عنوان التشريع: قانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم (٧٥) لسنة ١٩٨٧
التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٨٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٤٧) بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٧
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تؤسس شركات مساهمة خاصة مختلطة لنقل الركاب في مدينة بغداد وفقا لقانون الشركات رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٣.
المادة ٢
١ - تقسم فعاليات النقل بالحافلات المتخصصة في مدينة بغداد الى ثلاثة اقسام بشكل متوازن :
ا - شركات مساهمة منالقطاعالخاص لا يزيد عددها على اربع, لكل منها ان تتملك مما تملكه المنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ما لا يقل عن مائة حافلة ونسبة من الادوات الاحتياطية على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك لها جميعا ثلث الادوات المذكورة.
ب - شركة مختلطة مساهمة لها ان تتملك اربعمائة حافلة وثلث الادوات الاحتياطية الت تملكها المنشاة.
ج - المنشاة العامة لنق لاركاب وتعمل بالمتبقي لديها من الحافلات والادوات الاحتياطية والموجودات الاخرى.
٢ - يحدد استغلال (الكراجات) المملوكة للمنشاة بايجار بعضها لشركات القطاع الخاص او تمليك بعضها الاخر لشركة القطاع المختلط وفقا لخطوط ومواقع عمل كل واحدة منها.د
٣ - يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير النقل والمواصلات.
المادة ٣
تعيد المنشاة النظر بحجم الاستثمار واسليب التشغيل بما يحقق اهدافها الاجتماعية والاقتصاية.
المادة ٤
تدار الشركة المساهمة المختلطة من مجلس اداري يشكل على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٨٣. (١)
المادة ٥
يحدد مجال عمل الشركات بحافلاتتها المميزة وفق التعليمات التي تصدر لتوزيع مجالات النقل بمقتضى هذا القانون.
المادة ٦
يتم تشغيل حافلات شركات القطاع الخاص والمختلط وفق الاسس والقواعد التي تضمن تامين الخدمات الاجتماعية للنقل داخل مدينة بغداد وتحقيق عائد مناسب للاستثمار.
المادة ٧
يجوز للشركات الخاصة والمختلفطة ان تستعين بخبرة المنشاة في الصيانة والتصليح بمقتضى عقود تبرمهامعها لقاء اجر يتقف عليه.
المادة ٨
للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥) لسنة ١٩٨٧, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.
المادة ٩
يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على ٥٠% من السعر السائد.
المادة ١٠
يدر وزير النقل والمواصلات التعليمات اللازمة لتوزيع مجالات النقل المذكورة وكل ما يعتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١١
لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة ١٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس ملجس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغيت هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون نقل الركاب في مدينة بغداد رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٧ رقم ١٩ لسنة ١٩٩٣،
النص القديم للمادة:
تدار الشركة المختلطة من مجلس ادارة تمثل فيه الجهات الاتية :
١- وزارة النقل والمواصلات
٢- امانة بغداد
٣- مديرية المرور العامة
٤- المساهمون
٥- المنتسبون