عنوان التشريع: قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .
المادة ٢
اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .
ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .
ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .
المادة ٣
تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية :
اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي .
ثانيا – جرائم المخدرات .
ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ .
المادة ٤
لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .
المادة ٥
يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .
المادة ٦
تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة ٧
تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .
المادة ٨
اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (٢٠٩) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٠) في ٢٢ / ٨ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩٦) في ١٧ / ١١ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٣) في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٢) في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٣ .
المادة ٩
تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .
المادة ١٠
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١١
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٣ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، واستحداث محكمة امن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون .