عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (٤) من قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله ما يأتي :
للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .
المادة ٢
أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ب ـ وكيلا الوزارة عضوين
ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :
رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطلباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
للنهوض بمهام وزارة العدل و لغرض تسير عملها مما يتطلب ان يكون للوزارة وكيلان , شرع هذا القانون