قانون 24 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 | 3

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢٤

تاريخ التشريع      ٠٢-٠٦-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من  الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من  المادة (١٣٨) من  الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

 

المادة ١

يلغى نص  المادة (٤) من قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله ما يأتي :

للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .

المادة ٢

أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (٥) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

ب ـ وكيلا الوزارة عضوين

ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

     طارق الهاشمي                عادل عبد المهدي         جلال الطلباني

نائب رئيس الجمهورية         نائب رئيس الجمهورية     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

للنهوض بمهام وزارة العدل و لغرض تسير عملها مما يتطلب ان يكون للوزارة وكيلان , شرع هذا القانون