عنوان التشريع: قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٢ تعديل الثالث لقانون شركة الخطوط العراقية
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٤٨٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٥٧) بتاريخ ١٢-١٠-١٩٩٢ م
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يكون القانون ذو الرقم ٢٢ لسنة ١٩٨٩ قانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٨ والقانون ذو الرقم ٢٧ لسنة ١٩٨٩ قانون التعديل الثاني له .
المادة ٢
تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى : شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ترتبط بوزير النقل والمواصلات ويشرف على اعمالها ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الدولة مع توفير مستلزمات عملها بصفتها مؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على اساس الربح والخسارة ، وتعرف بالشركة اينما وردت في هذا القانون . (١)
المادة ٣
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة :
يكون مجلس الادارة مسؤولا امام الوزير عن كل ما يتعلق باعمال الشركة ويقدم اليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات، كما يقدم المقترحات الكفيلة بتطوير اعمال الشركة .
المادة ٤
تلغى الفقرتان ١٣ و١٤ من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
١٣ - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .
١٤ - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .
المادة ٥
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية عشرة :
تتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من المحاسبين القانونيين من ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل اعادة ارتباط شركة الخطوط الجوية العراقية بوزراة النقل والمواصلات وفك ارتباطها من مجلس الوزراء وبغية اشراف الوزير على اعمالها لكونها احدى شركات النقل الوطنية .