تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧ | 1

عنوان التشريع: تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      لا يوجد

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

مادة وحيدة

تصحح عبارة (الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية) الواردة سهوا في المادة الاولى من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٧ المنشور ضمن محتويات العدد ٣١٣٦ من جريدة الوقائع العراقية الصادر في ٩-٢-١٩٨٧ الى (الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكو سلوفاكية الاشتراكية) وكذلك تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩) (بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٧) الى (٢٤-١-١٩٨٧)، علما بان تصحيح الخطاين سيتم في المجموعة الشهرية / شباط ١٩٨٧.

لذا اقتضى التنويه.

ادارة الجريدة الرسمية