عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)
التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١
تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ م
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (١٨) لسنة ١٩٨٧.
المادة ٢
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة :
تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة