قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل) | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (تعديل قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن ووسائط النقل)

التصنيف نقل بري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٢-١٩٩٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ١٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨) بتاريخ ١٩٩٠/٢/١١ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من  المادة الاولى من قانون ممارسة المهنة وصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل  رقم (١٨) لسنة ١٩٨٧.

المادة ٢

تلغى المادة الثالثة من القانون  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثالثة :

تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة