قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٣ | 21

عنوان التشريع: قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (٨١) لسنة ١٩٦٣

التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨١

تاريخ التشريع    ٠١-١٢-١٩٦٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٨٣٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٦٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٨

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٣ | رقم الصفحة: ٣٦٥

ملاحظات         تحل كلمة الهاتف محل كلمة التلفون اينما وردت قي قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته بموجب قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقم ١٣ صادر بتاريخ ١٩٦٨

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي : -

المادة ١

يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :

المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون

المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون

الوزير – وزير المواصلات

المدير العام – المدير العام للمصلحة

الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .

المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء اجور يومية او باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء  قانون العمل .

المادة ٢

١ – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على اسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد .

٢ - المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام .

٣ - ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .

المادة ٣

١ – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء .

٢ - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : -

ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون .

ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة الاقتصادية او من اي حساب اخر .

٣ - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة مدفوعا بكامله .

المادة ٤

١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .

٢ - يتالف المجلس على النحو الاتي :

الرئيس - المدير العام او وكيله .

الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء.

ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء .

رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف .

٣ - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء.

٤ - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط .

٥ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة .

٦ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .

٧ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .

٨ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (١)

المادة ٥

١ – للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس في حالة عدم حضوره جلساته وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل القرارات في ديوان الوزارة.

٢ - اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .(٢)

المادة ٦

يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : -

١ - الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور .

٢ - وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها .

٣ - تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام .

٤ - تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام .

٥ - تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم .

٦ - اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء .

٧ - استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره .

٨ - ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها .

٩ - شطب الاموال المستهلكة او المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على الف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .

١٠ - تعيين الاجور وطريقة استيفائها لاية خدمة او عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة .

١١ - وضع القواعد الخاصة باصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها .

١٢ - وضع القواعد الخاصة باستعمال الات التخليص البريدية الاوتوماتيكية .

١٣ - وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية .

١٤ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية .

١٥ - تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن او بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة .

١٦ - للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .

١٧ - للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .

المادة ٧

١ – تبدا السنة المالية للمصلحة في ١ نيسان وتنتهي في ٣١ اذار وعلى المجلس ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .

٢ - اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهريا .

٣ - بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية لاعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصدق بقانون خاص .

٤ - تراعى احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦١ فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها .

٥ - يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية .

٦ - تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .

المادة ٨

تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية وما تستوفيه من رسوم بموجب  قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .(٣)

المادة ٩

١ – يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

٢ - ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات .

٣ - المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .

المادة ١٠

لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .

المادة ١١

تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

المادة ١٢

١ – يطبق  قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة .

٢ - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .

المادة ١٣

١ – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك .

٢ - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

المادة ١٤

تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى ان يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس ان يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

المادة ١٥

تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل او اي رسم ملكية العقارات والاموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة او احدى دوائرها او مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون او تحت تصرفها او ادارتها .

المادة ١٦

عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ دينار (خمسمائة الف دينار) على ان تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .

المادة ١٧

يقوم المجلس حال ممارسة اعماله بما يلي : -

١ - تعيين لجنة او لجان لجرد وتقدير اقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب احكام هذا القانون .

٢ - تعيين محاسب قانوني او اكثر لوضع اسس حسابات المصلحة على اساس تجاري .

٣ - فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .

المادة ١٨

١ – تحل المصلحة محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها .

٢ - تحل عبارة (مصلحة البريد والبرق والتلفون) محل عبارة (مديرية البريد والبرق العامة) وعبارة (المدير العام للمصلحة) محل عبارة (مدير البريد والبرق العام) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر النافذة المفعول .

المادة ١٩

ا – يستمر العمل في المصلحة بموجب البيانات والتعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها .

ب - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة ٢٠

ينفذ هذا القانون اعتبارا من ١ -١٢ -١٩٦٣ . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(٤)

 

المادة ٢١

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة ١٣٨٣ المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٣ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

علي صالح السعدي احمد حسن البكر

نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء

ووزير الارشاد

طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش

وزير الخارجية وزير الدفاع

عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف

وزير الصحة وزير المواصلات

محمود شيت خطاب مهدي الدولعي

وزير البلديات وزير العدل

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري

وزير المالية وزير التربية والتعليم

ووكيل وزير النفط

شكري صالح زكي رجب عبد المجيد

وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان

ووكيل وزير التخطيط

حميد خلخال سعدون حمادي

وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي

الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة

ناجي طالب مسارع الراوي

وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون

الوحدة الاتحادية

حازم جواد

وزير شؤون رئاسة الجمهورية

ووكيل وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد ٨٣٦ في ١ -٨ -١٩٦٣

الاسباب الموجبة

ان اعمال مديرية البريد والبرق العامة قد اتسعت خلال السنوات الاخيرة توسعا كبيرا وجوبهت بصعوبات وعقبات كثيرة حدت من مداها واثرت على سرعة تنفيذها وكان من ابرز هذه الصعوبات عدم امكان تامين الموارد والاعتمادات الكافية التي تضمن السير في تنفيذ مشاريع المديرية بانتظام وحسب الخطة المرسومة لها وغير خاف ان خدمات هذه الادارة من مواصلات تلفونية ولاسلكية وبريدية وبرقية ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الجمهور من جهة وبجميع المصالح الحكومية من جهة اخرى ومصالح البلاد الرئيسية وعلاقاتها مع الاقطار الاخرى من جهة ثالثة فعليه وحيث ان طبيعة اعمال هذه المؤسسة لها صبغة تجارية وان اخضاعها للقيود والاجراءات المتبعة عادة في الدوائر الحكومية الاخرى لا يتفق ومقتضيات عملها ويقف حائلا دون انجاز مشاريعها المقررة لذا فقد بات من الضروري جعل هذه المديرية مصلحة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة يديرها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ضمن حدود يقررها القانون اسوة بما هو متبع في مصلحة السكك الحديدية ومصلحة الموانئ في الجمهورية العراقية وعلى غرار ما هو جار عليه العمل في كثير من الدول الاخرى وبذلك تتمكن هذه الادارة من القيام باعباء اعمالها واداء مهمتها بالشكل المطلوب لتساير حاجات الجمهور وتواكب تطور الزمن ولهذا شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٧٧ صادر بتاريخ ١٤-١٢-١٩٦٨

النص القديم المعدل:

١ – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .

٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -

الرئيس – المدير العام او وكيله .

الاعضاء – ممثل عن وزارة البلديات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البلديات .

ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .

ممثل عن وزارة الداخلية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

عضو مختص بالامور الحقوقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .

عضو من نقابة البريد والبرق والهاتف – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .

مهندس من ذوي الخبرة – يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .

٣ - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بتنسيب من رئيس المجلس .

٤ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة .

٥ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .

٦ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها (١٥٠) دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .

٧ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

(٢) - الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٢٦-٠٩-١٩٦٦

النص القديم للفقرة (١):

١ – تكون قرارات المجلس نهائية ما لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة .

(٣) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل السادس لقانون مصلحة البريد والبرق والهاتف رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ٩٦ صادر بتاريخ ٢٨-٠٧-١٩٧٤

النص القديم للفقرة (٢) المضافة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٦:

٢ - يقيد ايراد الى خزينة العامة دينار واحد من الاجور السنوية التي تستوفيها المصلحة من كل مشترك تلفون ودينار واحد من كل عملية نصب او نقل تلفون تقوم بها المصلحة.

(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٣، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٠٨-٠٩-١٩٦٣

النص القديم للمادة:

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .