قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣ | 11

عنوان التشريع: قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا  الى احكام  الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ,  قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .

المادة ٢

اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .

ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام  قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .

ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .

المادة ٣

تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية :

اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي .

ثانيا – جرائم المخدرات .

ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ .

المادة ٤

لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .

المادة ٥

يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وفق احكام قانون  اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .

المادة ٦

تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون  اصول المحاكمات الجزائية .

المادة ٧

تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .

المادة ٨

اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (٢٠٩) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ المعدل   بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٠) في ٢٢ / ٨ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .

ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩٦) في ١٧ / ١١ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .

ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٣) في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .

رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٢) في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٣ .

المادة ٩

تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .

المادة ١٠

لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ١١

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٣ .

                                                         صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، واستحداث محكمة امن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون .