قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رقم (١٦) لسنة ١٩٨٩ | 2

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد رقم (١٦) لسنة ١٩٨٩

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ٢٧-٠٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٤ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قرار المرقم (٨٩) بتاريخ ٩/رجب/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥-٢-١٩٨٩ م .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يشطب مبلغ قدره (٢٠٤٨٩٩٠) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                            صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

 

ت

البدالة

النوع

سعر الشراء (بالدينار)

تاريخ النصب

١

بدالة المأمون

كروسبار / فرنسية

٧٦٧٠٩٦

١٩٧٠

٢

بدالة الكاظمية

كروسبار / فرنسية

٦٤٠٩٤٧

١٩٧٠

٣

بدالة بغداد الجديدة

كروسبار / فرنسية

٦٤٠٩٤٧

١٩٧٠