عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف رقم (١٤٧) لسنة ١٩٧٦
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤٧
تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦١ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
يشطب مبلغ قدره (٥-٠-٧٨١٨) سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وعشر دينار وخمسمائة وستون فلسا، من سجلات المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف، وهو المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة بريد وبرق شمالي بغداد (سابقا)، والذي تعذر استحصاله بالطرق القانونية .
المادة ٢
مع عدم الاخلال بمادة ١ من هذا القانون، ويستحصل المبلغ المختلس من قبل المتوفى عبد الباقي اسماعيل القبلي المنصوص عليه في مادة ١ من هذا القانون من الاموال التي تثبت له مستقبلا، وذلك طبقا للقانون .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية شطب المبلغ المختلس من قبل عبد الباقي اسماعيل القبلي، مامور دائرة شمالي بغداد (سابقا) البالغ (٥-٠-٧٨١٨) دنيارا، وبالنظر لهروبه ووفاته خارج العراق، ولتعذر تحصيل المبلغ المذكور، على الرغم من استنفاد كافة الطرق القانونية في هذا المجال .
فقد شرع هذا القانون .