عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩٨٢/١٢٥
تاريخ التشريع ٠٣-٠١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٩٠) بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢ .
اصدار القانون الآتي :-
المادة ١
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(١)
المادة ٢
تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :
١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .
٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي:
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /٢ ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية