قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل | 3

عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٤

تاريخ التشريع    ١١-١٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٦)  بتاريخ ٣٠-١١-١٩٨٩

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) من  قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي :-

 ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة ٢

تضاف الى المادة (٤٥) من القانون  الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها:

ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك راي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.

المادة ٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة