قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨١

التصنيف مرور ومركبات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٠

تاريخ التشريع    ٠٣-١٠-١٩٨٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين  والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٥ بتاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٨ .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب  رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :

المادة الاولى :

اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

المادة ٢

يسمى  القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة