قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٥ | 5

عنوان التشريع: قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية رقم (٩٧) لسنة ١٩٨٥

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩٧

تاريخ التشريع    ٠٦-٠١-١٩٨٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٩ | تاريخ العدد: ٠٦-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠ مائة وخمسة وسبعين مليون دينار .

ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ سبعين مليون دينار .

ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ خمسة وعشرين مليون دينار .

المادة ٢

تتكون رؤوس الاموال الاسمية المحددة للمنشات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون مما ياتي :

اولا – راس المال المدفوع .

ثانيا – الاحتياطي العام .

ثالثا – المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية .

رابعا – النسبة السنوية المقرر استقطاعها من الربح الصافي لحساب راس المال بموجب  قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ .

المادة ٣

يكون الاحتياطي العام للمنشات التابعة للمؤسسة وفقا للنسب التي تحددها لجنة تحديد رؤوس الاموال والحد الاعلى للاحتياطي العام للمنشات الاقتصادية المشكلة بموجب  قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ على ان لا يزيد على الحدود العليا الواردة بهذا القانون .

المادة ٤

يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٩ والفقرات ٣,٢,١ من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٧ والمادة الثالثة من  قانون الشركة العامة للنقل البري رقم ١١٥ لسنة ١٩٧١ .

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة 

الاسباب الموجبة

نظرا لدمج و الغاء بعض المنشأت التابعه للمؤسسة العامة للنقل البري العراقية وزيادة حجم انشطتها وموجوداتها نتيجة لذلك و لوجود قوانين متعددة لتحديد رؤوس اموال هذه المنشات وبقية توحديها في قانون واحد يسهل الرجوع اليه .