قانون 27 لسنة 2008 رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام | 7

عنوان التشريع: قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-٢٠٠٨

إصدار القانون الأتي :

رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨

قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام

المادة ١

الاحكام المرتبطة بالمادة

تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-

الصنف الرابع ١٥٠٠٠٠٠ مليوناً وخمسمائة ألف دينار

الصنف الثالث ١٧٥٠٠٠٠ مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار

الصنف الثاني ٢٠٠٠٠٠٠ مليونا دينار

الصنف الأول ٢٢٥٠٠٠٠ مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار

المادة ٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة ١٥٠% مئة وخمسون من المئة من الراتب .

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (١) و (٢) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .

المادة ٤

الاحكام المرتبطة بالمادة

ملغاة(١)

المادة ٥

لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (١) و (٢) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .

المادة ٦

الاحكام المرتبطة بالمادة

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة ٧

الاحكام المرتبطة بالمادة

يُنفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠٠٨ ويُنشر في الجريدة الرسمية .

    طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي             جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية      نائب رئيس الجمهورية          رئيس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

لتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - الغيت هذة المادة بموجب  المادة رقم (٣٨) بموجب ( اولا - ط ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

النص القديم:

يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل ٨٠% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .

النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٧ لسنة ٢٠١٠

أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :

أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .

ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .

ج . إذا توفي أثناء الخدمة .

ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .

ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .