عنوان التشريع: قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٩
تاريخ التشريع ٠٣-١٠-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٥
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيأة الاشراف القضائي وتعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وتتالف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .(١)
المادة ٢
اولا ــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات .
ثانيا ــ يعين نائب رئيس هياة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة او نائب رئيس هيئة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن ٣سنوات .
ثالثا ــ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول والثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلى
رابعا . للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .
المادة ٣
تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا .
ثانيا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام .
ثالثا : الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون .
رابعا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .(٢)
خامسا : التحقيق بالوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
سادسا : الرقابة على حسن اداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين .
سابعا : انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عليها او على احد اعضاء مجلس النواب او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون .
المادة ٤
اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين .
ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون .
ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .
المادة ٥
للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى .
المادة ٦
اولا : يلتزم منتسبو هياة الاشراف القضائي ,بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذا المهام اذا كانت سرية بطبيعتها اويخشى من افشائها احداث ضرربالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم .
ثانيا : يلتزم منتسبو الهياة بالمحافظة على كرامة الهياة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي .
المادة ٧
تشكل بقرار من رئيس الهياة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي :
اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها .
ثانيا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. (٣)
ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهياة اليها .
المادة ٨
يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهياة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .
المادة ٩
لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة ١٠
لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .
المادة ١١
لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١٢
يلغى قانون هيأة الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ .
المادة ١٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
للمتغيرات الحاصلة في المدة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية
الهوامش
(١) - الحكم بعدم دستورية عبارة (تتمتع بالشخصية المعنوية) من المادة (١) من قانون هيأة الإشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٦/اتحادية/٢٠٢١
(٢) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الثالثة بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٧ لسنة ٢٠١٧ يقرا على النحو الاتي
(المادة-٣- رابعا: اداء القضاة ) بدلا من ( المادة -٣- رابعا: اداة القضاة.)
(٣) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة (٧/ثانيا) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٠٨ لسنة ٢٠٢٠
المادة (٧/ثانيا) (تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) .
بدلا من (تقييم أداء القضاء وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) .