٢) من المادة (٧) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثاني لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠/ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،

 

 النص القديم للفقرة (٢):

 ٢ - اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء ما او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراء عملية الاسترداد الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية

(٧)- تعدلت المادة (٨) بموجب المادة (٦) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 

 النص القديم للمادة:

 ١ - اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ للصندوق او استرداد اي مبلغ منه ، خلال مدة خمس عشرة سنة كاملة ، دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان ، وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير ، يحذف حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة .

 ٢ - اما اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على خمسة دنانير ، فعلى المصلحة تبليغ المودع بالبريد المسجل الى العنوان المدون لديها ، او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول محل الاقامة ، او ان تبلغ ورثته عن طريق الصحف ايضا في حالة وفاته ، وذلك قبل انتهاء مرور الزمان المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة ، بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

 فاذا تلقت المصلحة جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ، ينقطع مرور الزمان ، على ان تحسم من امواله المودعة نفقات التبليغ .

 اما اذا لم تتلق المصلحة جوابا رغم مضي مهلة التبليغ ، فيحذف انذاك الحساب من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للخزينة .

(٨)- تعدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٧) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 

 النص القديم للمادة:

 ١ - للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق بالطرق التالية وتكون قرارات المجلس بهذا الشان قطعية : -

 ا - ايداعها في المصارف لقاء فائدة .

 ب - اقراضها بضمان الحكومة الى الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لقاء فائدة .

 جـ - استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة .

 د - المساهمة بها في مشاريع خطة التنمية القومية .

 ٢ - للمجلس ان يحدث انواعا اخرى من حسابات صندوق التوفير وان يعين كيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .

(٩)- تعدلت المادة (١٤) بموجب المادة (٨) من  قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٣،

 النص القديم للمادة:

 تعين بتعليمات يصدرها المجلس :

 ١ - كيفية فتح الحساب باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر الخاصة بهم وكيفية ايداع واسترداد المبالغ واستبدال الدفاتر واستخراج بدل ضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه .

 ٢ - كيفية سحب دفاتر المودعين وتنظيم الكشوفات بحساباتهم ونقلها من دائرة الى اخرى والاصول الواجب اتباعها في كافة المعاملات التي لم يرد بها نص في هذا القانون.