عنوان التشريع: قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد
المادة ٢
اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :
١. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا
٢. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
٣. رئيس الادعاء العام - عضوا
٤. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا
٥. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء
٦. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاء
ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .
المادة ٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :
اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية
ثانيا : الغيت .
ثالثا :الغيت .
رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
خامسا : الغيت .
سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .
سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .
ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون
تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية
عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية
حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .
ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (١)
المادة ٤
للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .
المادة ٥
اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
المادة ٦
تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
اولا : دائرة شؤون القضاة
ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية
ثالثا : الغيت .(٢)
رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية
خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة
سادسا : معهد التطوير القضائي
سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى
ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية
المادة ٧
اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦ / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .
المادة ٨
تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .
المادة ٩
يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٠
يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣.
المادة ١١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم طريقة تكوين و اختصاصات و قواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم و التطورات الحاصلة في المجال الدستوري و القانوني و القضائي في العراق و بغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور
شرع هذا القانون
الهوامش
(١) - الغيت الفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا ) من المادة الثالثة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧
النص القديم للفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا )
ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
ثالثا : ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة .
خامسا : ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية و نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .
(٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧
النص القديم للفقرة ( ثالثا / ٦ )
ثالثا : دائرة المحققين و المعاونين القضائيين