قانون رقم 124/1982 لسنة 1983 تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩٨٢/١٢٥

تاريخ التشريع    ٠٣-٠١-١٩٨٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٥٩٠) بتاريخ ١٦-١٢-١٩٨٢ .

اصدار القانون الآتي :-

المادة ١

تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من  قانون الطيران المدني  ذي الرقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي : ­

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (­١٠ .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(١)

المادة ٢

تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون  وتقرا على الوجه الاتي :

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :

١ – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( ١٣٥ ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .

٢ – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( ١٣٥ ) .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                   صدام حسين

                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- الغيت هذه المادة بموجب   قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٤ لسنة ١٩٩١، واستبدلت بالنص الاتي:

النص القديم للمادة:

تعدل  المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( ١٤٨ ) لسنة ١٩٧٤ وتقرا على الوجه الاتي:

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /٢ ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية