قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ | 10

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ١٣-١١-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من  المادة الحادية والستين من الدستور و استنادا إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.

المادة ٢

يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (١) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام  قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٣

يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في  قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .

المادة ٤

تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (١) من القانون وتقرأ كالاتي :

حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.

المادة ٥

تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالاتي :

دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .

المادة ٦

تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالأتي:

الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.

المادة ٧

تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (٤٢) من القانون و تقرأ كالأتي :

يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .

المادة ٨

تلغى الفقرة سادساً من المادة ٤٩ من القانون.

المادة ٩

اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون .

ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن اسس ومفاهيم النظام وبغية اعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث ان الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الاخر ولغرض اشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في  قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض ان يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون .