قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ | 11

عنوان التشريع: قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٥

تاريخ التشريع    ٢٣-٠١-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغداد

المادة ٢

اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :

١. رئيس محكمة التمييز الاتحادية                     - رئيسا

٢. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية             - اعضاء

٣. رئيس الادعاء العام                                 - عضوا

٤. رئيس هيئة الاشراف القضائي                     - عضوا

٥. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية                - اعضاء

٦. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم                 - اعضاء

ثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .

المادة ٣

الاحكام المرتبطة بالمادة

يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :

اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية

ثانيا : الغيت .

ثالثا :الغيت .

رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .

خامسا : الغيت .

سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .

سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .

ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون

تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية

عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية

حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .

ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (١)

المادة ٤

للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .

المادة ٥

اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة ٦

تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :

اولا : دائرة شؤون القضاة

ثانيا : دائرة الشؤون المالية و الادارية

ثالثا : الغيت .(٢)

رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونية

خامسا : دائرة الحراسات القضائية العامة

سادسا : معهد التطوير القضائي

سابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

ثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخلية

المادة ٧

اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦ / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .

ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .

ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .

المادة ٨

تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .

المادة ٩

يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١٠

يلغى   امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣.

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تنظيم طريقة تكوين و اختصاصات و قواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم و التطورات الحاصلة في المجال الدستوري و القانوني و القضائي في العراق و بغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور

شرع هذا القانون

الهوامش

(١) - الغيت الفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا ) من المادة الثالثة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا )

ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

 ثالثا : ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة .

 خامسا : ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية و نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .

(٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٦ بموجب   قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧

النص القديم للفقرة ( ثالثا / ٦ )

ثالثا : دائرة المحققين و المعاونين القضائيين