عنوان التشريع: قانون(١٨) تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٥٨) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:
ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .
المادة ٢
يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٥٩) من القانون، ويحل محله ما ياتي:
اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض منح مجلس العد ل صلاحية سحب يد القاضي الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية , فقد شرع هذا القانون.