قانون رقم 7 لسنة 1961مصلحة الخطوط الجوية العراقية | 14

عنوان التشريع: قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٦١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٨ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-١٩٦١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

ملاحظات         تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير المواصلات ) اينما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١ المعدل ونظام الخدمة فيها رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ الصادر بموجبه.

استناد

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء.

صدق القانون الاتي:-

المادة ١

يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-

المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون.

المجلس – مجلس ادارة المصلحة.

الوزير – وزير النقل .

المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(١)

المادة ٢

١ – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجوية العراقية تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها.

٢ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.

٣ – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.(٢)

المادة ٣

اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنتقل جميع الحقوق والتزامات رئاسة الخطوط الجوية العراقية التي لها او عليها الى المصلحة سواء كانت هذه الحقوق والالتزامات ناشئة عن تصرفات قامت بها الرئاسة المذكورة مباشرة او قامت بها مديرية السكك الحديدية العامة لحساب الرئاسة.

المادة ٤

١ – يكون راس مال المصلحة خمسة ملايين دينار ويمكن زيادته الى عشرة ملايين بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء.

٢ – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات رئاسة الخطوط الجوية العراقية وديونها (مطلوباتها) بتاريخ ٣١ مارت ١٩٦١ راس المال المدفوع للمصلحة.

المادة ٥

١ – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.

٢ – يتالف المجلس على النحو التالي : -

ا – الرئيس – وزير النقل.

ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية.

جـ - الاعضاء الاصليون.

مدير عام الطيران المدني.

ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص.

مدير عام مصلحة المصايف والسياحية.

مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة.

د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.

هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك.

و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية.

ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.

ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا.

ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها.

ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة. (٣)

المادة ٦

مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون المصلحة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله ان يتخذ ما يراه ضروريات من القرارات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالية : -

١ – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة رئيس الجمهورية في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة وخمسين الف دينار.

٢ – اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية.

٣ – استثمار اموال المصلحة.

٤ – اقتراض الاموال لتمشية مشاريع المصلحة على ان لا يتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئيس الجمهورية.

٥ – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة.

٦ – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / ٥٠٠٠ ) خمسة الاف دينار في كل قضية على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية.

٧ – ايجار واستئجار الطائرات.

٨ – ايجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعين الشروط بموجب تعليمات يقررها المجلس.

٩ – تعيين شروط الخدمة للموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب وتحديد مقاييس رواتبهم وانضباطهم وايفادهم وتحديد تشكيلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظيم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ايضا تعيين الخبراء والمهندسين والاستشاريين والوكلاء عند الحاجة وتعيين مهامهم وتحديد اجورهم.

١٠ – منح الاكراميات والمكافات النقدية بحدود ( - / ٥٠٠ ) خمسمائة دينار في كل قضية على حدة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها في تنشيط التسفير والنقل اليومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات.

١١ – منح البطاقات المخفضة والمجانية بموجب تعليمات يقررها المجلس.

١٢ – اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتامين سير اعمال المصلحة وتعيين اجور النقل بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولية.

١٣ – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.(٤)

المادة ٧

١ – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة وزير النقل وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها.

٢ – تبدأ السنة المالية للمصلحة في ١/نيسان وتنتهي في ٣١/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل وزير النقل ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع.

٣ – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهرياً.

٤ – يعين المجلس بموافقة وزير النقل مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية.

٥ – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.(٥)

المادة ٨

١ – يخصص صافي ارباح المصلحة السنوية لزيادة رأس المال المدفوع الى ان يسدد رأس المال المقرر كله.

٢ – بعد ان يسدد رأس المال المقرر كله ينقل صافي ارباح المصلحة السنوية الى حساب احتياطي عام الى ان يبلغ ذلك الحساب خمسة ملايين دينار.

٣ – عندما يبلغ الحساب الاحتياطي الحد المقرر في الفقرة (٢) اعلاه تدفع حينذاك جميع الارباح الصافية الى الخزينة.

المادة ٩

١ – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ القرارات.

٢ – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها وشؤونها ومصالحها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة.

المادة ١٠

١ – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ . (٦)

المادة ١١

للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء .

المادة ١٢

يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون اعتباراً من ١/نيسان/١٩٦١.

المادة ١٤

على وزير النقل تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة ١٩٦١.

                                    مجلس السيادة

                               محمد نجيب الربيعي

                                 رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو                           عضو

                                                               اللواء الركن

مصطفى علي                                            عبد الكريم قاسم

وزير العدل                                    رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع

           

هاشم جواد

وزير الخارجية

احمد محمد يحيى

وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

محيي الدين عبد الحميد

وزير الصناعة

حسن الطالباني

وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية

الدكتور طلعت الشيباني

وزير التخطيط

محمد عبد الملك الشواف

وزير الصحة

فيصل السامر

وزير الارشاد

فؤاد عارف

وزير دولة ووكيل وزير الزراعة

عباس البلداوي

وزير البلديات

اسماعيل ابراهيم عارف

وزير المعارف

ناظم الزهاوي

وزير التجارة

محمد سلمان

وزير النفط

حسن رفعت

وزير الاشغال والاسكان

الدكتور مظفر حسين جميل

وزير المالية(٧)

الاسباب الموجبة

نظرا لتوسع اعمال الخطوط الجوية العراقية توسعا ملحوظا اصبح من الضروري تشكيل مصلحة مستقلة يتولى ادارتها مجلس ادارة يتمتع بالشخصية المعنوية وبصلاحيات تمكنه من ادارة اعمال المصلحة وذلك مما يساعد على تسهيل وتشجيع حركة النقل الجوي وتوسع خطوط المصلحة لتساهم في مجال النقل الجوي العالمي مع الشركات الجوية العائدة الى الدول الاخرى فيعود ذلك بالنفع على ابناء الشعب ويرفع من سمعة الجمهورية العراقية الخالدة في المجال الدولي وتامينا لهذه الغاية اعدت اللائحة القانونية المرفقة.

الهوامش

(١) - تعدلت هذه المادة بموجب  قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١،

 

 النص القديم للمادة:

 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:-

 المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون.

 المجلس – مجلس ادارة المصلحة.

 الوزير – وزير المواصلات.

 المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.

(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١،

النص الاصلي القديم للمادة:

١ – تؤسس مصلحة باسم (مصلحة الخطوط الجوية العراقية) تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القيام بالنقل الجوي للمسافرين والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم.

٢ – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات.

٣ – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات.

(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ٦-٥-١٩٧١،

*النص القديم للفقرة (٢-ج) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٧ صادر بتاريخ ٢-١٢-١٩٧٠:

ج-ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام

*النص القديم للفقرة (٢-د) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢١ صادر بتاريخ ٢-١٨-١٩٦٩:

د - الاعضاء الاحتياطي – يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل .

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢١٣ صادر بتاريخ ١٢-٣٠-١٩٦٨:

١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون

٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -

ا‌- الرئيس - عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورة

ب‌- نائب الرئيس - وزير المواصلات

ج - الاعضاء الاصليون

مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية

مدير الطيران المدني العام

ممثل عن القوة الجوية ينسه وزير الدفاع

مدير المالية العام

د - الاعضاء الاحتياط - يكون وكلاء الاعضاء الاصليين عند غيابهم ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل

٣ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة ذلك

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس

٥- للمجس ان يدعوا لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت

٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها

٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٨ صادر بتاريخ ١٠-١٤-١٩٦٨:

١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون

٢ - يتالف المجلس على النحو التالي :

١ - الرئيس - عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورة من بين اعضائه

ب - نائب الرئيس - وزير المواصلات

ج - الاعضاء الاصليون:

مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام .

قائد القوة الجوية مدير الطيران المدني العام

ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام يعيين من قبل الوزير المختص

مدير مصلحة المصايف والسياحة العام

مدير الاثار العام

د - الاعضاء الاحتياط:

يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل

٣ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من فبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة بذلك .

٤ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس

٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت

٦ - يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٢٠ دينارا سنويا ويعيين مجلس الادارة طريقة دفعها

٧ - يعيين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٩-٢٣-١٩٦٧:

١- تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .

٢- يتالف المجلس على النحو التالي : الرئيس – الوزير .

الاعضاء – مدير المصلحة العام، قائد القوة الجوية، مدير الطيران المدني العام، ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

٣- يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .

٤- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .

٥- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .

٦- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها - /١٢٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .

٧- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ٢-٢١-١٩٦٧:

١ - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون .

٢ - يتالف المجلس على النحو التالي : -

الرئيس – المدير العام

الاعضاء – ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .

ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

ممثل عن وزارة الاتصالات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .

ثلاثة خبراء بامور الطيران المدني والنقل الجوي – ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات على ان يكون احدهم من الموظفين والاثنان الاخران من غير الموظفين .

٣ - يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .

٤ - يعين من الوزارات الممثلة في المجلس وبنفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين عضو احتياط لكل عضو اصيل من الموظفين من اعضاء المجلس ليحل محله في غيابه ويكون له جميع حقوق وواجبات العضو الاصيل عند قيامه بالعمل .

٥ - للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .

٦ - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .

٧ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس .

٨ - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها ١٥٠ دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .

٩ - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

النص الاصلي القديم للمادة:

١ – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون.

٢ – يتالف مجلس الادارة على النحو التالي:-

ا – الرئيس – المدير العام.

ب – الاعضاء – ممثل عن كل من وزارة الدفاع والمالية والمواصلات وخبير بامور الطيران المدني والنقل الجوي يعينون بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من الوزراء المختصين.

٣ – يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.

٤ – يعين اعضاء احتياط من الوزارات المختصة بنفس الطريقة المتبعة في الفقرة ب المادة ٢ يحل كل منهم بدل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل.

٥ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت.

٦- يجتمع المجلس مرتين في الشهر وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة.

٧ – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس.

٨ – يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مخصصات مقدارها ثلاثمائة دينار سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها.

(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، واستبدلت بالنص الاتي:

 

 

 *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٢٣-٠٩-١٩٦٧، وتعدل تسلسل المواد التالية،

 يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية:-

 ١ – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة داخل العراق وخارجه واجراء المناقصات والمزايدات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء في كل قضية يتجاوز مبلغها مائة الف دينار.

 ٢ – وضع الاسس المالية الخاصة بقضايا الصرف والقبض التي يجب ان تسير عليها المصلحة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي.

 ٣ – اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمصلحة بضمان وزارة المالية او باصدار سندات قرض حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.

 ٤ – استثمار الاموال العائدة الى المصلحة.

 ٥ – تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من عراقيين واجانب ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وفقا لنظام خاص.

 ٦ – تقرير تشكيلات المصلحة واقسامها ودوائرها وشعبها حسب ملاك خاص.

 ٧ – تاليف اللجان وتعيين الخبراء والمهندسين الاستشاريين والوكلاء حسب الحاجة ودعوتهم وتعيين مهامهم واجورهم.

 ٨ – تعيين نسب الاندثار في موجودات المصلحة.

 ٩ – شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد الف وخمسمائة دينار في كل قضية وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء.

 ١٠ – بيع الاموال المنقول وايجار واستيجار الطائرات والعقارات بالطريقة التي يقررها.

 ١١ – منح الاكراميات والمكافات النقدية في حدود مائة وخمسين دينارا في كل حالة لمن يعمل في المصلحة ويقدم خدمة كبيرة لها لتلافي كوارث النقل والحرائق والانفجارات والتدمير وغير ذلك.

 ١٢ – اصدار بطاقات سفر مجانية او مخفضة بموجب التعليمات التي يصدرها.

 ١٣ – وضع التعليمات اللازمة لتامين سلامة المصلحة وكفايتها وحسن سير اعمالها وتعيين الشروط والاجور التي بموجبها تقوم المصلحة بالنقل وتنظيم كل ما له مساس باعمال المصلحة وتشغيلها وادارتها بصورة عامة على ان لا يتعارض ذلك مع قوانين وانظمة المنظمات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي.

 ١٤ – للمجلس ان يخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.

 

 النص الاصلي القديم للمادة:

 ١ – تعرض قرارات المجلس على الوزير وتنفذ مباشرة بعد مرور خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.

 ٢ – اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في الفقرة (١) تعاد ثانية الى المجلس لاعادة النظر في القرار المعترض عليه فان اصر على رايه يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه.

(٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١:

النص القديم للمادة:

١ – على مجلس الادارة ان يقدم الى وزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة ولا يعمل بها الا بعد مصادقة الوزير وعلى ان تقترن بمصادقة وزير المالية عندما تكون الخزينة دائنة للمصلحة او ضامنة لديونها.

٢ – تبدأ السنة المالية للمصلحة في ١/نيسان وتنتهي في ٣١/آذار وعلى المصلحة ان تقدم الحساب الختامي الى الوزير خلال تسعة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان يكون مصحوباً بتقرير عن نشاط المصلحة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب وبعد المصادقة عليه من قبل الوزير ترسل نسخة منه الى وزارة المالية للاطلاع.

٣ – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس صلاحية اعطاء الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة ١/١٢ منها شهرياً.

٤ – يعين المجلس بموافقة الوزير مدققاً او مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وتصديق ميزانيتها العمومية.

٥ – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام.

(٦) - الغيت الفقرة (٢) بموجب (المادة (١) من  قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ١٠٠ لسنة ١٩٧٥،

* النص القديم للفقرة (٢) الملغاة بموجب  قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٢٩ لسنة ١٩٧٤:

٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٩٠ صادر بتاريخ ١٩٧١:

١ – تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

٢ – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ١ – ٤ – ١٩٧١.

النص القديم للمادة:

للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لأغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجاناً اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء.

 - عدلت الفقرة رقم ٢ من قانون بموجب المادة رقم ١ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٥

 - عدلت الفقرة رقم ٢ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤

النص القديم للفقرة ٢

٢ - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من ١ – ٤ – ١٩٧٤

 

 - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ٧ لسنة ١٩٦١، رقمه ٦٥ لسنة ١٩٦٤:

 

 

النص القديم للفقرة ٢ المعدلة

٢ - تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من ١/ نيسان / ١٩٦١.

(٧) - تعدلت هذه المادة بموجب  قانون التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (٧) لسنة ١٩٦١،

النص القديم للمادة:

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة ١٩٦١.

مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو

عضو

اللواء الركن

مصطفى علي

وزير العدل

عبد الكريم قاسم

رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع

هاشم جواد

وزير الخارجية

احمد محمد يحيى

وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي

محيي الدين عبد الحميد

وزير الصناعة

حسن الطالباني

وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية

الدكتور طلعت الشيباني

وزير التخطيط

محمد عبد الملك الشواف

وزير الصحة

فيصل السامر

وزير الارشاد

فؤاد عارف

وزير دولة ووكيل وزير الزراعة

عباس البلداوي

وزير البلديات

اسماعيل ابراهيم عارف

وزير المعارف

ناظم الزهاوي

وزير التجارة

محمد سلمان

وزير النفط

حسن رفعت

وزير الاشغال والاسكان

الدكتور مظفر حسين جميل

وزير المالية

نشر في الوقائع العراقية عدد ٤٨٨ في ٢١-٢-١٩٦١