قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ | 6

عنوان التشريع: قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٠

تاريخ التشريع    ٣١-٠٧-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٧-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل و يضم الى مجلس القضاء الاعلى .

المادة ٢

يلغى نص  المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي : (١)

يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :

أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى                       رئيسا

ب. رئيس الادعاء العام                                عضوا

ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي                   عضوا

د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة         عضوا

هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ          عضوا

و . مدير عام المعهد القضائي                       عضوا

المادة ٣

تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب  القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلى

المادة ٤

تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي

المادة ٥

يلغى نص  المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي :  (٢)

١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .

٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه .

                                                       فؤاد معصوم

                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة و اعضاء الادعاء العام و بتعيينهم وفك ازدواجية ادارته و لغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء و احترام سيادة القانون , شرع هذا القانون .

الهوامش

(١) -  يصحح الخطا الوارد في المادة (٢) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب  بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨  و يقرا كالاتي :

المادة – ٢ – يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي . بدلا عن

المادة – ٢ - يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي

(٢) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٥) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب   بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨  و يقرا كالاتي :

المادة – ٥ – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عن

المادة – ٥ – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي .