قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩) |
3
قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩) |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩)التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي : المادة ١يكون القانون المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (٣) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها :١ ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .٢ ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (١و٢) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول القرارات الصادرة عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين ومدير رعاية القاصرين المختص والمنفذ العدل بطريق الطعن لمصلحة القانون ضمانا لحقوق الدولة والقاصر ومعالجة حالات مخالفة النظام العام عند فوات مدة الطعن في هذة القرارات وعدم قيام ذوي العلاقة بالطعن فيها , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ |
3
قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٢-٢٠١٤إصدار القانون الآتيالمادة ١اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (١٣) من قانون التنـظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنـة ١٩٧٩ ويحل محلهما ما يأتي :أ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة .٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .ب ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـاولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام .٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات .ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين.٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .المادة ٢يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (٤٧) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ ويقرأ على الوجه الأتي - :رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسيابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة. شــرع هذا القانون....
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠) |
4
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠) |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الرابعة والخمسين من الدستور ،اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يكون نص المادة (٢) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها :ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .المادة ٢يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .المادة ٣يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (٤٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لما يتمتع به القضاء من مكانة رفيعة املتها طبيعة المهام التي يقوم بها , فقد اقتضى تحديد موقع القاضي في المناسبات الرسمية والعامة , ونظرا لما يتولاه رئيس محكمة الاستئناف من مهام في ادارة المنطقة الاستئنافية , اضافة الى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعة في الدعاوى الحقوقية والجزائية والمعاملات المتعلقة بالتنفيذ والقاصرين , فقد اقتضى ان يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصة , ولكل ما تقدم , فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكيةالتصنيف ملكية عقارية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله .ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون .ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .الفصل الثاني(السريان)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ وهي :أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية .ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .الفصل الثالث(اللجنة القضائية)المادة ٤تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .المادة ٥تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) .ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) .ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .الفصل الرابع(الإجراءات)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون .ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخالكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات .ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخالكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء ,على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوعللمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـيتصرفت في العقار أولاً .خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :١ - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .٢ - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل ٩-٤-٢٠٠٣ فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي:أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته .ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير .ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .٢- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (٦٠) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من البند أعلاه .ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .الفصل الخامس(الطعون)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية .د ـ رد القضاة .هـ - أعطاء الرأي الاستشاري .ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .ب - اعتراض الغيـر .جـ - إعادة المحاكمة .د - التمييـز .هـ - تصحيح القرار التمييزي .ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .الفصل السادس(أحكام ختامية)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .المادة ١٢تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .المادة ١٤أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ١٥أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .المادة ١٦أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .المادة ١٧إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .المادة ١٨يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .المادة ١٩يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .المادة ٢٠تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .المادة ٢١تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية ٣٠-٦-٢٠١١ وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٣تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (١٣٦) من الدستور .المادة ٢٤تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من ١٤-٧-١٩٥٨ لغاية ١٦-٧-١٩٦٨ وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .المادة ٢٦يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٨يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه , شُرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ |
6
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ |
6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
2
قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٨-١٠-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٩) بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها :(ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل |
3
قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدلالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٦) بتاريخ ٣٠-١١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي :- ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.المادة ٢تضاف الى المادة (٤٥) من القانون الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها:ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك راي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ |
8
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ |
8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٢٨-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .المادة ٢يُلغى نص البند خامساً من المادة (٦) ويحل محلهُ ما يأتي :خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .المادة ٣يُلغى البند أولاً من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :-اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .المادة ٤يضاف البند الآتي الى نص المادة (٢٥) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٦) ويحل محلها ما يأتي :اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .المادة ٦يضاف البند الآتي الى نص المادة (٣٠) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣٤- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .المادة ٨يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (٢٢) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وطلبها تعديل المادة اعلاه ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الامتيازات الضرورية لموظفيه , شرع هذا القانون....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ |
10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ |
10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور و استنادا إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي:المادة ١يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.المادة ٢يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (١) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٣يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٤تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (١) من القانون وتقرأ كالاتي :حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.المادة ٥تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالاتي :دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .المادة ٦تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالأتي:الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.المادة ٧تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (٤٢) من القانون و تقرأ كالأتي :يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .المادة ٨تلغى الفقرة سادساً من المادة ٤٩ من القانون.المادة ٩اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون .ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن اسس ومفاهيم النظام وبغية اعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث ان الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الاخر ولغرض اشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض ان يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ |
3
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .المادة ٢يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةمن أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين أو الشركات لتنفيذها وعدم تأخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة عن منح العقود العامة من قبل الحكومة المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ واعادة اختصاصها الى القضاء العادي . شرع هذا القانون ....
قانون 27 لسنة 2008 رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام |
7
قانون 27 لسنة 2008 رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام |
7
عنوان التشريع: قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العامالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العامالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-الصنف الرابع ١٥٠٠٠٠٠ مليوناً وخمسمائة ألف دينارالصنف الثالث ١٧٥٠٠٠٠ مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينارالصنف الثاني ٢٠٠٠٠٠٠ مليونا دينارالصنف الأول ٢٢٥٠٠٠٠ مليونان ومائتان وخمسون ألف دينارالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة ١٥٠% مئة وخمسون من المئة من الراتب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (١) و (٢) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة(١)المادة ٥لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (١) و (٢) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيُنفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠٠٨ ويُنشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣٨) بموجب ( اولا - ط ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم:يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل ٨٠% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٧ لسنة ٢٠١٠أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق ....
قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ |
6
قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ |
6
عنوان التشريع: قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٣١-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل و يضم الى مجلس القضاء الاعلى .المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي : (١)يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساب. رئيس الادعاء العام عضواج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضواد . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضواهـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضواو . مدير عام المعهد القضائي عضواالمادة ٣تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلىالمادة ٤تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائيالمادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (٢)١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة و اعضاء الادعاء العام و بتعيينهم وفك ازدواجية ادارته و لغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء و احترام سيادة القانون , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٢) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :المادة – ٢ – يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي . بدلا عنالمادة – ٢ - يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي(٢) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٥) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :المادة – ٥ – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عنالمادة – ٥ – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي ....
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ |
11
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ |
11
عنوان التشريع: قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغدادالمادة ٢اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :١. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا٢. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء٣. رئيس الادعاء العام - عضوا٤. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا٥. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء٦. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاءثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائيةثانيا : الغيت .ثالثا :الغيت .رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .خامسا : الغيت .سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانونتاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحاديةعاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحاديةحادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (١)المادة ٤للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .المادة ٥اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .المادة ٦تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :اولا : دائرة شؤون القضاةثانيا : دائرة الشؤون المالية و الاداريةثالثا : الغيت .(٢)رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونيةخامسا : دائرة الحراسات القضائية العامةسادسا : معهد التطوير القضائيسابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلىثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخليةالمادة ٧اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦ / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .المادة ٨تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .المادة ٩يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣.المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم طريقة تكوين و اختصاصات و قواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم و التطورات الحاصلة في المجال الدستوري و القانوني و القضائي في العراق و بغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستورشرع هذا القانونالهوامش(١) - الغيت الفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا ) من المادة الثالثة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا )ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها . ثالثا : ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة . خامسا : ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية و نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .(٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( ثالثا / ٦ )ثالثا : دائرة المحققين و المعاونين القضائيين...
قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣ |
11
قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣ |
11
عنوان التشريع: قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .المادة ٢اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .المادة ٣تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية :اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي .ثانيا – جرائم المخدرات .ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ .المادة ٤لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .المادة ٥يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .المادة ٦تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ٧تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .المادة ٨اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (٢٠٩) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٠) في ٢٢ / ٨ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩٦) في ١٧ / ١١ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٣) في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٢) في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٣ .المادة ٩تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .المادة ١٠لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٣ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، واستحداث محكمة امن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ |
13
قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ |
13
عنوان التشريع: قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٣-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيأة الاشراف القضائي وتعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وتتالف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .(١)المادة ٢اولا ــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات .ثانيا ــ يعين نائب رئيس هياة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة او نائب رئيس هيئة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن ٣سنوات .ثالثا ــ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول والثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلىرابعا . للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .المادة ٣تتولى الهيئة المهام الاتية :اولا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا .ثانيا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام .ثالثا : الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون .رابعا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .(٢)خامسا : التحقيق بالوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا.سادسا : الرقابة على حسن اداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين .سابعا : انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عليها او على احد اعضاء مجلس النواب او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون .المادة ٤اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين .ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون .ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .المادة ٥للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى .المادة ٦اولا : يلتزم منتسبو هياة الاشراف القضائي ,بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذا المهام اذا كانت سرية بطبيعتها اويخشى من افشائها احداث ضرربالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم .ثانيا : يلتزم منتسبو الهياة بالمحافظة على كرامة الهياة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي .المادة ٧تشكل بقرار من رئيس الهياة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي :اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها .ثانيا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. (٣)ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهياة اليها .المادة ٨يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهياة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .المادة ٩لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .المادة ١٠لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .المادة ١١لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون هيأة الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةللمتغيرات الحاصلة في المدة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحاديةالهوامش(١) - الحكم بعدم دستورية عبارة (تتمتع بالشخصية المعنوية) من المادة (١) من قانون هيأة الإشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٦/اتحادية/٢٠٢١(٢) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الثالثة بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٧ لسنة ٢٠١٧ يقرا على النحو الاتي(المادة-٣- رابعا: اداء القضاة ) بدلا من ( المادة -٣- رابعا: اداة القضاة.)(٣) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة (٧/ثانيا) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٠٨ لسنة ٢٠٢٠المادة (٧/ثانيا) (تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) .بدلا من (تقييم أداء القضاء وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) ....
قانون(18) لسنة 2000 تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 |
3
قانون(18) لسنة 2000 تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 |
3
عنوان التشريع: قانون(١٨) تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠٠٠ سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٥٨) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .المادة ٢يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٥٩) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبة لغرض منح مجلس العد ل صلاحية سحب يد القاضي الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية , فقد شرع هذا القانون....
قانون(19) 2000 تعديل قانون الادعاء العام 1979 لسنة 159 |
3
قانون(19) 2000 تعديل قانون الادعاء العام 1979 لسنة 159 |
3
عنوان التشريع: قانون(١٩) تعديل قانون الادعاء العام ١٩٧٩ لسنة ١٥٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (٦٢) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .المادة ٢يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٦٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض منح مجلس العدل صلاحية سحب يد عضو الادعاء العام الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام , فقد شرع هذا القانون....
قانون 24 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 |
3
قانون 24 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 |
3
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله ما يأتي :للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .المادة ٢أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ب ـ وكيلا الوزارة عضوينثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطلبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللنهوض بمهام وزارة العدل و لغرض تسير عملها مما يتطلب ان يكون للوزارة وكيلان , شرع هذا القانون...
تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧ |
1
تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧ |
1
عنوان التشريع: تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدمادة وحيدةتصحح عبارة (الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية) الواردة سهوا في المادة الاولى من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٧ المنشور ضمن محتويات العدد ٣١٣٦ من جريدة الوقائع العراقية الصادر في ٩-٢-١٩٨٧ الى (الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكو سلوفاكية الاشتراكية) وكذلك تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩) (بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٧) الى (٢٤-١-١٩٨٧)، علما بان تصحيح الخطاين سيتم في المجموعة الشهرية / شباط ١٩٨٧.لذا اقتضى التنويه.ادارة الجريدة الرسمية...
قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
2
قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ .المادة ١يعدل نص المادة ١٧ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة / ١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي:المادة – ١٧ – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...