عنوان التشريع: قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٤
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ .
المادة ١
يعدل نص المادة ١٧ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة / ١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي:
المادة – ١٧ – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة