عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩)
التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
يكون القانون المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩.
المادة ٢
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.
ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (٣) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها :
١ ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
٢ ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .
د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (١و٢) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض شمول القرارات الصادرة عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين ومدير رعاية القاصرين المختص والمنفذ العدل بطريق الطعن لمصلحة القانون ضمانا لحقوق الدولة والقاصر ومعالجة حالات مخالفة النظام العام عند فوات مدة الطعن في هذة القرارات وعدم قيام ذوي العلاقة بالطعن فيها ,
شرع هذا القانون .