عنوان التشريع: قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٠
تاريخ التشريع ٣١-٠٧-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٧-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل و يضم الى مجلس القضاء الاعلى .
المادة ٢
يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي : (١)
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب. رئيس الادعاء العام عضوا
ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا
د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا
هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا
و . مدير عام المعهد القضائي عضوا
المادة ٣
تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلى
المادة ٤
تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي
المادة ٥
يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (٢)
١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .
٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة و اعضاء الادعاء العام و بتعيينهم وفك ازدواجية ادارته و لغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء و احترام سيادة القانون , شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٢) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :
المادة – ٢ – يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – ٢ - يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي
(٢) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٥) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :
المادة – ٥ – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عن
المادة – ٥ – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي .