قانون راسمال المنشاة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٩ | 2

عنوان التشريع: قانون راسمال المنشاة التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم (٣٧) لسنة ١٩٧٩

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٧

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٤-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٥٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار.

ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة للنقل المتخصص ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار.

ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العام لخدمات النقل البري ١٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار، وراس المال المدفوع ٦٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار.

رابعا – يدخل في حساب راس المال الاسمي، قيمة الموجودات لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرات المتقدمة، عند نفاذ هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

بالنيابة

الاسباب الموجبة

لغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري.

فقد شرع هذا القانون.