قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفننين في مصلحة الموانئ العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفننين في مصلحة الموانئ العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف نقل بحري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-١٩٧٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٤٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢٧٦

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٣٥٤ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ٤ - ١٩٧٣.

اصدار القانون الاتي : -

المادة ١

يكون  القانون رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩ بعنوان قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية بدلا من قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري

المادة ٢

تضاف عبارة او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك بعد عبارة شركة النقل البحري العراقية المحدودة الواردة في الفقرة ١ من مادة ١ من  القانون رقم ١٩١ لسنة ١٩٦٩.

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٤٤ في ٧ - ٥ - ١٩٧٣

الاسباب الموجبة

بالنظر لما لموضوع احلال الفنيين العراقيين محل الفنيين الاجانب من اهمية اقتصادية ووطنية كبرى، ولفسح المجال امام التعاون الوطني المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وللعلاقة الوثيقة بين مصلحة الموانيء العراقية وشركة ناقلات النفط العراقية والشركة العامة للاسماك ولاتاحة الفرصة امام هذا التعاون المثمر البناء وحيث ان قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المرعية لا تجوز اعارة الفنيين من مصلحة الموانيء العراقية الى الشركتين المذكورتين وطبيعة طلبات الاعارة التي تحتاجها الشركتان واتصافها بالاستعجال والفورية لتمشية اعمال تلك الشركتين فان الضرورة تستدعي تخويل مجلس الادارة في المصلحة المذكورة صلاحية اجراء الاعارة المطلوبة ولاجله فقد شرع هذا القانون.