عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ الهيأة البحرية العراقية العليا
التصنيف تجارة عامة - نقل بحري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٥٤ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١٥ | عدد الصفحات: ٧
بناء
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨/ ٨/ ٢٠١٩
اصدرا القانون الأتي:
المادة ١
يهدف هذا القانون الى :
اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته.
ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري.
ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
المادة ٢
تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
اولا: تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة على السفن التي ترفع العلم العراقي والسفن الوافدة الى موانئ جمهورية العراق او العاملة في المياه العراقية .
ثانيا: التعاون مع الإدارات والهيئات البحرية في دول الجوار على المستوى الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة .
ثالثا: اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم عمل القطاع البحري.
رابعا: وضع السياسة العامة للقطاع البحري وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون.
خامسا: تنفيذ ومتابعة التشريعات الوطنية والاتفاقيات البحرية الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
المادة ٣
اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله.
ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة ٤
اولا- يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاص البحري ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لأتقل عن (٢٠) عشرين سنة ويعين وفقا للقانون.
ثانيا: لمدير عام الهيأة معاونان بعنوان معاون مدير عام احدهما للشؤون الفنية والاخر للشؤون الإدارية حاصل كل منهما على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .
المادة ٥
تتولى الهيأة المهمات الآتية :
اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥والقوانين النافذة .
ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢ وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك.
ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون.
رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.
خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية .
سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها .
سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت.
ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها.
تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها.
عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة .
حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري.
ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية .
ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل .
رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث.
خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها.
سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها.
سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة.
ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا.
تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة .
عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة.
حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة ٦
اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من:
أ- رئيس الهيأة رئيسا
ب- قائد القوة البحرية عضوا
ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا
د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا
هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا
و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا
ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا
ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا
ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا
شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن ١٠ سنوات.
ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة ٧
أولا: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الأقل كل (٣) ثلاثة أشهر
ثانيا: يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناء على طلب تحريري مسبب من الوزير او نائبه او مقترح يقدم من قبل (٣) من أعضائه في الأقل الى رئيس المجلس وخلال (١٠) عشرة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.
ثالثا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
رابعا: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
خامسا: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.
المادة ٨
يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية :
اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية .
ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة ٩
لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس او أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة.
المادة ١٠
اولا: تتكون الهيأة من الأقسام الآتية :
أ-الشؤون الإدارية والمالية .
ب-الشؤون القانونية .
جـ. السلامة والبيئة البحرية.
د. تسجيل السفن وشؤون البحارة .
هـ. قسم تسجيل الشركات البحرية ومنح الإجازات.
و. قسم الرقابة .
ثانيا: يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية على الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خدمة في مجال عمله لأتقل عن (١٠) عشر سنوات.
المادة ١١
أولا: تتكون الموارد المالية للهيأة من :
أ- ما يخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية .
ب- المنح والهبات والتبرعات وفقا للقانون.
ج-الرسوم والعوائد وفقا للقانون.
د-الأجور لقاء خدمات منح الإجازات التي تقدمها الهيأة.
هـ- الغرامات المالية المتحصلة من تطبيق العقوبات نتيجة عدم الالتزام بالتشريعات الدولية والمحلية النافذة .
ثانيا- تخضع حسابات الهيأة البحرية العراقية العليا الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة ١٢
تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة ١٣
اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (١٩) لسنة ١٩٤٢.
ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (٥١) لسنة ٢٠١٥.
المادة ١٤
اولا: يلغى البند (خامسا) من المادة (٤) والبنود (اولا) و(ثانيا)و(خامسا)و(سادسا) و( سابعا)و ( ثامنا) و( تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و(ثاني عشر) و( ثالث عشر) و( رابع عشر) و(خامس عشر) من المادة (٥) من قانون الموانئ رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
ثانيا: تحذف كلمة ( وأجازة) الواردة في الفقرة ثانيا من المادة (٤) المذكورة في المادة (٢) من قانون التعديل الأول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ المرقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢.
ثالثا: على وزارة النقل تعديل الأنظمة الداخلية للتشكيلات التي تتعارض مهماتها مع مهمات الهيأة المستحدثة .
المادة ١٥
للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص ١٥ % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة
المادة ١٦
أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.
المادة ١٧
لا يعمل باي نص يتعارض مع إحكام هذا القانون.
المادة ١٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د. برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبه الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية ولغرض أنشاء الهيأة البحرية العراقية العليا.
شرع هذا القانون .